title="منتديات التربيه الاسلامية جنين - منتدى الفقه الإسلامي - RSS Feed" href="external.php?type=RSS2&forumids=21" /> آداب المفتي
  الرئيسية التسجيل خروج  

صفحتنا على الفيس  بوك  صفحتنا على  اليوتيوب  صفحتنا على تويتر  صفحتنا على جوجل  بلس

منتديات التربية الاسلامية جنين ترحب بزوارها الكرام ،،،، اهلا وسهلا بكم ولطفا يمنع نشر اي اعلان او دعاية تجارية هنا مع جزيل الشكر كلمة الإدارة


   
العودة   منتديات التربيه الاسلامية جنين > الأقسام المتخصصة > منتدى الفقه الإسلامي
التسجيل مركز التحميل الروابط الإضافية المجموعات التقويم مشاركات اليوم البحث
   

آخر 10 مشاركات كيف اختار طبيب تقويم اسنان مناسب لطفلي (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 )           »          من دلالات الكلام (الكاتـب : - مشاركات : 9 - المشاهدات : 10 )           »          الربح من التدوين (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 )           »          القلق والتوتر (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 )           »          القلق والتوتر (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 )           »          مجالات التدوين (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 )           »          الفرق بين زراعة الأسنان الفورية والتقليدية (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 )           »          مشروع كوافير رجالي (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 )           »          كيفية علاج التهابات سقف الحلق: الأسباب والعلاجات (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 1 - المشاهدات : 2 )           »          ورقة عمل اللام في لفظ الجلالة (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 16 - المشاهدات : 17 )


آداب المفتي

منتدى الفقه الإسلامي


إضافة رد
   
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
   
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عبد الله زيد
 
المدير العام
عبد الله زيد غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 37
تاريخ التسجيل : Sep 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 3,583
عدد النقاط : 10
قوة التقييم :
افتراضي آداب المفتي

كُتب : [ 09-13-2014 - 09:10 PM ]


للمفتي آداب ينبغي أن يتحلى بها قبل إصدار الفتوى، وأثناء الفتوى، وبعدها، فمن ذلك:
أولا: أن يتثبت المفتي من أهليته للفتوى .

قال الإمام مالك: لا ينبغي للعالم أن يفتي حتى يراه الناس أهلا لذلك، ويرى هو نفسه أهلا لذلك[1] .
وقد علَّق القرافي على ذلك فقال: يريد: تثبت أهليته عند العلماء، ويكون هو بيقين مطلعا على ما قاله العلماء في حقه من الأهلية؛ لأنه قد يظهر من الإنسان أمر على ضد ما هو عليه .
فإذا كان مطلعا على ما وصفه به الناس حصل اليقين في ذلك .
وما أفتى مالك حتى أجازه أربعون محنكا؛ لأن التحنك ـ وهو اللثام بالعمائم تحت الحنك ـ شعار العلماء[2] .
وقد ورد عنه رحمه الله تعالى أنه قال: ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك[3] .
وقال أيضا: لا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من كان أعلم منه .
وما أفتيت حتى سألت ربيعة ويحيى بن سعيد فأمراني بذلك، ولو نهياني انتهيت[4] .
وقد استعظم أهل العلم أن يتصدى لمنصب الإفتاء من ليس أهلا له، وعدّوا ذلك من المآثم والمغارم؛ لما يترتب عليه من مفاسد دنيوية وأخروية[5] .
والأصل في ذلك: قوله - صلى الله عليه وسلم - : إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسُئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا[6] .
ورأى رجل ربيعة بن عبد الرحمن يبكي فقال: ما يبكيك؟ فقال: استفتي من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم[7] .
قال ابن حمدان الحنبلي تعليقا على ذلك: فكيف لو رأى زماننا وإقدام من لا علم عنده على الفتيا مع قلة خبرته وسوء سيرته وشؤم سريرته، وإنما قصده السمعة والرياء، ومماثلة الفضلاء والنبلاء والمشهورين المستورين، والعلماء الراسخين، والمتبحرين السابقين .
ومع هذا فهم يُنهون فلا ينتهون، ويُنبهون فلا ينتبهون .
وقد أُملي لهم بانعكاف الجهّال عليهم، وتركوا ما لهم في ذلك وما عليهم .
فمن أقدم على ما ليس له أهلا: من فتيا أو قضاء أو تدريس أثم .
فإن أكثر منه وأصرّ واستمر فسق، ولم يحل قبول قوله ولا فتياه ولا قضاؤه .
هذا حكم دين الإسلام والسلام . ولا اعتبار لمن خالف هذا الصواب، فإنا لله وإنا إليه راجعون[8] .

ثانيا: أن يتورع المفتي عن الفتوى ما أمكنه ذلك، فلا يفتي في مسألة يكفيه غيره إياها، وقد كان السلف y يتدافعون الفتوى، ويتورعون عن الإفتاء، ويود أحدهم أن يكفيه الجواب غيره[9] .

وقد ورد عن السلف في هذا الباب جملة نافعة من الآثار، فمن ذلك:
قال البراء بن عازب - رضي الله عنه - : لقد رأيت ثلاثمائة من أصحاب بدر، ما فيهم من أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتيا[10] .
وقال ابن أبي ليلى: أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا؛ حتى ترجع إلى الأول[11] .
وقال أبو حنيفة: لولا الفرق من الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت، يكون لهم المهنأ وعليَّ الوزر![12] .
وقال سفيان الثوري: أدركنا الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا، وإذا عفوا منها كان أحب إليهم[13] .
وقال أحمد: من عرض نفسه للفتيا فقد عرضها لأمر عظيم، إلا أنه قد تلجئ إليه الضرورة
قيل له: فأيما أفضل الكلام أم السكوت؟
قال: الإمساك أحب إليَّ .
قيل له: فإذا كانت الضرورة؟
فجعل يقول: الضرورة الضرورة! وقال: الإمساك أسلم له[14] .
وبهذا يعلم أن التصدي للفتيا والتعرض لها محل ضرورة؛ لما فيه من خطر القول على الله بغير علم، وهو مظنة الوقوع في الزلل والخطأ .
ومما ورد في ذلك: قول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب[15] .
وقوله - صلى الله عليه وسلم - : أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار[16] .
فمقام الإفتاء خطير، لابد له من التأني والتثبت، وإدامة التيقظ وترك العجلة .
قال الإمام مالك: العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرق[17] .
وقال الخليل بن أحمد: إن الرجل ليُسأل عن المسألة ويعجل في الجواب، فيصيب، فأذمه
ويُسأل عن مسألة، فيتثبت في الجواب، فيخطئ، فأحمده[18] .
وقال سحنون: إني لأُسأل عن المسألة فأعرفها وأعرف في أي كتاب هي، وفي أي ورقة هي، وفي أي صفحة، وعلى كم بنيت من السطور، فما يمنعني من الجواب فيها إلا كراهة الجرأة على الفتوى بعدي[19] .
وعن الأثرم قال: سمعت أحمد بن حنبل يكثر أن يقول: لا أدري، وذلك فيما عرف الأقاويل فيه[20] .
فإذا رأى المفتي أن الفتوى قد تعيَّنت عليه بذل جهده في معرفة حكمها، وكانت المعونة له من الله حينئذ أكثر، وفتياه إلى التسديد أقرب[21] .
قال الخطيب البغدادي: قلَّ من حرص على الفتوى، وسابق إليها، وثابر عليها إلا قلَّ توفيقه، واضطرب في أمره .
وإذا كان كارها لذلك غير مختار له، ما وجد مندوحة عنه، وقدر أن يحيل بالأمر فيه على غيره كانت المعونة له من الله أكثر، والصلاح في جوابه وفتاويه أغلب[22] .
ذلك أن منصب الإفتاء أشبه ما يكون بمنصب الأمارة؛ لاشتراكهما في الشرف والإمامة .
وقد قال - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنه - : يا عبد الرحمن بن سمرة: لا تسأل الأمارة؛ فإنك إن أُوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أُوتيتها عن غير مسألة أُعنت عليها[23] .
وهذا هو السر في تورع السلف عن الفتيا وتدافعهم إياها، مع كونهم أهلا لها وقادرين عليها
قال سفيان بن عيينة: أعلم الناس بالفتيا أسكتهم فيها، وأجهل الناس بالفتوى أنطقهم فيها[24]
وقال الشافعي: ما رأيت أحدا جمع الله فيه من آلة الفتيا ما جمع في ابن عيينة: أسكت عن الفتيا منه[25] .
وعن بشر بن الحارث أنه قال: من أحب أن يُسأل فليس بأهل أن يُسأل[26] .

ثالثا: يجب على المفتي أن يتورع في الفتوى، وألا يتساهل فيها، ومن عُرف بذلك لم يجز أن يُستفتى .

ومن صور التساهل في الفتوى:
[27]
1. التسارع في الفتوى قبل تمام النظر والفكر .
2. المبادرة في الجواب عما يسنح له ويخفى عليه .
3. تتبع الحيل المحرمة أو المكروهة .
4. الإفتاء بالرخص لمن أراد نفعه، أو التغليظ على من أراد مضرته .
قال ابن الصلاح: وربما يحمله على ذلك: توهمه أن الإسراع براعة، والإبطاء عجز ومنقصة، وذلك جهل، ولأن يبطئ، ولا يخطئ أجمل به من أن يعجل فيَضل ويُضل ...
وقد يكون تساهله وانحلاله بأن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل ...
ومن فعل ذلك هان عليه دينه . ونسأل الله العافية والعفو[28] .
والواجب على المفتي ألا يتسرع في إصدار الفتوى إن تعيَّنت عليه، بل عليه أن يتأمل وينظر، ولا يبادر إلى الجواب إلا بعد استفراغ الوسع، وبذل الجهد، وحصول الاطمئنان[29] .
قال ابن مسعود - رضي الله عنه - : من أفتى الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون[30] .
وقال محمد بن عجلان: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله[31] .
وسئل الإمام مالك عن ثمان وأربعين مسألة فقال في اثنتين وثلاثين منها: لاأدري[32] .
وكان يقول: من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار[33]
وقال بعض العلماء لبعض المفتين: إذا سُئلتَ عن مسألة فلا يكن همك تخليص السائل، ولكن تخليص نفسك أولا[34] .
وإذا اعتدل عند المفتي قولان أو لم يعرف الحق منهما فلم يتبين له الراجح من القولين فالأظهر أنه يتوقف ولا يفتي بشيء[35] .
قال ابن عبد البر: ومن أشكل عليه شيء لزمه الوقوف، ولم يجز له أن يحيل على الله قولا في دينه، لا نظير له من أصل ولا هو في معنى أصل .
وهذا الذي لا خلاف فيه بين أئمة الأمصار قديما وحديثا . فتدبره[36] .

رابعا: يجوز للمفتي بل يجب عليه أن يغير فتواه إذا تبين له أنها خطأ .
ولأجل هذا خُرِّج عن الأئمة في المسألة الواحدة قولان فأكثر، وهذا لا يقدح في علم المفتي ولا دينه، بل هو دليل على تقواه وسعة علمه .
ولا يجب عليه والحالةكذلك أن يخبر المستفتي إن كان المستفتي قد عمل بالفتوى الأولى، إلا إن ظهر للمفتي الخطأ قطعاً؛ لكونه خالف نصا لا معارض له، أو إجماع الأمة، فعليه إعلام المستفتي في هذه الحالة[37] .

خامسا: لا يجوز للمفتي أن يشهد على الله ورسوله بأنه أحل كذا وحرَّمه، إلا لما يعلم أن الأمر فيه كذلك، مما نص الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - على حله أو تحريمه .

والأولى أن يقول: نكره كذا، نرى هذا حسنا، ينبغي هذا، لا نرى هذا .
ونحو ذلك مما نُقل عن السلف في فتاواهم[38] .

سادسا: ينبغي للمفتي إذا نزلت به المسألة أن يتوجه إلى الله بصدق وإخلاص أن يلهمه الصواب ويفتح له طريق السداد

، وأن يدلَّه على حكمه الذي شرعه في المسألة، فإذا استفرغ وسعه في التعرف على الحكم فإن ظفر به أخبر به، وإن اشتبه عليه بادر إلى التوبة والاستغفار والإكثار من ذكر الله[39] .
فإن العلم نور الله يقذفه في قلب عبده، والهوى والمعصية عاصفة تطفئ ذلك النور أو تكاد، ولابد أن تضعفه .
ومما يجدر الدعاء به ما ورد في الحديث الصحيح : اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم [40] .
وكان بعض السلف يقرأ الفاتحة .
وكان بعضهم يقول عند الإفتاء: سبحانك لاعلم لنا إلا ماعلمتنا انك أنت العليم الحكيم [41]
وبعضهم يقول: يامعلم إبراهيم علمني .
وبعضهم يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله .
وبعضهم يقول: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي [42] .
وكان بعضهم لا يكاد يفتي فتيا إلا قال: اللهم سلِّمني، وسلِّم مني .

سابعا: يجدر بالمفتي أن يستشير من يثق بدينه وعلمه، ولا يستقل بالجواب ذهاباً بنفسه وارتفاعا بها،

فقد قال الله لنبيه - صلى الله عليه وسلم - : وشاورهم في الأمر [43] .
وأثنى على المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم[44] .
هذا إذا لم يعارض ذلك مفسدة من إفشاء سر السائل أو تعريضه للأذى، أو مفسدة لبعض الحاضرين[45] .

ثامنا: للمفتي أن يدل المستفتي على عالم غير

ه، لكن على المفتي أن يتقي الله ويرشده إلى رجل سنة، فإنه إما يكون معيناً على البر والتقوى أو على الإثم والعدوان[46] .

تاسعا: يتعين على المفتي أن يحفظ أسرار الناس، وأن يستر ما اطلع عليه من عوراتهم[47] .

عاشرا: ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه،

فإن النص يتضمن الحكم والدليل مع البيان التام، فهو حكم مضمون له الصواب، ومتضمن للدليل عليه في أحسن بيان .
وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - إذا سئلوا مسألة يقولون: قال الله تعالى كذا، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : كذا، أو فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا، ولا يعدلون عن ذلك ما وجدوا إليه سبيلاً [48] .
ويحرم على المفتي أن يفتي بضد لفظ النص، بل عليه أن يتبع النص ولو خالف مذهبه[49] .

حادي عشر: يحسن بالمفتي أن يتضمن جوابه ذكر الدليل والتعليل[50] .

ذلك أن جمال الفتوى وروحها هو الدليل، وقول المفتي إذا ذُكر معه الدليل حجة يحرم على المستفتي مخالفتها، ويُبرئ المفتي من عهدة الإفتاء بلا علم .
ومن تأمل فتاوى النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي قوله حجة بنفسه رآها مشتملة على التنبيه على حكمة الحكم ونظيره ووجه مشروعيته .
فمن ذلك: نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الخذْف[51] ، وتعليل ذلك بأنه: يفقأ العين ويكسر السن [52] .
وكذلك أحكام القرآن فإن الله سبحانه يرشد إلى مداركها وعللها؛ كقوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض [53] .
ومن فقه المفتي: التوطئة للحكم إذا كان مستغرباً لم تألفه النفوس بما يؤذن به، ويدل عليه، ويقدم بين يديه مقدمات تؤنس به[54] .
ويحسن بالمفتي: أن يُنبِّه على وجه الاحتراز مما قد يذهب إليه الوهم على خلاف الصواب
وذلك كقوله - صلى الله عليه وسلم - : لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها [55] فإن نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الجلوس فيه نوع تعظيم لها، لذا عقبه بالنهي عن المبالغة في تعظيمها حتى تجعل قبلة[56] .

ثاني عشر: من فقه المفتي: التوسط بين التيسير والتشديد[57] .
والناس في ذلك بين طرفين:

طرف يميل إلى التيسير والتخفيف، دون اعتبار لمقاصد الشريعة وقواعدها؛ بناء على أن هذا هو الأصلح لأحوال الناس في هذا العصر؛ بسبب انصرافهم بمغريات الحياة عن الالتزام بأحكام الدين، فكان من المتعين تقريب هذا الدين إلى تلك النفوس الضعيفة، وتأليف هذه القلوب المريضة، كيما تنشط لقبول أحكام الشريعة والإقبال عليها
قالوا: هذا هو الواجب المحتم، خاصة وأن القول بالتيسير والأخذ بهذه الرخصة أو تلك لابد أن يوجد له مستند يؤيده ويعزز اتباعه، من نص مأثور أو قياس مظنون أو قول إمام متبوع
وطرف آخر يميل إلى التشديد والمنع، دون اعتبار لمقاصد الشريعة وقواعدها العامة؛ بناء على أن ذلك هو الأحوط، وهو الأصلح لأحوال الناس الذين غلب عليهم التساهل والتفريط في الأخذ بعزائم الشريعة مما قد يفضي بهم في المآل إلى الانسلاخ الكامل عن أحكام الدين

ثالث عشر: من فقه المفتي: أن يراعي في فتواه مقتضى الحال من جهة إيجاز الجواب وتفصيله
[58] .
والمقصود: أن يبين للسائل الجواب بياناً مزيلاً للإشكال، متضمناً لفصل الخطاب، كافيا في حصول المقصود، لا يحتاج معه إلى غيره، ولا يوقع السائل في الحيرة والإشكال .
فينبغي ألا يقتصر في فتواه على قوله: في المسألة خلاف، أو قولان، أو وجهان، أو نحو ذلك، فهذا ليس بجواب، بل عليه أن يجزم للسائل بما هو الراجح، فإن لم يعرفه توقف حتى يظهر، أو يترك الإفتاء .
إلا أن المفتي المتمكن من العلم المضطلع به قد يتوقف في المسألة المتنازع فيها فلا يقدم على الجزم بغير علم، وغاية ما يمكنه أن يذكر الخلاف فيها للسائل[59] .
وهذا كثير في أجوبة الإمام الشافعي وأحمد ، فلا بأس من الجواب بذكر الخلاف إن كان المفتي متوقفاً[60] .
وللمفتي أن يختصر جوابه، ويكون بحيث تفهمه العامة؛ فيقول: يجوز، أو لا يجوز، أو حق أو باطل .
وينبغي للمفتي إذا كان السؤال محتملاً استفصال السائل، وعدم إطلاق الجواب إلا إذا علم أنه أراد نوعا من تلك الأنواع الممكنة في المسألة .
فمتى دعت الحاجة إلى الاستفصال استفصل، ومتى كان الاستفصال لا يُحتاج إليه تركه
فإذا سئل عن مسألة من الفرائض لم يجب عليه أن يذكر موانع الإرث فيقول: بشرط ألا يكون كافراً ولا رقيقاً ولا قاتلاً .
وإذا سئل عن فريضة فيها أخ وجب عليه أن يقول: إن كان لأب فله كذا، وإن كان لأم فله كذا[61] .
رابع عشر: من فقه المفتي: الإرشاد إلى البديل المناسب[62] .
فيحسن بالمفتي إذا منع المستفتي مما يحتاجه أن يدلَّه على ما هو عوض له منه؛ فإذا سد عليه باب المحظور فتح له باب المباح، ومتى وجد المفتي مخرجا مشروعا أرشد المستفتي إليه ونبَّهه عليه، وهذا من فقه المفتي وكمال نصحه .
كما قال الله تعالى لأيوب عليه الصلاة والسلام لما حلف أن يضرب زوجته مائة: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث [63] .
والناس في هذا الباب بين طرفين:
فمنهم من يعطي الحكم مجردا عن البدائل المناسبة والمخارج المشروعة، فيوقع الناس في الحرج والفتنة، ويفضي بهم إلى النفرة .
ومنهم من يفتي بالرخص ويستجلب الحيل، فيوقع الناس في استساغة المشتبهات، ويفضي بهم إلى خلع لباس الورع والاحتياط في دين الله .
والمفتي الفقيه هو الذي يُعنى بفقه البدائل الشرعية، ويحسن اختيارها، والقصد في بثِّها

خامس عشر: الأولى بالمفتي أن يتبرع بالفتوى، ولا يجوز له أن يأخذ أجرة على فتواه من أعيان من يفتيهم[64] .
ويجوز له أن يأخذ من بيت المال قدر الكفاية بشرطين:
[65]
الأول: ألا يتعين عليه الإفتاء، والشرط الثاني: أن يكون محتاجا لذلك .
وأما قبول الهدية ففيه تفصيل:[66]
فإن كانت بغير سبب الفتوى جاز للمفتي قبولها، والأولى أن يكافئ عليها .
وإن كانت بسبب الفتوى كره قبولها؛ لأنها تشبه المعاوضة على الإفتاء .
ويحرم عليه قبول الهدية إن كانت سببا إلى أن يفتي الـمُهدي بما لايفتي به غيره .
المراجع

[1] رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: 2/154 . وانظر الفروق: 2/110 .
[2] الفروق: 2/110 .
[3] رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: 2/154 . وانظر صفة الفتوى والمفتي والمستفتي: 8 .
[4] رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: 2/154 . وانظر وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي: 8 .
[5] انظر الفقيه والمتفقه ما جاء من الوعيد لمن أفتى وليس هو من أهل الفتوى: 2/155-156 وأدب المفتي والمستفتي: 11، 18-20 والمجموع للنووي: 1/41 وإعلام الموقعين: 1/37-39 .
[6] رواه البخاري: 1/194 برقم 100 ومسلم: 16/223-225. وقد تقدم .
[7] رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: 2/153 .
[8] صفة الفتوى والمفتي والمستفتي: 11-12 .
[9] انظر جامع بيان العلم وفضله: 2/163 والفقيه والمتفقه: 2/160 وأدب المفتي والمستفتي: 46، 73 وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي:31، 58 وإعلام الموقعين: 1/33 وشرح الكوكب المنير: 4/588 وأدب الفتيا للسيوطي: 69 .
[10] رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: 2/165 .
[11] رواه الدارمي في سننه: 1/53 والخطيب في الفقيه والمتفقه: 2/12 وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: 2/163 .
[12] رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: 2/168 . وانظر المجموع للنووي: 1/41 .
[13] رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: 2/15 .
[14] الفقيه والمتفقه: 2/15 .
[15] سورة النحل: 116 .
[16] رواه الدارمي في سننه: 1/57 .
[17] انظر أدب الفتيا للسيوطي: 44 .
[18] أدب المفتي والمستفتي: 16 .
[19] انظر أدب المفتي والمستفتي: 16 .
[20] رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: 2/174-175 . وانظر المجموع للنووي: 1/40 .
[21] انظر أدب المفتي والمستفتي: 18وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي: 11 .
[22] الفقيه والمتفقه: 2/166 .
[23] رواه البخاري: 11/516 رقم 6622 ومسلم: 12/206 .
[24] رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: 2/166 .
[25] رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: 2/156-166 . وانظر المجموع: 1/41 .
[26] رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: 2/167 . وانظر أدب المفتي والمستفتي: 18 .
[27] انظر أدب المفتي: 46-47 وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي: 31-32 .
[28] أدب المفتي والمستفتي: 46-47 .
[29] انظر جامع بيان العلم وفضله: 2/163 والفقيه والمتفقه: 2/160 وأدب المفتي والمستفتي: 46، 73 وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي: 31، 58 وإعلام الموقعين: 1/33 وشرح الكوكب المنير: 4/588 .
[30] رواه الدارمي في سننه: 1/61 والخطيب في الفقيه والمتفقه: 2/198 وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: 2/164، 165 .
[31] رواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: 2/172-173 . وانظر أدب المفتي والمستفتي: 18 .
[32] المجموع للنووي: 1/41 .
[33] انظر الفقيه والمتفقه: 2/167 والمجموع للنووي: 1/41 وشرح حديث ما ذئبان جائعان لابن رجب: 47 .
[34] انظر الفقيه والمتفقه: 2/169 وشرح حديث ما ذئبان جائعان لابن رجب: 47 .
[35] انظر الفقيه والمتفقه: 2/170 وإعلام الموقعين: 4/157، 238 .
[36] جامع بيان العلم وفضله: 2/57 .
[37] انظر سنن الدارمي: 1/153 والفقيه والمتفقه: 2/199 وإعلام الموقعين: 4/222-225، 232، 233.
[38] انظر سنن الدارمي: 1/64 وإعلام الموقعين: 1/39، 4/175 وأدب الفتيا للسيوطي: 83 .
[39] انظر أدب المفتي والمستفتي: 75- 76 والمجموع للنووي: 1/49 وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي: 59، 60 وإعلام الموقعين: 4/172، 257، 258 وشرح العقيدة الطحاوية: 229، 230 .
[40] رواه مسلم في صحيحه: 6/56 .
[41] سورة البقرة: 32 .
[42] سورة طه: 25-28 .
[43] سورة آل عمران: 159 .
[44] وذلك في سورة الشورى: 38 .
[45] انظر أدب المفتي والمستفتي: 74 والمجموع للنووي: 1/48 وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي: 58 وإعلام الموقعين: 4/256، 257 .
[46] انظر الفقيه والمتفقه: 2/170 وإعلام الموقعين: 4/207 وشرح الكوكب المنير: 4/589 .
[47] انظر أدب المفتي والمستفتي: 74 وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي: 58 وإعلام الموقعين: 4/257 .
[48] انظر إعلام الموقعين: 4/170-172 .
[49] انظر إعلام الموقعين: 4/239 .
[50] انظر الفقيه والمتفقه: 2/191 وأدب المفتي والمستفتي: 82 والمجموع للنووي: 1/52 وإعلام الموقعين: 4/161-163، 259، 260 .
[51] الخذْف: رمي الحصاة ونحوها بطرفي الإبهام والسبابة . انظر النهاية في غريب الحديث والأثر: 256 والمصباح المنير: 165 .
[52] رواه البخاري: 10/599 رقم 6220 ومسلم: 13/105 .
[53] سورة البقرة: 222 .
[54] انظر إعلام الموقعين: 4/163، 164 وزاد المعاد: 3/309 .
[55] رواه مسلم في صحيحه: 7/38 .
[56] انظر إعلام الموقعين: 4/160، 161 .
[57] انظر قواطع الأدلة: 5/133-135 .
[58] انظر أدب المفتي والمستفتي: 72 والمجموع للنووي: 1/47-48 وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي: 60-62 وإعلام الموقعين: 4/177-179 .
[59] انظر إعلام الموقعين: 4/177-179 .
[60] انظر إعلام الموقعين: 4/157-238 .
[61] انظر إعلام الموقعين: 4/187-195، 255، 256 .
[62] انظر أدب المفتي والمستفتي: 47 والفقيه والمتفقه: 2/194 والمجموع للنووي: 1/46 وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي: 32 وإعلام الموقعين: 4/159 .
[63] سور ص: 44 .
[64] انظر الفقيه والمتفقه: 2/164 وأدب المفتي والمستفتي: 50 والمجموع للنووي: 1/46 وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي: 35 وإعلام الموقعين: 4/231-232 .
[65] انظر أدب المفتي والمستفتي: 50 والمجموع للنووي: 1/46 وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي: 35 .
[66] انظر إعلام الموقعين: 4/232 وشرح الكوكب المنير: 4/547-550 .

منقول للفائدة

أختكم ام محمد


توقيع :

رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 2 )
المدير العام
رقم العضوية : 3
تاريخ التسجيل : Jun 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 6,417
عدد النقاط : 10

سهاد دولة غير متواجد حالياً

افتراضي

كُتب : [ 09-14-2014 - 09:53 PM ]


[frame="1 80"]

مشكورة اختي ام محمد
جعله الله في ميزان حسناتك
موضوع مهم بالفعل
نحنا كل الشعب مفتي
وكمان بلا حرج
ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
[/frame]

رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 3 )
المدير العام
رقم العضوية : 37
تاريخ التسجيل : Sep 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 3,583
عدد النقاط : 10

عبد الله زيد غير متواجد حالياً

افتراضي

كُتب : [ 09-15-2014 - 08:14 PM ]


كل الشكر والتقدير لك ست سهاد

بارك الله فيك على الاطراء


مرورك اسعدنمي

اختك ام محمد


رد مع اقتباس
إضافة رد
   
الكلمات الدليلية (Tags)
آيات, المفتي
   


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




Loading...

   
   

جميع الحقوق محفوظة لمنتديات التربية الاسلامية جنين