بسم الله الرحمن الرحيم
فسلاماتي لصاحب المشاركة القيمة "أبو خبيب"
ولسائر المشاركين على ما بينوا في تعقيباتهم
وأود في هذه العجالة أن أعيد صياغة المسائل الفقهية
على هيئة ضوابط شرعية إن صح التعبير
ولعل ذلك يرجع إلى إشكال فقهي قد يراود القاريء .. فمرة يقول الشيخ عليها إعادة صلاتين ومرة يقول عليها إعادة صلاة واحدة ومرة يقول لا إعادة عليها مطلقا
.
ولضبط تلك المسائل فإنه
يمكن صياغة ضابطين
الضابط الأول
من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (حديث)
ومفاد ذلك
أن المرأة إذا أدركت مقدار ركعة من وقت الصلاة فقد وجبت تلك الصلاة بحقها
الضابط الثاني
تعامل صلاتي الظهر والعصر كصلاة واحدة
وتعامل صلاتي المغرب والعشاء كصلاة واحدة
بينما تعامل صلاة الفجر كصلاة مستقلة
وهذا مستقى من أحكام الجمع بين الصلوات
والتي تتيح إمكانية الجمع بين الصلاة اللاحقة والسابقة في وقت اللاحقة
كأن تجمع صلاة الظهر والعصر في وقت العصر والمغرب والعشاء في وقت العشاء
مثال توضيحي
إذا طهرت المرأة قبل دخول وقت صلاة المغرب فتصلي الظهر والعصر
يلاحظ في هذه المسألة
أن المرأة طهرت قبل دخول وقت المغرب أي أنها أدركت من وقت صلاة العصر مقدار ركعة
وبذلك تجب عليها صلاة العصر
ويلاحظ أن العصر صلاة تقترن مع الظهر كما بينت أحكام الجمع بين الصلوات
فعندئذ تجب العصر والظهر معا
مثال آخر
إذا طهرت قبل صلاة الظهر فلا تصلي شيئا
يلاحظ أن المرأة طهرت في وقت لا صلاة فيه
فوقت الفجر قد خرج .. ووقت الظهر لم يحن
وبحسب الضابط الأول .. فإنه لا صلاة عليها لأنها لم تدرك مقدار ركعة في وقت صلاة من الصلوات
مثال ثالث
من طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر
يلاحظ أن المرأة طهرت قبل طلوع الشمس أي في وقت الفجر
وبناء على الضابط الأول فتجب تلك الصلاة بحقها
ولأن صلاة الفجر لا تقترن مع غيرها بحسب أحكام الجمع (الضابط الثاني)
فإنه لا صلاة عليها سوى الفجر
لعلني أسهبت في التوضيح .. فاعذرونا على ذلك
ملاحظة لعلني كنت موافقا لآراء المشاركين في الردود
وكنت مستبعدا ترجيح رأي الحنابلة
إلا أنه يمكن القول .. أن رأيهم فيه وجهة نظر تقوم على الحجة