[frame="1 80"]
بسم الله الرحمن الرحيم
هل تجب الزكاة في حلي النساء ؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
حلي المرأة الذي تتخذه للزينة لا زكاة فيه عند : [ الشافعية ، والحنابلة ، والمالكية ، واسحق ، وأبي ثور] .
- أما إذا كان حليها مبالغاً فيه ( زائداً عن العادة في مجتمعها ) فتجب فيه الزكاة. [ عند الشافعية ].
- حتى لو لم تجب الزكاة في حلي المرأة يبقى استحباب أداء زكاته في العمر مرة ولو زكته في كل عام لكان أفضل .
من أدلة ما ذكرناه :
- ما رواه الإمام مالك عن محمد بن القاسم : ( أن عائشة رضي الله عنها كانت تلي بنات أخيها محمد يتامى في حجرها ولهن الحلي فلا تزكيه ) – [وإسناده صحيح] .
- وروى مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة – [وإسناده صحيح] .
- والمعتبر في زكاة الحلي القيمة لا الوزن , كما قال : [الشافعية ، ورجحه القرضاوي].
- وما انكسر من الحلي بحيث يحتاج إلى سبك جديد تجب فيه الزكاة عند : [الشافعية والمالكية والحنابلة ] .
زكاة الحنطة والشعير ونحوهما
- تجب الزكاة في الحنطة والشعير والفول والحمص والذرة والعدس والأرز – [اتفاقاً] .
-لا يشترط الحول في زكاة الزروع – [ اتفاقاً ] .
قال تعالى : { وآتوا حقه يوم حصاده } . [ الأنعام 141 ] .
فتخرج الزكاة بعد الحصاد والتصفية .
مقدار الزكاة :
نصاب الحنطة والشعير وغيرهما : خمسة أوسق عند: [ الشافعية ، والحنابلة ، والمالكية ، والصاحبين ، والثوري الأوزاعي ، النخعي ، ابن أبي ليلى ، مكحول ، عمر بن عبد العزيز ] .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة ). [ أخرجه مسلم ] .
والوسق : ستون صاعاً , والنصاب بالمقادير الحديثة 647 كغم [ كما حققه القرضاوي ] .
- لا ينقص النصاب بتكاليف الحصاد والدياس وغيرها عند : [ الشافعية والحنابلة والحنفية والمالكية والظاهرية ] .
مقدار الواجب من الزكاة فيها :
- العشر إذا كان بعلاً ونصف العشر إذا سقي الزرع بالآلات – [ إجماعاً ] .
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر وما سقي بالنضح نصف العشر ). [ أخرجه البخاري ] .
- ويجوز إخراج القيمة عند: [ الحنفية ] .
ضم الأنواع إلى بعضها :
- لو كان لشخص أنواع من الحنطة أو أنواع من الشعير مثلاً فإنه يضم أنواع الحنطة إلى بعضها البعض في حساب الزكاة وكذلك يضم أنواع الشعير إلى بعضها البعض- [ اتفاقاً ] .
- لو استأجر أو استعار أرضاً فزرع فيها حنطة مثلاً فالزكاة على الزارع ( صاحب الحنطة ) لا صاحب الأرض . [ هذا قول الشافعية والحنابلة والمالكية والصاحبين ].
زكاة الدين
السؤال : هل تجب الزكاة على المال الذي أقرضته وقد مر على القرض أكثر من عام ؟
- الدين المرجو يضم لجنسه ويزكى لحوله ( يزكى كل سنة ) حالاً كان الدين أو مؤجلاً [هذا قول الصاحبين ، ورجحه الدكتور القرضاوي ] .
- الدين غير المرجو يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين [وهو قول : الشافعية ، والحنابلة ، والثوري ، وأبي عبيد] .
- والدين المرجو هو الدين الذي يقدر الدائن على أخذه من المدين بأن كان المدين يجد ما يفي به دينه.
- أما إذا كان الدائن غير قادر على أخذ دينه لعسر المدين أو إنكاره للدين ولا بينة للدائن عليه ففي هذه الحالة يكون الدين غير مرجو .
الإبراء من الدين في الزكاة
السؤال : أقرضت أحد أقاربي مبلغ من المال قبل أكثر من عام واحد ووضعه الاقتصادي صعب جداً وحتى اليوم لم يرجع إلي شيء من المبلغ هل أستطيع أن أسامحه بقسم من المبلغ ويكون هذا المبلغ كجزء من الزكاة التي يجب إخراجها من المال الذي أمتلك ؟
الجواب : الإبراء من الدين ( أي إسقاط الدين والمسامحة به ) لا يقع عن الزكاة بحال وهذا قول : [ الشافعية ، والمالكية ، والحنابلة ، والحنفية ، وسفيان الثوري ، وأبي عبيد ] .
ووجه المنع : أن الزكاة حق الله تعالى فلا يجوز للإنسان أن يصرفها إلى نفع نفسه أو إحياء ماله واستيفاء دينه .
للكلام بيقية ان شاء الله
[/frame]