title="منتديات التربيه الاسلامية جنين - منتدى الفقه الإسلامي - RSS Feed" href="external.php?type=RSS2&forumids=21" /> من فقه الزكاة "1"
  الرئيسية التسجيل خروج  

صفحتنا على الفيس  بوك  صفحتنا على  اليوتيوب  صفحتنا على تويتر  صفحتنا على جوجل  بلس

منتديات التربية الاسلامية جنين ترحب بزوارها الكرام ،،،، اهلا وسهلا بكم ولطفا يمنع نشر اي اعلان او دعاية تجارية هنا مع جزيل الشكر كلمة الإدارة


   
العودة   منتديات التربيه الاسلامية جنين > الأقسام المتخصصة > منتدى الفقه الإسلامي
التسجيل مركز التحميل الروابط الإضافية المجموعات التقويم مشاركات اليوم البحث
   

آخر 10 مشاركات مجالات التدوين (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 )           »          الفرق بين زراعة الأسنان الفورية والتقليدية (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 )           »          مشروع كوافير رجالي (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 )           »          كيفية علاج التهابات سقف الحلق: الأسباب والعلاجات (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 1 - المشاهدات : 2 )           »          ورقة عمل اللام في لفظ الجلالة (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 16 - المشاهدات : 17 )           »          من دلالات الكلام (الكاتـب : - مشاركات : 8 - المشاهدات : 9 )           »          كيفية صناعة محتوى فعّال على فيسبوك (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 )           »          تكلفة الدراسة والمعيشة في امريكا (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 )           »          كيف تختاري طبيب أسنان أطفال جيد لطفلك؟ (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 )           »          كتابة مقالة تتصدر نتائج البحث (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 )


من فقه الزكاة "1"

منتدى الفقه الإسلامي


إضافة رد
   
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
   
رقم المشاركة : ( 1 )
 
زائر
 
رقم العضوية :
تاريخ التسجيل :
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : n/a
عدد النقاط :
قوة التقييم :
افتراضي من فقه الزكاة "1"

كُتب : [ 08-08-2012 - 10:19 PM ]


[frame="1 80"]
بسم الله الرحمن الرحيم


هل تجب الزكاة في حلي النساء ؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
حلي المرأة الذي تتخذه للزينة لا زكاة فيه عند : [ الشافعية ، والحنابلة ، والمالكية ، واسحق ، وأبي ثور] .
- أما إذا كان حليها مبالغاً فيه ( زائداً عن العادة في مجتمعها ) فتجب فيه الزكاة. [ عند الشافعية ].
- حتى لو لم تجب الزكاة في حلي المرأة يبقى استحباب أداء زكاته في العمر مرة ولو زكته في كل عام لكان أفضل .
من أدلة ما ذكرناه :
- ما رواه الإمام مالك عن محمد بن القاسم : ( أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها محمد يتامى في حجرها ولهن الحلي فلا تزكيه ) – [وإسناده صحيح] .
- وروى مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة – [وإسناده صحيح] .
- والمعتبر في زكاة الحلي القيمة لا الوزن , كما قال : [الشافعية ، ورجحه القرضاوي].
- وما انكسر من الحلي بحيث يحتاج إلى سبك جديد تجب فيه الزكاة عند : [الشافعية والمالكية والحنابلة ] .


زكاة الحنطة والشعير ونحوهما


- تجب الزكاة في الحنطة والشعير والفول والحمص والذرة والعدس والأرز – [اتفاقاً] .
-لا يشترط الحول في زكاة الزروع – [ اتفاقاً ] .
قال تعالى : { وآتوا حقه يوم حصاده } . [ الأنعام 141 ] .
فتخرج الزكاة بعد الحصاد والتصفية .
مقدار الزكاة :
نصاب الحنطة والشعير وغيرهما : خمسة أوسق عند: [ الشافعية ، والحنابلة ، والمالكية ، والصاحبين ، والثوري الأوزاعي ، النخعي ، ابن أبي ليلى ، مكحول ، عمر بن عبد العزيز ] .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة ). [ أخرجه مسلم ] .
والوسق : ستون صاعاً , والنصاب بالمقادير الحديثة 647 كغم [ كما حققه القرضاوي ] .
- لا ينقص النصاب بتكاليف الحصاد والدياس وغيرها عند : [ الشافعية والحنابلة والحنفية والمالكية والظاهرية ] .
مقدار الواجب من الزكاة فيها :
- العشر إذا كان بعلاً ونصف العشر إذا سقي الزرع بالآلات – [ إجماعاً ] .
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر وما سقي بالنضح نصف العشر ). [ أخرجه البخاري ] .
- ويجوز إخراج القيمة عند: [ الحنفية ] .
ضم الأنواع إلى بعضها :
- لو كان لشخص أنواع من الحنطة أو أنواع من الشعير مثلاً فإنه يضم أنواع الحنطة إلى بعضها البعض في حساب الزكاة وكذلك يضم أنواع الشعير إلى بعضها البعض- [ اتفاقاً ] .
- لو استأجر أو استعار أرضاً فزرع فيها حنطة مثلاً فالزكاة على الزارع ( صاحب الحنطة ) لا صاحب الأرض . [ هذا قول الشافعية والحنابلة والمالكية والصاحبين ].

زكاة الدين
السؤال : هل تجب الزكاة على المال الذي أقرضته وقد مر على القرض أكثر من عام ؟
- الدين المرجو يضم لجنسه ويزكى لحوله ( يزكى كل سنة ) حالاً كان الدين أو مؤجلاً [هذا قول الصاحبين ، ورجحه الدكتور القرضاوي ] .
- الدين غير المرجو يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين [وهو قول : الشافعية ، والحنابلة ، والثوري ، وأبي عبيد] .
- والدين المرجو هو الدين الذي يقدر الدائن على أخذه من المدين بأن كان المدين يجد ما يفي به دينه.
- أما إذا كان الدائن غير قادر على أخذ دينه لعسر المدين أو إنكاره للدين ولا بينة للدائن عليه ففي هذه الحالة يكون الدين غير مرجو .


الإبراء من الدين في الزكاة


السؤال : أقرضت أحد أقاربي مبلغ من المال قبل أكثر من عام واحد ووضعه الاقتصادي صعب جداً وحتى اليوم لم يرجع إلي شيء من المبلغ هل أستطيع أن أسامحه بقسم من المبلغ ويكون هذا المبلغ كجزء من الزكاة التي يجب إخراجها من المال الذي أمتلك ؟

الجواب : الإبراء من الدين ( أي إسقاط الدين والمسامحة به ) لا يقع عن الزكاة بحال وهذا قول : [ الشافعية ، والمالكية ، والحنابلة ، والحنفية ، وسفيان الثوري ، وأبي عبيد ] .
ووجه المنع : أن الزكاة حق الله تعالى فلا يجوز للإنسان أن يصرفها إلى نفع نفسه أو إحياء ماله واستيفاء دينه .


للكلام بيقية ان شاء الله
[/frame]

توقيع :

رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 2 )
المدير العام
رقم العضوية : 3
تاريخ التسجيل : Jun 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 6,417
عدد النقاط : 10

سهاد دولة غير متواجد حالياً

افتراضي

كُتب : [ 08-09-2012 - 08:07 PM ]


[frame="2 80"]
لازم يكون له بقية لاهميته اخي ابو الارقم

بالنسبة لزكاة حلي المرأة كثير ما اسال فيه

وفيه ثلاث اقول وهي باختصار: يزكي ، لا يزكى، يزكى مرة بالعمر

طبعا مع االتفريق ان كان للادخار ام للزينة

نحن نقول بالحلي للزينة

وارجح الاقوال استحباب تزكيته لو مرة بالعمر لا وجوبه
[/frame]


رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 3 )
مشرف
رقم العضوية : 442
تاريخ التسجيل : Jun 2012
مكان الإقامة : فلسطين/ غزة
عدد المشاركات : 3,147
عدد النقاط : 10

صراخ الصمت غير متواجد حالياً

افتراضي

كُتب : [ 08-09-2012 - 08:11 PM ]


الله يبارك فيك اخى الكريم ماشاء الله عليك كل يوم بتعلم من مواضيعك شئ جديد ومعلوماتك بقمة الروعة وتحتاج لتمعن بالقراءة
الله يجزيك الخير على كلامك القيم ونتقائك للمواضيع المهمة



رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 4 )
زائر
رقم العضوية :
تاريخ التسجيل :
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : n/a
عدد النقاط :

افتراضي

كُتب : [ 08-09-2012 - 10:28 PM ]


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سهاد دولة
[frame="2 80"]
لازم يكون له بقية لاهميته اخي ابو الارقم

بالنسبة لزكاة حلي المرأة كثير ما اسال فيه

وفيه ثلاث اقول وهي باختصار: يزكي ، لا يزكى، يزكى مرة بالعمر

طبعا مع االتفريق ان كان للادخار ام للزينة

نحن نقول بالحلي للزينة

وارجح الاقوال استحباب تزكيته لو مرة بالعمر لا وجوبه
[/frame]



اذا ربي قدر وشاء
دعواكم خير معين
في هذه الليالي الفضيلة

رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 5 )
زائر
رقم العضوية :
تاريخ التسجيل :
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : n/a
عدد النقاط :

افتراضي

كُتب : [ 08-09-2012 - 10:30 PM ]


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صراخ الصمت

الله يبارك فيك اخى الكريم ماشاء الله عليك كل يوم بتعلم من مواضيعك شئ جديد ومعلوماتك بقمة الروعة وتحتاج لتمعن بالقراءة

الله يجزيك الخير على كلامك القيم ونتقائك للمواضيع المهمة





الله يغفر لي مالا تعلمين
ويجعلني خيرا مما تظنين
أسعدك الله وفققك لرضاه

رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 6 )
إداري ومشرف عام
رقم العضوية : 5
تاريخ التسجيل : Jun 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 645
عدد النقاط : 10

محمد وفيق السائح غير متواجد حالياً

افتراضي خاطرة ققهية

كُتب : [ 08-09-2012 - 10:44 PM ]


سلامات أبو الارقم

وقعت عيني على مسألة
زكاة الديون
وحبيت أشاركك بهذه الخاطرة

ذكرت في الموضوع أمرين

أولا
الدين غير المرجو يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين

ثانيا
الدين المرجو يضم لجنسه ويزكى لحوله ( يزكى كل سنة )


وفي هذا المقام
أود الإشارة إلى مسألة لا يستبعد أن تكون
موجودة على أرض الواقع

ماذا لو قام أحد التجار بإقراض مبلغ
10000 دينار لاحد أصدقائه

فعلى افتراض ان الدين مرجو
وان الدين بقي في حيازة الصديق 6 سنوات
فمعنى ذلك أن الدائن سيخرج زكاة الدين
2.5 (%) عن كل عام

أي أنه سيخرج أكثر من ألف دينار

أي أن الدين بشكل فعلي
سيرجع أقل من المقدارالاصلي
باكثر من الف دينار

وعلى افتراض ان الدين غير مرجو
لإعسار المدين أو لإنكاره
ثم قدر الله تعالى أن يوسر او ان يعترف بذلك الدين
وأن يرجعه بعد 7 سنوات
فمعنى ذلك أن الدائن سيخرج زكاة الدين
بعد القبض أكثر من ألف دينار
لأنه سيزكيه لما مضى من السنين

أي أن المبلغ سيرجع للدائن بأقل من المقدار الحقيقي

أتســــاءل

هل من العدالة أن يرجع المبلغ إلى صاحبه ناقصا؟؟
مع انتفاء إمكانية استثمار من قبل مالكه!!

لعله يمكن أن يقال
إذا كان الدين غير مرجو
ألا يزكى أصلا
أو أنه يقال يزكى بعد القبض لعام واحد فقط

أما الدين المرجو
فيمكن ان يقال نفس الحكم السابق
ولكن ...!!!
إنها مجرد خاطرة فقهية
والأولى مزيد من التأمل!!

ولعل ما يجعلني أميل إلى ما ذكرت
أن الزكاة مرتبطة بالمال النامي أو القابل للنماء
فهل المال (القرض) يمكن لدائنه أن ينميه وهو في حيازة غيره؟؟؟

أشكر لك هذا الموضوع

والسلام



التعديل الأخير تم بواسطة محمد وفيق السائح ; 08-09-2012 الساعة 11:01 PM

رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 7 )
زائر
رقم العضوية :
تاريخ التسجيل :
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : n/a
عدد النقاط :

افتراضي

كُتب : [ 08-10-2012 - 09:58 PM ]


أخي ابو وفيق
رددت على موضوعك الله يخليك
لكن يبدو ان هناك اشكالية وحذفت مشاركات اليوم
على كل أعيد ما كتبت شكرا لك
فعلا رأيك هذا معتمد عند بعض الفقهاء
والرأي الاخر ما قرأت
وأنا عندما أسأل أجيب ان زكاة الدين المرجو ان يزكى متى قبض مرة واحدة
وهذا الاقرب لمقاصد الشريعة
لانتفاء تداول المال ونمائه في الدين لصاحبه
دمت بود أخي الحبيب

رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 8 )
إداري ومشرف عام
رقم العضوية : 5
تاريخ التسجيل : Jun 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 645
عدد النقاط : 10

محمد وفيق السائح غير متواجد حالياً

افتراضي رد

كُتب : [ 08-11-2012 - 02:15 AM ]


ذكرت في تعقيبك

"حسب ما انا فهمت"


"أن زكاة الدين المرجو
تزكى مرة واحدة متى قبض"

أرجو إرشادي إلى نصوص الفقهاء ذات الصلة

لأنني بحثت فلم أجد
سوى ان الفقهاء قد اتفقوا على وجوب الزكاة
في
الدين المرجو ولما مضى من الأعوام

إلا أنهم اختلفوا
في وقت إخراج الزكاة
فهل يخرجه كل عام
ام انه يخرجه متى قبض لما مضى من الاعوام؟؟


عذرا أخوي أبو الأرقم
كلام النقاش بكون ناشف شوي
فاتحملنا على الطلب وصياغة العبارة


التعديل الأخير تم بواسطة محمد وفيق السائح ; 08-11-2012 الساعة 02:18 AM

رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 9 )
مشرف
رقم العضوية : 6
تاريخ التسجيل : Jun 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 2,531
عدد النقاط : 10

نور القمر غير متواجد حالياً

افتراضي

كُتب : [ 08-11-2012 - 11:32 AM ]



جزيتم كل خير اخوتي الكرام لا عليك اخي نحمد النقاش دائما يثري الموضوع ويتتضح الحقائق

للقارئ بطريقة افضل بارك الله فيكم جميعا ونفعنا واياكم لكل خير


رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 10 )
زائر
رقم العضوية :
تاريخ التسجيل :
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : n/a
عدد النقاط :

افتراضي

كُتب : [ 08-12-2012 - 12:48 PM ]


أرجو إرشادي إلى نصوص الفقهاء ذات الصلة

لأنني بحثت فلم أجد
سوى ان الفقهاء قد اتفقوا على وجوب الزكاة
في
الدين المرجو
ولما مضى من الأعوام

إلا أنهم اختلفوا
في وقت إخراج الزكاة
فهل يخرجه كل عام
ام انه يخرجه متى قبض لما مضى من الاعوام؟؟


عذرا أخوي أبو الأرقم
كلام النقاش بكون ناشف شوي
فاتحملنا على الطلب وصياغة العبارة


*********************************
انت الخير والبركة
اي أخي الغالي
رح أفرد الموضوع
في رقم "3"
مع مصادره


رد مع اقتباس
إضافة رد
   
الكلمات الدليلية (Tags)
"1", الزكاة
   


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




Loading...

   
   

جميع الحقوق محفوظة لمنتديات التربية الاسلامية جنين