title="منتديات التربيه الاسلامية جنين - منتدى فتاوي معاصرة - RSS Feed" href="external.php?type=RSS2&forumids=90" /> فتوى
  الرئيسية التسجيل خروج  

صفحتنا على الفيس  بوك  صفحتنا على  اليوتيوب  صفحتنا على تويتر  صفحتنا على جوجل  بلس

منتديات التربية الاسلامية جنين ترحب بزوارها الكرام ،،،، اهلا وسهلا بكم ولطفا يمنع نشر اي اعلان او دعاية تجارية هنا مع جزيل الشكر كلمة الإدارة


   
العودة   منتديات التربيه الاسلامية جنين > الأقسام المتخصصة > منتدى فتاوي معاصرة
   

آخر 10 مشاركات من دلالات الكلام (الكاتـب : - مشاركات : 7 - المشاهدات : 8 )           »          كيفية صناعة محتوى فعّال على فيسبوك (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 )           »          تكلفة الدراسة والمعيشة في امريكا (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 )           »          كيف تختاري طبيب أسنان أطفال جيد لطفلك؟ (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 )           »          كتابة مقالة تتصدر نتائج البحث (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 )           »          الاستفهام في الجزء (30) (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 )           »          الاستفهام في الجزء (29) (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 )           »          الاستفهام في الجزء 28 (الكاتـب : - مشاركات : 2 - المشاهدات : 3 )           »          انا فى خدمتكم (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 )           »          الاستفهام في الجزء الـ 27 (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 )


فتوى

منتدى فتاوي معاصرة


إضافة رد
   
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
   
رقم المشاركة : ( 1 )
 
عضو مميز
الطوباسي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 281
تاريخ التسجيل : Feb 2012
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 90
عدد النقاط : 10
قوة التقييم :
افتراضي فتوى

كُتب : [ 11-25-2016 - 07:09 PM ]


يسأل سائل : ما حكم الشرع في المسئلة التالية :
اشتريت ادوات كهربائية من شركة ما ، بمبلغ 20 ألف شيقل ، واتفقت أنا والشركة على الدفع عن طريق البنك الذي راتبي فيه ، فقامت الشركة بتحويل المبلغ الى الدينار الأردني وقسموا المبلغ على 24 شهر فأصبح المبلغ الشهري 143 دينار بالشهر . والان يقوم البنك بخصم قيمة ال 143 دينار بالشيقل كل شهر . بمعنى ان البنك يخصم من راتبي بنفس القيمة التي اتفقت أنا والبنك عليها مع ان البنك ربوي .
أفيدونا وبارك الله بكم


توقيع :

فواز بشارات

رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 2 )
المدير العام
رقم العضوية : 3
تاريخ التسجيل : Jun 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 6,417
عدد النقاط : 10

سهاد دولة غير متواجد حالياً

افتراضي

كُتب : [ 11-26-2016 - 10:51 PM ]


السؤال : ليه تم التحويل للاردني مع انه الراتب بالشيكل؟؟؟؟؟؟؟؟
والله اعلم هنا في شك
سيتم الرد بعد دراسة المسألة مرة تانية ان شاء الله



التعديل الأخير تم بواسطة عبد الله زيد ; 11-27-2016 الساعة 07:07 PM

رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 3 )
المدير العام
رقم العضوية : 3
تاريخ التسجيل : Jun 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 6,417
عدد النقاط : 10

سهاد دولة غير متواجد حالياً

افتراضي

كُتب : [ 11-27-2016 - 08:42 PM ]


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اخي الكريم فواز اكرمك الله
بالنسبة للمسألة بعد ما استوضحت الامر حولها المعاملة بها اكثر من جانب شك
الاول تحويل المبلغ للاردني مع انه الراتب شيكل وهنا شبهه
هل انت على علم بالاتفاق بين الشركة والبنك؟ان كان ضمن الاتفاق ما يخالف الشرع فتكون محرمة
والله اعلم


رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 4 )
المدير العام
رقم العضوية : 37
تاريخ التسجيل : Sep 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 3,582
عدد النقاط : 10

عبد الله زيد غير متواجد حالياً

افتراضي

كُتب : [ 12-15-2016 - 06:25 AM ]


تم طرح الفتوى على دار الإفتاء في القدس

كانت الإجابة على النحو التالي:

1- الدين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب أو من عملة أخرى ، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها .

2- يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد لا- قبله- على أداء الدين لعملة مغايرة لعملة الدين ، إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد ، وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة الاتفاق يوم سداد أي قسط أيضاً على أدائه كاملاً بعملة مغايرة بسعر صرفها في ذلك اليوم

وها الشرطان لم يتحققا في البيع الموصوف أعلاه ، حيث تم تسجيل الدين بعملة غير التي ثبت بها في ذمة المشتري ، ويقوم البنك بأخذ قيمة القسط بعملة أخرى، وهذا لا يحوز وان تم الاتفاق عليه مسبقاً؛ لأن هذا يعد صرفاً إلى أجل ، والصرف لايحوز إلا يداً بيد، لقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما كان يداً بيد فخذوه ، وما كان نسيئة فذروه" صحيح البخاري، كتاب الشركة ، باب الاشتراك في اذهب والفضة وما يكون فيه الصرف .

وعليه فإن العقد الموصوف أعلاه غير جائز شرعاً؛ للخل الحاصل فيه، والله تعالى أعلم ، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

المستفتي : عبد الله طاهر زيد
المفتي : الشيخ محمد أحمد حسين
المغفتي العام للقدس والديار الفلسطينية
12/12/2016
13/ربيع الأول / 1438هـ


رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 5 )
المدير العام
رقم العضوية : 3
تاريخ التسجيل : Jun 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 6,417
عدد النقاط : 10

سهاد دولة غير متواجد حالياً

افتراضي

كُتب : [ 12-16-2016 - 10:39 PM ]


يجزيك الخير اخي الكريم


رد مع اقتباس
إضافة رد
   
الكلمات الدليلية (Tags)
فتوى شرعية
   

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




Loading...

   
   

جميع الحقوق محفوظة لمنتديات التربية الاسلامية جنين