عرض مشاركة واحدة
رقم المشاركة : ( 1 )
 
عضو ذهبي
فاطمة قبها غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 550
تاريخ التسجيل : Sep 2012
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 1,645
عدد النقاط : 10
قوة التقييم :
Arrow شرح الحديث الثالث والثلاثون (ألأربعون النووية )

كُتب : [ 04-27-2014 - 06:02 PM ]




*شرح الحديث الثالث والثلاثون:
- قوله (لو يعطى الناس بدعواهم ) أي: بما يدعونه على غيرهم ، وليعلم أن إضافة الشيء على أوجه:
الأول: أن يضيف لنفسه شيئا لغيره ، مثل أن يقول: " لفلان علي كذا " فهذا إقرار.
الثاني: أن يضيف شيئا لنفسه على غيره ، مثل أن يقول: " لي على فلان كذا و كذا " فهذه دعوى.
الثالث: أن يضيف شيئا لغيره على غيره ، مثل أن يقول: " لفلان على فلان كذا و كذا " فهذه شهادة.
- والحديث الآن في الدعوى فلو ادعى شخص على آخر قال: " أنا اطلب مائة درهم مثلا " فإنه لو قبلت دعواه لا ادعى رجال أموال قوم ودماءهم ، وكذلك لو قال لأخر: " أنت قتلت أبي " لكان ادعى دمه وهذا يعني أنها لا تقبل دعوى إلا ببينة.
- ولهذا قال: ( لكن البينة على المدعي ) فإذا ادعى إنسان على أخر شيئاُ قلنا:أحضر لنا البينة والبينة كل ما بان به الحق سواء كانت شهودا أو قرائن حسية أو غير ذلك.
- ( واليمين على من أنكر ) أي: من أنكر دعوى خصمه إذا لم يكن لخصمه بينة فإذا قال زيد لعمرو: " أنا اطلب مائة درهم "
قال عمرو: لا ، قلنا لزيد ائت ببينة ، فإن لم يأتي بالبينة قلنا لعمرو: احلف على نفي ما ادعاه ، فإذا حلف برئ.
* هذا الحديث فيه فوائد:
- منها أن الشريعة الإسلامية حريصة على حفظ أموال الناس ودماءهم لقوله صلى الله عليه وسلم: ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ).
- أن المدعي إذا قام ببينة على دعواه حكم له بما ادعاه ، لقوله عليه الصلاة والسلام: ( لكن البينة على المدعي ) والبينة كل ما بين به الحق ويتضح كما اسلفا في الشرح ، وليست خاصة بالشاهدين أو الشاهد بل كل ما أبان الحق فهو بينة.
- أن لو أنكر المنكر وقال: ( لا أحلف ) فإنه يقضي عليه بالنكول ووجه ذلك أنه إذا أبى ، يحلف فقد امتنع مما يجب عليه فيحكم عليه به.
------------
للفايدة

توقيع :

مرر الماوس على التوقيع
[flash=http://www.mediafire.com/download/876ww4eubpp8adp/%D8%AA%D8%B5%D9%85%D8%B3%D9%85_1.swf]WIDTH=600 HEIGHT=300[/flash]

رد مع اقتباس