[align=center][tabletext="width:90%;background-image:url('http://www.islamicteacher.org/backgrounds/2.gif');background-color:rgb(255, 127, 80);border:5px inset rgb(135, 206, 235);"][cell="filter:;"][color=rgb(75, 0, 130)][align=center]بوركت على هذه الحكم وفي ميزان حسناتك
في وقته
عن سعد بن مالك .قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هامة و لا عدوى و لا طيرة و إن تكن الطيرة في شيء ففي : الفرس و المرأة و الدار
(رواه احمد) وهو صحيح
قال الخطابي معناه إبطال مذهبهم في الطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء ونحوها ، إلاّ أنه يقول إن كانت لأحدكم دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس لا يعجبه ارتباطه فليفارقها بأن يتنقل عن الدار ويبيع الفرس ، وكان محل هذا الكلام محل استثناء الشيء من غير جنسه . وسبيله سبيل الخروج من كلام إلى غيره ، وقد قيل إن شؤم الدار ضيقها وسوء جوارها وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها وشؤم المرأة أن لا تلد
واللهاعلم
[/align][/color][/cell][/tabletext][/align]