title="منتديات التربيه الاسلامية جنين - منتدى الفقه الإسلامي - RSS Feed" href="external.php?type=RSS2&forumids=21" /> حُكْم المرأة المُعتدَّة من وفاة زوجها
  الرئيسية التسجيل خروج  

صفحتنا على الفيس  بوك  صفحتنا على  اليوتيوب  صفحتنا على تويتر  صفحتنا على جوجل  بلس

منتديات التربية الاسلامية جنين ترحب بزوارها الكرام ،،،، اهلا وسهلا بكم ولطفا يمنع نشر اي اعلان او دعاية تجارية هنا مع جزيل الشكر كلمة الإدارة


   
العودة   منتديات التربيه الاسلامية جنين > الأقسام المتخصصة > منتدى الفقه الإسلامي
التسجيل مركز التحميل الروابط الإضافية المجموعات التقويم مشاركات اليوم البحث
   

آخر 10 مشاركات مجالات التدوين (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 )           »          الفرق بين زراعة الأسنان الفورية والتقليدية (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 )           »          مشروع كوافير رجالي (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 )           »          كيفية علاج التهابات سقف الحلق: الأسباب والعلاجات (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 1 - المشاهدات : 2 )           »          ورقة عمل اللام في لفظ الجلالة (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 16 - المشاهدات : 17 )           »          من دلالات الكلام (الكاتـب : - مشاركات : 8 - المشاهدات : 9 )           »          كيفية صناعة محتوى فعّال على فيسبوك (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 )           »          تكلفة الدراسة والمعيشة في امريكا (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 )           »          كيف تختاري طبيب أسنان أطفال جيد لطفلك؟ (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 )           »          كتابة مقالة تتصدر نتائج البحث (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 )


حُكْم المرأة المُعتدَّة من وفاة زوجها

منتدى الفقه الإسلامي


إضافة رد
   
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
   
رقم المشاركة : ( 1 )
 
مشرف
خوله قبها غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 21
تاريخ التسجيل : Jul 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 540
عدد النقاط : 10
قوة التقييم :
افتراضي حُكْم المرأة المُعتدَّة من وفاة زوجها

كُتب : [ 02-11-2013 - 08:42 PM ]


الاخوة والاخوات
السلام عليكم
ارفع اليكم اجابة عن بعض الاسئلة التي تطرح علينا دائما فيما يتعلق بالمراة المعتدة من وفاة الزوج
هذه بعض الفتاوى لتلك الاسئلة

حُكْم المرأة المُعتدَّة من وفاة زوجها
السؤال: هل يجوز للمرأة المعتدَّة من وفاة زوجها أن يراها الرجال الأجانب، أو يسمعوا كلامها، أو يُحادِثوها في بعض الشؤون والحاجات، أو تقابلهم لنحو ذلك في بيْتها حيثُ تَقْضِي عِدَّتها؟
الجواب:
إنَّ العِدَّة التي أوجبها الله في الإسلام على المرأة إذا تُوفِّي زوجها تشتمل على ثلاثة واجبات فقط هي:
1- عدم الخروج من بيت الزوجية، ولو لزيارة قصيرة، أو شراء شيء إلا للضرورة بمعناها الشرعي (كعلاج طبِّي مستعجل لا يمكن تأمينه في البيت مثلاً، أو عدم وجود أحد يمكن أن يُحضر للمرأة المعتدَّة لوازم حياتها الضرورية من طعام وشراب وكِساء، فعندئذ تَخرج بمقدار الضرورة وتعود فورًا) وذلك خلال مدة العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، أو حتى وضع الحمل للمرأة الحامل.
2- عدم الزواج، وعدم خِطبتها بصورة صريحة لأجل الزواج خلال مُدَّة العِدَّة.
3 - لزوم الحِدَاد، وهو عدم التزيُّن والتعطُّر بوسائل الزينة التي تُتَّخذ عادة لإظهار المحاسن (وما يُسمَّى اليوم: ماكياج)، وعدم لبس الملابس الزاهية ذات الألوان المُفْرحة؛ لأنها تدل على الزَّهْو والابتهاج وقلة الاكتراث بفقد الزوج الذي هو عماد الأسرة.
ولا يجوز لها لبس السواد خاصة حدادًا للتعبير به عن حُزْنها أكثر من ثلاثة أيام فقط، وبعدها يجب أن تَنْتقل إلى الثِّياب والألوان الأُخرى غير الزَّاهية.
وأما الاستحمام وسائر وسائل النظافة فلا مانع منها، فإن الإسلام دين النظافة الظاهرة والباطنة ولا يَرضى للمسلم القذارة، ولا مانع من الامتشاط بالمُشْط الخَشِن الأسنان.
وأما رؤية الرجال الأجانب والتَّحدُّث معهم، فلا عَلاقة للعِدَّة به أصلاً بل إن ما كان جائزًا من ذلك شرعًا للمرأة بلباس الحِشْمة الساتر الشرعي، دون خُلوة مع أجنبي(21)، ما كان جائزًا لها قبل العِدة يبقى جائزًا خلال العدَّة.
فمحارمها من ابن أو أخ أو ابن أخت أو ابن أخ مثلاً ينظرون منها في العدة ما ينظرون منها في الحالات العادية. والأجنبي لا يجوز أن يَنظر منها سوى الوجه والكفين والقدَمين في العدة وخارجها. فمقابلة الرجل الأجنبي واستقباله (دون خُلوة) بالغِطاء الساتر لما سوى الوجه والكفين، وهو ما تصحُّ به صلاة المرأة، وكذلك الحديث معه، فهو جائز في العِدَّة وخارجها بالحدود المذكورة.
وما كان ممنوعًا من مظهرها وتكشُّفها وخُلوتها بالأجنبي قبل العدة يبقى هو الممنوع خلال العدة؛ لأن مفهوم العِدّة في الإسلام محصور بتلك الواجبات الثلاثة.
ـ وما يفعله بعض الناس من تغْطية المَرايا، وعدم نظر المرأة المعتدَّة في مرآة، وتغطية المصابيح الكهربائية والثريات الضوئية، وقلب السَّجاجِيد، وعدم رؤْية رجل ولو كانت المرأة بملابِسها الساترة الشرعية، وعدم إظهار صوتها إذا قُرِعَ البابُ أو دُقَّ جرْسُ الهاتف، فكلُّ ذلك من الخُرافات المُلصَقة، وهي أوهام لا أساس لها في الشرع، وذلك جهل وغلو مشوَّه للمفاهيم الشرعيّة الحكيمة، ما أنزل الله بها من سلطان، والله سبحانه وتعالى أعلم.
-----------------
هامش
(21) والأجنبي معناه: كلُّ رجل ليس من مَحارِم المرأة، أي: ليس من أقاربها الذين لا يَحِل لهم التزوُّج بها، فأخو الزوج المتوفَّى وسائر أحْمَاء المرأة معدودون من الأجانب، ومعنى الخلوة بالأجنبي: وجودهما في بيت واحد ليس معهما شخص ثالث (الزرقا).

===================
أما بخصوص عدتها فهي أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت الوفاة قبل الدخول أو بعده، وسواء كانت ممن تحيض أم لا.
والأصل في هذا قول الله تعالى ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) (البقرة: من الآية234) واستثنى الفقهاء الحامل من هذا وجعلوا عدتها بوضع الحمل، لقول الله تعالى ( وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (الطلاق: من الآية4)

================
فتاوى اللجنة الدائمة - 1 - (20 / 448)
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17705 )
س3: أرجو التكرم من فضيلتكم التحدث عن الأمور التي يجب اتباعها وقت الإحداد مثل: الملبس، والكلام في التليفون، والخروج إلى الجيران للزيارة.
ج3: المرأة المعتدة من وفاة يحرم عليها لبس الزينة من ثياب وحلي، ويحرم عليها التزين في بدنها بالخضاب والكحل ومواد التجميل، ولا بأس بإزالة ما تتأذى منه، وعمل السنة بقص الأظافر، وأخذ الشعور التي يشرع أخذها من البدن، ويحرم عليها التطيب بأنواع الطيب في بدنها ولباسها، ويلزمها البقاء في بيت الزوجية إلى أن تكمل العدة، ويجوز لها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا، ويجوز لها الكلام في التلفون إذا كان لا يترتب عليه فتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
=======================
الموسوعة الفقهية الكويتية - (2 / 107)
مَا تَتَجَنَّبُهُ الْمُحِدَّةُ :
13 - تَجْتَنِبُ الْمُحِدَّةُ كُل مَا يُعْتَبَرُ زِينَةً شَرْعًا أَوْ عُرْفًا ، سَوَاءٌ أَكَانَ يَتَّصِل بِالْبَدَنِ أَوِ الثِّيَابِ أَوْ يَلْفِتُ الأَْنْظَارَ إِلَيْهَا ، كَالْخُرُوجِ مِنْ مَسْكَنِهَا ، أَوِ التَّعَرُّضِ لِلْخُطَّابِ . وَهَذَا الْقَدْرُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ .
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بَعْضِ الْحَالاَتِ فَاعْتَبَرَهَا الْبَعْضُ مِنَ الْمَحْظُورَاتِ عَلَى الْمُحِدَّةِ ، وَلَمْ يَعْتَبِرْهَا الآْخَرُونَ . وَذَلِكَ كَبَعْضِ الْمَلاَبِسِ الْمَصْبُوغَةِ ، وَاخْتِلاَفِهِمْ فِي الْمَلاَبِسِ السَّوْدَاءِ وَالْبَيْضَاءِ وَالْمَصْبُوغَةِ بِغَيْرِ الزَّعْفَرَانِ وَالْمُعَصْفَرِ .
وَعِنْدَ التَّحْقِيقِ نَجِدُ أَنَّ اخْتِلاَفَهُمْ - فِيمَا عَدَا الْمَنْصُوصَ عَلَيْهِ - نَاشِئٌ عَنِ اخْتِلاَفِ الْعُرْفِ : فَمَا اعْتُبِرَ فِي الْعُرْفِ زِينَةً اعْتَبَرُوهُ مُحَرَّمًا ، وَمَا لَمْ يُعْتَبَرِ اعْتُبِرَ مُبَاحًا . وَالْمَمْنُوعُ يَرْجِعُ كُلُّهُ إِمَّا إِلَى الْبَدَنِ ، أَوِ الثِّيَابِ ، أَوِ الْحُلِيِّ ، أَوِ التَّعَرُّضِ لِلْخُطَّابِ ، أَوِ الْبَيْتُوتَةِ .
14 - فَأَمَّا مَا يَتَّصِل بِالْبَدَنِ فَالَّذِي يَحْرُمُ عَلَيْهَا كُل مَا يُعْتَبَرُ مُرَغِّبًا فِيهَا مِنْ طِيبٍ وَخِضَابٍ وَكُحْلٍ لِلزِّينَةِ . وَمِنْ ذَلِكَ الأَْشْيَاءُ الْمُسْتَحْدَثَةُ لِلزِّينَةِ ، وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَتَعَاطَاهُ الْمَرْأَةُ لِلتَّدَاوِي كَالْكُحْل وَالاِمْتِشَاطِ بِمُشْطٍ وَاسِعٍ لاَ طِيبَ فِيهِ .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى كَرَاهِيَةِ الاِمْتِشَاطِ بِمُشْطِ الأَْسْنَانِ وَهُوَ بِلاَ طِيبٍ ؛ لأَِنَّهُ يُعْتَبَرُ مِنَ الزِّينَةِ عِنْدَهُمْ . عَلَى أَنَّ مَنْ لاَ كَسْبَ لَهَا إِلاَّ مِنَ الاِتِّجَارِ بِالطِّيبِ أَوْ صِنَاعَتِهِ فَإِنَّ الشَّافِعِيَّةَ يَنُصُّونَ عَلَى جَوَازِ مَسِّهَا لَهُ .
وَهَذَا كُلُّهُ فِي بَدْءِ التَّطَيُّبِ بَعْدَ لُزُومِ الإِْحْدَادِ ، أَمَّا لَوْ تَطَيَّبَتْ قَبْل ذَلِكَ فَهَل عَلَيْهَا إِزَالَتُهُ بَعْدَ لُزُومِ الإِْحْدَادِ ؟ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ - إِلَى وُجُوبِ ذَلِكَ - وَهُوَ قَوْلٌ لِلْمَالِكِيَّةِ اخْتَارَهُ ابْنُ رُشْدٍ . وَالرَّأْيُ الآْخَرُ لِلْمَالِكِيَّةِ وَاخْتَارَهُ الْقَرَافِيُّ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَالَتُهُ .
15 - وَاخْتَلَفُوا فِي الأَْدْهَانِ غَيْرِ الْمُطَيِّبَةِ ، كَالزَّيْتِ وَالشَّيْرَجِ ، فَالْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ يَرَوْنَ أَنَّ اسْتِعْمَالَهَا مِنَ الزِّينَةِ الْمَمْنُوعَةِ عَلَى الْمُحِدَّةِ ، خِلاَفًا لِلْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (1) .
فَفِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَل عَلَيْهَا حِينَ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا أَبُو سَلَمَةَ ، فَنَهَاهَا أَنْ تَمْتَشِطَ بِالطِّيبِ وَلاَ بِالْحِنَّاءِ ، فَإِنَّهُ خِضَابٌ . قَالَتْ : قُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ ؟ قَال : بِالسِّدْرِ تُغَلِّفِينَ بِهِ رَأْسَكِ (2) أَيْ تَجْعَلِينَ عَلَيْهِ مِنَ السِّدْرِ مَا يُشْبِهُ الْغُلاَفَ .
__________
(1) نهاية المحتاج 7 / 142 ، 143 ، وفتح القدير 14 / 162 ، 163 ، والخرشي 3 / 288 ط الشرقية ، والمجموع للنووي 17 / 30 ط مطبعة الإرشاد بجدة ، والحطاب 4 / 154 ، والمغني لابن قدامة 9 / 167 - 170 ط المنار ، وابن عابدين 2 / 617 - 619 ، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2 / 471 ط الحلبي .
(2) حديث أم سلمة أخرجه أبو داود والنسائي . وفيه أم أم حكيم ، مجهولة ( الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد في تحقيق سنن أبي داود 2 / 391 ، 392 )

16 - وَأَمَّا مَا يَتَّصِل بِالْمَلاَبِسِ فَهُوَ كَمَا قُلْنَا كُل مَا جَرَى الْعُرْفُ بِاعْتِبَارِهِ زِينَةً ، بِصَرْفِ النَّظَرِ عَنِ اللَّوْنِ ، فَقَدْ يَكُونُ الثَّوْبُ الأَْسْوَدُ مَحْظُورًا إِذَا كَانَ يَزِيدُهَا جَمَالاً ، أَوْ جَرَى الْعُرْفُ عِنْدَ قَوْمِهَا بِاعْتِبَارِهِ مِنْ مَلاَبِسِ الزِّينَةِ . وَلَكِنْ وَرَدَ النَّصُّ بِالنَّهْيِ عَنِ الْمُعَصْفَرِ وَالْمُزَعْفَرِ مِنَ الثِّيَابِ ؛ لأَِنَّهُمَا يَفُوحُ مِنْهُمَا الطِّيبُ ، لِحَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ فِي الصَّحِيحَيْنِ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَأَنْ نَكْتَحِل ، وَأَنْ نَتَطَيَّبَ ، وَأَنْ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا . (1)
وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ مِنَ الْمَنْهِيِّ عَنْ لُبْسِهِ فَلاَ يَحْرُمُ عَلَيْهَا لُبْسُهُ حَتَّى تَجِدَ غَيْرَهُ ؛ لأَِنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ أَوْجَبُ مِنَ الإِْحْدَادِ .
وَنُقِل عَنِ الْخِرَقِيِّ مِنَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهَا اسْتِعْمَال النِّقَابِ ، فَإِنِ اضْطُرَّتْ إِلَى سَتْرِ وَجْهِهَا ؛ فَلْتُسْدِل النِّقَابَ وَتُبْعِدْهُ عَنْ وَجْهِهَا وَذَلِكَ ؛ لأَِنَّهُ اعْتَبَرَ الْمُحِدَّةَ كَالْمُحْرِمَةِ وَلَكِنَّ الْمَذْهَبَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَلَهَا اسْتِعْمَال النِّقَابِ مُطْلَقًا (2) .
__________
(1) القليوبي وعميرة 4 / 52 ، 53 ط دار إحياء الكتب العربية ، وبدائع الصنائع للكاساني 3 / 208 ط أولى ، والمجموع شرح المهذب 17 / 27 - 35 مكتبة الإرشاد بجدة والفتاوى الهندية 1 / 533 ، 534 ، 557 المكتبة الإسلامية ، والشرح الكبير بحاشية الدسوقي 2 / 478 ، 479 . وحديث أم عطية أخرجه البخاري ( فتع الباري 9 / 491 ) ورواه عبد الرزاق ( المصنف 7 / 52 ط بيروت ) وقال الشوكاني : أخرجاه ( نيل الأوطار 7 / 97 )
(2) الشرح الكبير للدردير 2 / 478 ، ومغني المحتاج 3 / 399 ط الحلبي ، والمحرر في فقه الحنابلة 2 / 108 ط سنة 1369 هـ ، والكافي 2 / 953 ط أولى ، والفروع 3 / 323 ط المنار ، والإنصاف 9 / 306 ط أولى ، والشرح الصغير 2 / 343 ط دار المعارف .

17 - أَمَّا الْحُلِيُّ : فَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ الذَّهَبِ بِكُل صُوَرِهِ عَلَيْهَا ، فَيَلْزَمُهَا أَنْ تَنْزِعَهُ حِينَمَا تَعْلَمَ بِمَوْتِ زَوْجِهَا ، لاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الأَْسَاوِرِ وَالدَّمَالِجِ وَالْخَوَاتِمِ ، وَمِثْلُهُ الْحُلِيُّ مِنَ الْجَوَاهِرِ . وَيُلْحَقُ بِهِ مَا يُتَّخَذُ لِلْحِلْيَةِ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَالْعَاجِ وَغَيْرِهِ . وَجَوَّزَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ لُبْسَ الْحُلِيِّ مِنَ الْفِضَّةِ ، وَلَكِنَّهُ قَوْلٌ مَرْدُودٌ لِعُمُومِ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الْحُلِيِّ عَلَى الْمُحِدَّةِ . وَقَصَرَ الْغَزَالِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ الإِْبَاحَةَ عَلَى لُبْسِ الْخَاتَمِ مِنَ الْفِضَّةِ ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ مِمَّا تَخْتَصُّ بِحِلِّهِ النِّسَاءُ . وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحِدَّةِ التَّعَرُّضُ لِلْخُطَّابِ بِأَيِّ وَسِيلَةٍ مِنَ الْوَسَائِل تَلْمِيحًا أَوْ تَصْرِيحًا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ : وَلاَ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ ، وَلاَ الْحُلِيَّ . (1)

مَا يُبَاحُ لِلْمُحِدَّةِ :
18 - لِلْمُعْتَدَّةِ الْخُرُوجُ فِي حَوَائِجِهَا نَهَارًا سَوَاءٌ كَانَتْ مُطَلَّقَةً أَوْ مُتَوَفًّى عَنْهَا ، لِمَا رَوَى جَابِرٌ قَال : طَلُقَتْ خَالَتِي ثَلاَثًا ، فَخَرَجَتْ تَجُذَّ نَخْلَهَا ، فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَنَهَاهَا . فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
__________
(1) حاشية ابن عابدين 2 / 617 ، والشرح الكبير بحاشية الدسوقي 2 / 478 ، ونهاية المحتاج 7 / 141 ، 142 ، والمغني لابن قدامة 9 / 169 . وحديث " ولا تلبس المعصفر . . . " أخرجه أبو داود من حديث أم سلمة ( 2 / 391 دار السعادة بمصر ) ، والنسائي ( 6 / 203 المطبعة المصرية بمصر . )


فَقَال : اخْرُجِي فَجُذِّي نَخْلَكِ ، لَعَلَّكِ أَنْ تَتَصَدَّقِي مِنْهُ أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا . رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ (1) . وَرَوَى مُجَاهِدٌ قَال : اسْتُشْهِدَ رِجَالٌ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَجَاءَ نِسَاؤُهُمْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقُلْنَ : يَا رَسُول اللَّهِ نَسْتَوْحِشُ بِاللَّيْل ، أَفَنَبِيتُ عِنْدَ إِحْدَانَا ، فَإِذَا أَصْبَحْنَا بَادَرْنَا إِلَى بُيُوتِنَا ؟ فَقَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَحَدَّثْنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَّ ، حَتَّى إِذَا أَرَدْتُنَّ النَّوْمَ فَلْتَؤُبْ كُل وَاحِدَةٍ إِلَى بَيْتِهَا . (2)
وَلَيْسَ لَهَا الْمَبِيتُ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا ، وَلاَ الْخُرُوجُ لَيْلاً إِلاَّ لِضَرُورَةٍ ؛ لأَِنَّ اللَّيْل مَظِنَّةُ الْفَسَادِ ، بِخِلاَفِ النَّهَارِ فَإِنَّهُ مَظِنَّةُ قَضَاءِ الْحَوَائِجِ وَالْمَعَاشِ وَشِرَاءِ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ . وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهَا حَقٌّ لاَ يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ إِلاَّ بِهَا ، كَالْيَمِينِ وَالْحَدِّ ، وَكَانَتْ ذَاتَ خِدْرٍ ، بَعَثَ إِلَيْهَا الْحَاكِمُ مَنْ يَسْتَوْفِي الْحَقَّ مِنْهَا فِي مَنْزِلِهَا . وَإِنْ كَانَتْ بَرْزَةً جَازَ إِحْضَارُهَا لاِسْتِيفَائِهِ . فَإِذَا فَرَغَتْ رَجَعَتْ إِلَى مَنْزِلِهَا (3) .
عَلَى أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لاَ بَأْسَ لِلْمُحِدَّةِ أَنْ تَحْضُرَ الْعُرْسَ ، وَلَكِنْ لاَ تَتَهَيَّأُ فِيهِ بِمَا لاَ تَلْبَسُهُ الْمُحِدَّةُ (4) .
اتَّفَقَ أَئِمَّةُ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ عَلَى أَنَّهُ يُبَاحُ لِلْمُحِدَّةِ فِي عِدَّةِ وَفَاتِهَا الأَْشْيَاءُ التَّالِيَةُ (5) :
__________
(1) حديث جابر قال " طلقت خالتي ثلاثا . . . " رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه والنسائي ( نيل الأوطار 7 / 97 )
(2) رواية مجاهد " قال : استشهد رجال . . . " هكذا أوردها صاحب المغني . رواها عبد الرزاق ( المصنف 7 / 36 ط الأولى بيروت ) وقال " تبددنا " بدل " بادرنا " .
(3) المغني 7 / 526 ط الرياض .
(4) الخرشي على مختصر خليل 4 / 148 ط الشرقية 1316 هـ .
(5) حاشية ابن عابدين 2 / 618 ط أولى ، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2 / 479 ، والمجموع 17 / 34 ، والمحرر في فقه الحنابلة 2 / 108 ، والوجيز 2 / 99 ط الآداب والمؤيد سنة 1317 هـ ، والمقنع 3 / 289 ط السلفية .

يُبَاحُ لَهَا أَنْ تَلْبَسَ ثَوْبًا غَيْرَ مَصْبُوغٍ صَبْغًا فِيهِ طِيبٌ وَإِنْ كَانَ نَفِيسًا . وَيُبَاحُ لَهَا مِنَ الثِّيَابِ كُل مَا جَرَى الْعُرْفُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِزِينَةٍ مَهْمَا كَانَ لَوْنُهُ . وَلَمَّا كَانَ الإِْحْدَادُ خَاصًّا بِالزِّينَةِ فِي الْبَدَنِ أَوِ الْحُلِيِّ وَالثِّيَابِ عَلَى التَّفْصِيل السَّابِقِ ، فَلاَ تُمْنَعُ مِنْ تَجْمِيل فِرَاشِ بَيْتِهَا ، وَأَثَاثِهِ ، وَسُتُورِهِ وَالْجُلُوسِ عَلَى أَثَاثٍ وَثِيرٍ .
وَلاَ بَأْسَ بِإِزَالَةِ الْوَسَخِ وَالتَّفَثِ مِنْ ثَوْبِهَا وَبَدَنِهَا ، كَنَتْفِ الإِْبِطِ ، وَتَقْلِيمِ الأَْظَافِرِ إِلَخْ ، وَالاِغْتِسَال بِالصَّابُونِ غَيْرِ الْمُطَيِّبِ ، وَغَسْل رَأْسِهَا وَيَدَيْهَا ، وَلاَ يَخْفَى أَنَّ لِلْمَرْأَةِ الْمُحِدَّةِ أَنْ تُقَابِل مِنَ الرِّجَال الْبَالِغِينَ مَنْ لَهَا حَاجَةٌ إِلَى مُقَابَلَتِهِ مَا دَامَتْ غَيْرَ مُبْدِيَةٍ زِينَتَهَا وَلاَ مُخْتَلِيَةٍ بِهِ .
======================
فتاوى الزحيلي - (2 / 63)
هل يجوز للمراءة المعتدة من وفاة زوجها أن ترى أو تسلم على زوج أختها أو سلفها؟ وهل من حرج عليها إن تكلمت بالهاتف مع رجل ليس من محارمها ( زوج أختها مثلاً ) ؟
لا مانع من ذلك بشرط التزام الضرورة أو الحاجة ، والكف عن لغو الكلام ، ومن غير مصافحة بين الرجل والمرأة الأجنبية ولا خلوة به ، ومنهم زوج الأخت والسلف وكل الأقارب والأباعد.


توقيع :

رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 2 )
إداري ومشرف عام
رقم العضوية : 12
تاريخ التسجيل : Jun 2011
مكان الإقامة : فلسطين / جنين / طورة الغربية
عدد المشاركات : 2,494
عدد النقاط : 10

محمد قبها غير متواجد حالياً

افتراضي

كُتب : [ 02-11-2013 - 09:25 PM ]


مشكورة اخت خولة قبببببببببببببببببببببببببببها
موضوع جميل وكافي ووافي....
ليس بحاجة الى اثراء
مع الاحترام


رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 3 )
مشرف
رقم العضوية : 9
تاريخ التسجيل : Jun 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 1,608
عدد النقاط : 10

لطيفه ستيتي غير متواجد حالياً

افتراضي

كُتب : [ 02-11-2013 - 09:25 PM ]


ربنا يعطيك الف عافيه
يسلمو الايادي


رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 4 )
مشرف
رقم العضوية : 502
تاريخ التسجيل : Sep 2012
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 1,806
عدد النقاط : 10

فوزية زيود غير متواجد حالياً

افتراضي

كُتب : [ 02-11-2013 - 10:16 PM ]


بارك الله فيك اختي الكريمة خولة قبها

على التوضيح المهم

في ميزان حسناتك

رد مع اقتباس
إضافة رد
   
الكلمات الدليلية (Tags)
المرأة, المُعتدَّة, حُكْم, زوجها, وفاة
   


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




Loading...

   
   

جميع الحقوق محفوظة لمنتديات التربية الاسلامية جنين