title="منتديات التربيه الاسلامية جنين - منتدى الفقه الإسلامي - RSS Feed" href="external.php?type=RSS2&forumids=21" /> مسألة فقهية في الطلاق للنقاش
  الرئيسية التسجيل خروج  

صفحتنا على الفيس  بوك  صفحتنا على  اليوتيوب  صفحتنا على تويتر  صفحتنا على جوجل  بلس

منتديات التربية الاسلامية جنين ترحب بزوارها الكرام ،،،، اهلا وسهلا بكم ولطفا يمنع نشر اي اعلان او دعاية تجارية هنا مع جزيل الشكر كلمة الإدارة


   
العودة   منتديات التربيه الاسلامية جنين > الأقسام المتخصصة > منتدى الفقه الإسلامي
   

آخر 10 مشاركات من دلالات الكلام (الكاتـب : - مشاركات : 7 - المشاهدات : 8 )           »          كيفية صناعة محتوى فعّال على فيسبوك (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 )           »          تكلفة الدراسة والمعيشة في امريكا (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 )           »          كيف تختاري طبيب أسنان أطفال جيد لطفلك؟ (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 )           »          كتابة مقالة تتصدر نتائج البحث (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 )           »          الاستفهام في الجزء (30) (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 )           »          الاستفهام في الجزء (29) (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 )           »          الاستفهام في الجزء 28 (الكاتـب : - مشاركات : 2 - المشاهدات : 3 )           »          انا فى خدمتكم (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 )           »          الاستفهام في الجزء الـ 27 (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 )


مسألة فقهية في الطلاق للنقاش

منتدى الفقه الإسلامي


إضافة رد
   
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
   
رقم المشاركة : ( 1 )
الصورة الرمزية عبد الله زيد
 
المدير العام
عبد الله زيد غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 37
تاريخ التسجيل : Sep 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 3,582
عدد النقاط : 10
قوة التقييم :
افتراضي مسألة فقهية في الطلاق للنقاش

كُتب : [ 03-15-2017 - 07:20 PM ]


بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سأل سائلهم:

طلق رجل زوجته للمرة الأولى وبعد انتهاء عدتها أرجعها بعقد ومهر جديدين

وبعد ذلك طلقها مرة أخرى

السؤال: ما آراء العلماء في ها الطلاق؟

وما الرأي الراجح ؟

وما المعمول بهة في المحاكم الشرعية في فلسطين؟

توقيع :

رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 2 )
المدير العام
رقم العضوية : 3
تاريخ التسجيل : Jun 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 6,417
عدد النقاط : 10

سهاد دولة غير متواجد حالياً

افتراضي

كُتب : [ 03-15-2017 - 07:35 PM ]


اخي الكريم :
تعتبر الطلقة الثانية ويبقى له طلقة واحدة وهذا نص حكم العلماء من حيث بحثت لاتاكد من الحكم


وعلى هذا ، فإذا كانت الطلقة التي وقعت وانتهت عدتها منها ، هي الطلقة الأولى ، كما ذكرت في سؤالك ، أو كانت الثانية : فإنه يجوز لك أن تراجع امرأتك بعقد نكاح جديد ، يشترط له ما يشترط لعقد النكاح ، فلابد من رضاها بذلك ، وموافقة وليها ، وحضور شاهدين ، وأن يكون لها مهر .


رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 3 )
المدير العام
رقم العضوية : 37
تاريخ التسجيل : Sep 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 3,582
عدد النقاط : 10

عبد الله زيد غير متواجد حالياً

افتراضي

كُتب : [ 03-17-2017 - 02:02 PM ]


ما رأيكم بهذا الكلام ؟؟؟؟

فَإِذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلْقَةً بَائِنَةً وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ جَازَ لَهُ الْعَوْدُ إِلَيْهَا فِي الْعِدَّةِ وَبَعْدَهَا، وَلَكِنْ لَيْسَ بِالرَّجْعَةِ، وَإِنَّمَا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ.

الموسوعة الفقهية الكويتية 29/29

رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 4 )
المدير العام
رقم العضوية : 37
تاريخ التسجيل : Sep 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 3,582
عدد النقاط : 10

عبد الله زيد غير متواجد حالياً

افتراضي

كُتب : [ 03-17-2017 - 02:04 PM ]


ما الفرق بين مسألتنا هذه ومسألة (هدم الطلاق)؟؟؟


رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 5 )
المدير العام
رقم العضوية : 3
تاريخ التسجيل : Jun 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 6,417
عدد النقاط : 10

سهاد دولة غير متواجد حالياً

افتراضي

كُتب : [ 03-17-2017 - 06:08 PM ]


لي عودة ان شاء الله
انتبهت انه في ربط بمسالة هدم الطلاق بعد مشاركتي السابقة


رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 6 )
المدير العام
رقم العضوية : 3
تاريخ التسجيل : Jun 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 6,417
عدد النقاط : 10

سهاد دولة غير متواجد حالياً

افتراضي

كُتب : [ 03-18-2017 - 07:40 PM ]


هذا كلام رائع في مسالة هدم الطلاق أحببت نقله للفائدة
هدم الطلاق
مايتهدم من عدد الطلاق بزواج المرأة من غير مطلقها

هذه مسألة تميزت بلقب خاص بها عند الفقهاء نظراًلأهميتها وخطورتها فى العلاقات الزوجية التوقيفية, وتعرف بمسألة " هدم الطلاق " .وصورتها أن يطلق الرجل زوجته مرة واحدة أو مرتين فقط ولا يراجعها فى مدة العدة ,بل يتركها حتى تبين منه ثم تتزوج برجل غيره وتزف إليه ويدخل بها,ثم يطلقها أو يموت عنها, وتقضى المرأة عدتها حتى تبين من الرجل الثاني , ثم يتزوجها الرجل الأول ,فهل يبني عليها مابقي له من الثلاث ,أو يثبت له عليها ثلاث تطليقات؟
لقد إتفق الفقهاء على أن الزوج إذا طلق زوجته ثلاثا,ثم تزوجت من غيره بعد عدتها ودخل بها , ثم عادت إليه بعد بينونتها من ذلك الغير وإنقضاء عدتها منه أنه يملك عليها ثلاث تطليقات ؛ لظاهر قوله تعالى : " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " (البقرة:229) , مع قوله تعالى :" فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاٌ غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا أن ظنا أن يقيما حدود الله" (البقرة : 230).
كما اتفق الفقهاء على أن الرجل إذا طلق زوجته بما دون الثلاث وبقيت المرأة خلية بغير زواج ,ثم رضيت بالزواج منه مرة ثانية فإنه لا يملك عليها من الطلاق إلا ما بقى له من الثلاث. أما إن طلقها بما دون الثلاث فتزوجت من غيره بعد عدتها ودخل بها ثم عادت إليه بعد بينونتها من ذلك الغير وإنقضاء عدتها منه فقد إختلف الفقهاء في العدد المستحق عليها من الطلاق , وذلك على مذهبين :
المذهب الأول : ينكر فكرة هدم الطلاق , ويرى أن الرجل الذى طلق زوجته مرة أو إثنتين وتركها حتى بانت منه ثم تزوجها رجل آخر ودخل بهاثم طلقها أو مات عنها وإنتهت عدتها منه, فتزوجها الرجل الأول فإنه لايملك عليها إلا مابقي من الثلاث , فإن كان أبانها بواحدة ملك عليها إثنتين أخريين ,وإن كان أبانها بإثنتين ملك عليها ثالثة فقط.
وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء ,قال بن محمد بن الحسن الشيبانى صاحب أبي حنيفة, وصححه فى المذهب الكمال بن الهمام وغيره, وإليه ذهب المالكية والشافعية وهو المشهور عند الحنابلة, وروى كثير من الصحابة منهم عمر وعلي وعمران بن حصين وأبوهريرة وعبدالله بن عمرو بن العاص ,وغيرهم. وحجتهم : (1) آخر الآية في قوله نعالى :" فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره " (البقرة : 230) , حيث اشترطت الآية الكريمة وقوع الطلقة الثالثة لصيرورة الزواج من الرجل الآخر هادماٌ لطلاق الرجل الأول. أما إذا لم تقع الطلقة الثالثة من الزوج الأول فليس للزواج الثاني تأثير في الهدم مثل وطء الشبهة, فقوله تعالى :"فإن طلقها فلا تحل له من بعد" أي بعد الطلقة الثالثة. ولا يقال ان صدر الآية :" الطلاق مرتان " (البقرة :229) يدل على هدم الطلاق بالزواج الثاني ؛ لأنه إذا اجتمع فى الآية الواحدة ما يوجب الحظر والإباحة كان تغليب ما يوجب الحظر على الإباحة أولى احتياطاٌ فى الدين. (2) أن وطء الزوج الثاني لا يثبت الحل في ذاته , لأن الحل إنما يثبت في محل فيه تحريم , وهي المطلقة ثلاثاً , وههنا هي حلال له؛ لأنه لم يوقع عليها سوى طلقة أو طلقتين ,فلا يزال حقه الشرعي في الثالثة قائماً, وليس في حاجة إلى سبب شرعي آخر للزواج من مطلقته, وهو الزواج من آخر. (3) أن الوطء الثاني لا يهدم الطلقات الثلاث حتى يقال أنه أولى أن يهدم مادون الثلاث ؛ لأن حقيقة الوطء الثاني أنه رافع للتحريم أو غاية للتحريم الذى ثبت بالثلاث. أما ما دون الثلاث فلا تحريم فيها فلا يكون غاية له.
المذهب الثاني : يقر بفكرة هدم الطلاق, ويرى أن الرجل إذا طلق زوجته مرة أو مرتين وتركها حتى بانت منه ثم تزوجها رجل آخرودخل بها, ثم فارقها وصارت بائناً وانتهت عدتها, ثم تزوجها المطلق الأول بعقد ومهر جديدين فإنه يملك عليها ثلاث تطليقات وقد انهدم ماأبانها به سابقاً, وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ورجحه في المذهب العلامة قاسم وأصحاب المتون,وهو رواية عند الحنابلة, وبه قال بعض الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس. وحجتهم : (1) أول الآية في قوله تعالى :" الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " (البقرة : 229) , فهذا بيان لحق الزوج في الطلاق الرجعي الذي يملكه على زوجته, ثم هو بالخيار بين الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان إن أوقع الثالثة, فإن كان التسريح بإحسان بعد الطلقة الأولى أو الثانية فتزوجها رجل آخر كان له عليها مثل ذلك, فإن تركها هذا الآخر وعادت للأول كان له مثل ما للرجل الثاني, وهكذا؛ عملاً بظاهر الآية :" الطلاق مرتان". ولا يقال أن آخر الآية :" فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره " ( البقرة : 230) يدل على عدم هدم الطلاق إلا بعد وقوع الطلقة الثالثة؛ لأنه إذا اجتمع في الآية الواحدة ما يوجب الحظر والإباحة كان تغليب ما يوجب الإباحة أولى لرفع الحرج وأخذاً بالتيسير في الدين. (2) أن وطء الزوج الثاني يهدم الطلاث الثلاث بالإجماع, فكان على هدم ما دونها أولى, فالذي يقوى على حمل مائة رطل يكون على حمل رطل واحد أولى, وكالماء إذا رفع كثير النجاسة كان برفع قليلها أولى, وكالغسل إذا رفع الجنابةكان برفع الحدث أولى.
وقد اختار المصريون ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف ومن وافقهم من بعض الحنابلة الذين قالوا بهدم الطلاق, فإذا تزوجت المطلقة بغير مطلقها ودخلت به فإن علاقتها بمطلقها الأول قد انهدمت,على معنى أنه إن كان قد طلقها مرة واحدة أو مرتين وبانت منه ثم تزوجها رجل آخر ودخل بها ثم طلقها وبانت منه فأراد المطلق الأول أن يتزوجها ورضيت به فله عليها ثلاث تطليقات؛ لأن زواجها الثاني هدم الطلاق الأول والثاني كما يهدم الطلاق الثلاث.

رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 7 )
المدير العام
رقم العضوية : 37
تاريخ التسجيل : Sep 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 3,582
عدد النقاط : 10

عبد الله زيد غير متواجد حالياً

افتراضي

كُتب : [ 03-18-2017 - 08:19 PM ]


راااائع

كنت أشرت إلى مسألة هدم الطلاق كيلا تختلط بالمسألة المطروحة في السؤال الذي تم مناقشته في ثنايا مسابقة
حفظ القرآن الكريم

مشكوووورة

طابت اوقاتك ست سهاد

رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 8 )
المدير العام
رقم العضوية : 3
تاريخ التسجيل : Jun 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 6,417
عدد النقاط : 10

سهاد دولة غير متواجد حالياً

افتراضي

كُتب : [ 03-19-2017 - 10:19 PM ]


ارجو ان اكون وفقت في الاجابة اخي الكريم
بارك الله بك وبكل ما تقوم به
رفعك الله به في الفردوس الاعلى من الجنة يااااااااااااااااااا رب


رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 9 )
المدير العام
رقم العضوية : 3
تاريخ التسجيل : Jun 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 6,417
عدد النقاط : 10

سهاد دولة غير متواجد حالياً

افتراضي

كُتب : [ 03-22-2017 - 09:19 PM ]


سالت عن المعمول به في المحاكم في بلادنا

فكان الجواب من داخل المحكمة انهم لا يتعاملون بمسالة هدم الطلاق

يعني ان رجع لزوجته بعد ان بانت منه يبقى له باقي الطلقات
حتى لو تزوجت غيره

ولا يعمل بمسألة هدم الطلاق الا بعد البينونة الكبرى

رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 10 )
المدير العام
رقم العضوية : 37
تاريخ التسجيل : Sep 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 3,582
عدد النقاط : 10

عبد الله زيد غير متواجد حالياً

افتراضي

كُتب : [ 03-23-2017 - 09:51 AM ]


جزاك الله خيراً ست سهاد

متابعة راااائعة

ترتقين ان اء الله

رد مع اقتباس
إضافة رد
   
الكلمات الدليلية (Tags)
للنقاش, مسألة, الطلاق, فقهية
   

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




Loading...

   
   

جميع الحقوق محفوظة لمنتديات التربية الاسلامية جنين