لعل مما هو مشتهر بين الناس حول زكاة الاراضي
فإن كانت نية المالك: "التجارة" فإن الزكاة واجبة كل حول
وإن كانت نية المالك: "الاقتناء" فإن الزكاة غير واجبة
إلا أن ثمة مسائل تفصيلية قد تغيب عن الأذهان
لو أن إخوة ملكوا قطعة أرض عن طريق الميراث (ليس عن طريق الشراء) ونووا بيعها (النية نية بيع وليس نية تجارة)
لتوزيع الميراث وليس للتجارة والحصول على الأرباح
لو أن رجلا تملك قطعة أرض بنية مترددة فلم يجزم أنها للاقتناء ولم يجزم أنها للمتاجرة!! فهل تجب الزكاة أم لا؟؟
لو أن رجلا وهب قطعة أرض سيحول عليها الحول بعد يومين
فهل تسقط عنه الزكاة أم لا؟؟
افترض أن رجلا اشترى قطعة ارض بنية مشتركة
أي أنه نوى الانتفاع بها بزراعتها
ونوى أيضا المتاجرة بها وتحصيل الربح متى سنحت له الفرصة!!
فهل تجب الزكاة عندئذ أم لا؟؟
افترض أن رجلا اشترى قطعة أرض تربصا لارتفاع قد يحصل في الأسعار
ولكن ليس في الوقت الراهن!!! بل لمستقبل قد يمتد سنوات عديدة!!!
افترض أن رجلا تملك قطعة أرض للمتاجرة بها
وهنا نص الفقهاء على وجوب الزكاة!!
ولكن ماذا لو غير نيته من نية المتاجرة إلى نية الانتفاع
فهل نتحول بالحكم من الوجوب إلى العدم؟؟
أي أنه اشتراها بنية الانتفاع ثم غير نيته إلى نية التجارة
ملاحظة: المسألتان في المثال 6 ليس بالضرورة
أن يأخذا حكما مخالفا للحكم الثابت قبل تغيير النية
هذا التساؤلات وغيرها أجاب عنها
د. عبد الله بن عمر السحيباني
زكاة الأراضي وقضاياها المعاصرة
مكونة من 39 صفحة غير الهوامش
تتسم بالسلاسة وبيان الآراء الفقهية
مع محاولة الوصول للرأي الراجح
أثناء الاطلاع على هذه الدراسة
دمتم في رعاية الله تعالى وحفظه