بسم الله الرحمن الرحيم:
سألت طلابي ونحن نناقش اية الدين عن حالات تشهد فيها المراة منفردة ...مع ان شهادة الرجل بامراتين
ودار النقاش ولما بحثت في الامر وجدت انه له معن كبيرة فوق ما كنت اعلم فاحببت ان اثريها هنا
الحالات التي تشهد فيها المراة منفردة:
ـ فهل تعلم أن شهادة المرأة وحدها تقبل في هلال رمضان
ـ وهل تعلم أن شهادة المرأة قبلت في الأمور الخاصة بالنساء؟ قال ابن قدامة في المغني: ((ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال مثل الرضاعة والولادة والحيض والعدة وما أشبهها شهادة امرأة عدل. ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في قبول شهادة النساء المنفردات في الجملة))
- وهل تعلم انه لا يقبل شهادة الرجل في
ـ الولادة، 2 ـ الاستهلال ، 3 ـ الرضاع، 4 ـ العيوب التي تحت الثوب كالرتق ، والقرن ، والبكارة ، والثيبوبة ، والبرص ، 5 ـ انقضاء العدة …ويكتفى بشهادة امراة واحدة
ـ وهل تعلم أنه تقبل شهادة المرأة الواحدة؟ قال ابن قدامة: ((وكل موضع تقبل فيه شهادة النساء المنفردات فإنه تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة)).
.وهل تعلم ما قال ابن عابدين :
وجاء في حاشية ابن عابدين ما يلي: (( (وتقبل في البكارة وعيوب النساء وما لا يطلع عليه الرجال) امرأة واحدة حرة مسلمة والثنتان أحوط)).
.
ويقول وهبي سليمان غاوجي الألباني: ((أما ما يتعلق بأمور المرأة فشهادة المرأة فيه مقبولة، بل شهادتها وحدها كافية حيث لا تقبل شهادة الرجل وحده)).
.
- وهل تعلم ـ إذن ـ أن في قبول شهادة المرأة في أمور النساء، وقبول شهادة المرأة الواحدة دليلاً قوياً على كامل أهليتها؟
وهل تعلم أن الأولوية في الشهادة تكون للنساء في أمورهن، فبعد أن تحدث محمد سعيد رمضان البوطي عن شهادة الرجلين في الأمور الجنائية قال: ((وعلى العكس من ذلك شهادة المرأة في أمور الرضاع والحضانة والنسب ونحو ذلك، فإن الأولوية الشرعية فيها لشهادة المرأة، إذ هي أكثر اتصالاً بهذه المسائل من الرجل، كما هو واضح ومعروف.
ـ وهل تعلم أن شهادة المرأة تقدم أحياناً على شهادة الرجل بعد سماع الشهادتين: ((يثبت خيار الفسخ لكل واحد من الزوجين لعيب يجده في صاحبه … وإن اختلفا في عيوب النساء أريت النساء الثقات ويقبل فيه قول امرأة واحدة، فإن شهدت بما قال الزوج وإلا فالقول قول المرأة))
-وهل تعلم أن شهادة النساء تقبل أحياناً في الأمور الجنائية في حين لا يلتفت إلى شهادة الرجال؟! (وان كنا قد علمنا وعلمنا للصف الحادي عشر ان المراة لا تقبل شهادتها لا في الحود ولا في القصاص.
وذلك في الحالات التي ذكرها مصطفى الزرقا: (( (شهادة المرأة وحدها) تقبل في بعض الحالات هي: أن يكون الحدث الذي ستشهد عليه المرأة يقع في مكان لا يوجد فيه رجال كحمامات النساء … فتقبل شهادة النساء وحدهن في الجرائم التي تقع في حماماتهن)).
ـ وهل تعلم أن العلة ـ في تنصيف شهادة المرأة في بعض القضايا ـ ليست في عقل المرأة؟ إنما العلة كما قالت الآية: (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) والمرأة لا تضل إن كانت عدلاً فيما يتعلق بمهامها وعالمها، إنما قد تضل في غيره: ((أما ما كان من الشهادات مما لا يخاف فيه الضلال في العادة لم تكن فيه المرأة على النصف من الرجل، وتقبل فيه شهادتهن منفردات لأنها أشياء تراها بعينها أو تلمسها بيدها أو تسمعها بأذنها من غير توقف على العقل كالولادة والارتضاع والحيض والعيوب تحت الثياب، فإن مثل هذا لا ينسى في العادة ولا تحتاج معرفته إلى إعمال العقل.
.
وقال ابن قيم الجوزية: ((والمرأة العدل كالرجل في الصدق والأمانة والديانة إلا أنها لما خيف عليها السهو والنسيان قويت بمثلها، وذلك قد يجعلها أقوى من الرجل الواحد أو مثله)).
.انها مكانة عظيمة للمرأة في الفقه الاسلامي
************************************************** ************************
هذا واتمنى اذا كان احد الاخوة يريد ان يقدم الماستر في الفقه ان يؤصل لهذا الجانب (شهادة المراة بين القانون الشرعي والقانون الوضعي)
اسأل الله لي ولكم دوام التوفيق...لا تحرموني من دعائكم بعد هذا الجهد