انواع الحكم الشرعي والحكم الشرعى نوعان
الحكم التكليفى الحكم الوضعى
الحكم التكليفى هو خطاب الشارع الى المكلفين بالامر او الترك او التخيير
ومعنى ذلك ان يامرنا الله بفعل شىء او بترك شىء او يخيرنا بين الفعل والترك ولا يلزمنا بفعل او ترك
وينقسم الحكم التكليفى الى اقسام خمسة
الواجب- الحرام-المندوب- المكروة- المباح
وجعلة الاحناف سبعة اقسا م فزادو الواجب الى واجب وفرض والمكروة الى مكروة تحريمى ومكروة
وعلى ذلك نقول ان الحكم التكليفى امر او ترك او تخيير
الامر يندرج تحتة نوعان الواجب والمندوب
والترك يندرج تحتة نوعان الحرام والمكروة
والتخيير يندرج تحتة المباح والمستحب
الواجب
تعريف الواجب
هو ما يستحق فاعلة الثواب ويستحق تاركة العقاب
ولم يقل العلماء يثاب فاعلة ويعاقب تاركة من باب الادب مع الله جل وعلا لان الذى يعاقب ويعفو هو الله
وهوايضا ما طلبة الشارع طلبا حتميا لازما ودلت صيغة الطلب على اللزوم والحتمية او ما ارتبط تركة بعقاب واذا جاء الامر مقترن تركة بعقوبة فهذة قرينة على الوجوب واذا جاء الامر اقترن فعلة بثواب ولم يقترن تركة بعقوبة فهذة قرينة على الندب
ومثال ذلك
قوله تعالى
واقيموا الصلاة واتوا الزكاه
او ولله على الناس حج البيت
فهذة كلها واجبات فاعلها يثاب ومن تركها استحق العقاب
واختلف العلماء حول الواجب والفرض فقال جمهور العلماء الواحب والفرض على حد سواء وقال الاحناف الفرض ما ثبت بدليل قطعى الثبوت مثل ايات القران اوالحديث المتواتر والواجب ما ثبت بدليل ظنى مثل احاديث الاحاد وما عليه جمهور العلماء ان الفرض والواجب شىء واحد
اقسام الواجب
القسم الاول
واجب مؤقت( وهو ما قيد بوقت محدد فلا يصح الواجب الافى هذا الوقت
مثل الصلاة قبل الوقت او الصيام قبل ظهور الهلال فهذا واجب مؤقت لا يتم الا فى وقت معين
والواجب المؤقت من ناحية الاداء ثلاث اقسام
أ-اذا اداة المكلف فى وقتة بشروطة واركانة يسمى اداء
ب -اذا اداة فى وقتة وسقط منة شىء ادى الى بطلان الواجب مثل انة صلى ثم تذكر انة لم يتوضا فذهب وتوضا واعادة بشروطة واركانة يسمى اعادة
ج -اذا اداة فى غير وقتة بشروطة واركانة يسمى قضاء مثل من يرك صلاة الظهر حتى اذن العصر فان صلى الظهر فى هذا الوقت يسمى قضاء
والواجب اذا كان مقيدا بوقت مثل الصلاة فان من اداة بعد هذا الوقت متعمدا بغير عذر ياثم وقد قال النبى صلى الله علية وسلم أفضل العمل الصلاة لوقتها
القسم الثانى
واجب عين وواجب كفاية
اما واجب العين فهو الذى طلب الشارع من المكلف ان يفعلة بنفسة ولا يسقط عنة بفعل غيرة لهذا الواجب مثل الصلاة والصيام والحج وسائر العبادات
اما واجب الكفاية اذا فعلة البعض سقط عن الكل واذا لم يفعلة احد ياثم الجميع مثل صلاة الجنازة وتغسيل الميت ودفنة ورد السلام
القسم الثالث
واجب محدد بقدر معين لا يصح هذا الواجب الا بهذاالقدر وواجب غير محددبقدر معين
ومثال المحدد بقدر معين عدد الركعات فى الصلاة ووالزكاة فهذة الواجبات لا تصح شرعا الا بقدرها الذى حددة الشارع
واجب غير مدد بقدر معين مثل الصدقة فالانسان يخرج من الصدقة ما شاء بغير قدر محدد وتصح باقل شىء
القسم الرابع
واجب معين وواجب مخير
الواجب المعين هو الذى يصح الا بعينة ولا يجوز الانتقال عنة الى غيرة مثل الصلاة
واجب مخير مثل الكفارة فى اليمين الانسان مخير فيها بين الاطعام او الكسوة او العتق
قال تعالى
لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ
مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وكلمه او هنا للتخيير
وللحديث بقيه ان شاء الله