حُكمُ المُرور بَينَ يَديّ المُصليّ
يَحْرُم المرور أمام الْمُصلِّي ، سواء كان ذلك في مكة أو في غيرها .
قال الإمام البخاري : باب السترة بِمَكَّة وغيرها .
ثم ساق بإسناده عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال :
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ، ونَصَب بين يديه عَنَزَة .
والحديث رواه مسلم أيضاً .
وإذا صلّى المسلم فإنه لا يَسمح لأحد أن يمرّ بين يديه ، وقد كان النبي صلى الله عليه على آله وسلم يمنع البهمة أن تمرّ بين يديه .
ويُمنع من المرور من أراد أن يمرّ بين يدي المصلي وهو يُصلي ولو كان ذلك في الحرمين خاصة إذا صلّى إلى شيء يستره مِن مرور الناس .
وهذا ما فهمه الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه
فقد حدّث أبو صالح السمان قال :
رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يُصلي إلى شيء يستره من الناس ،
فأراد شاب مِن بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه ، فدفع أبو سعيد في صَدره ،
فنظر الشاب فلم يجد مَساغا إلاَّ بين يديه ، فعاد ليجتاز ، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى ، فنال من أبي سعيد ، ثم دخل على مروان ، فشكا إليه ما لقي من أبي سعيد ،
ودخل أبو سعيد خلفه على مروان ،
فقال : ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد ؟
قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :
إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه ،
فإن أبى فليقاتله ، فإنما هو شيطان . رواه البخاري ومسلم .
ومعنى فليُقاتله أي يشتدّ في مُدافعته إذا أراد أن يَمُرّ ،
كما فعل أبو سعيد رضي الله عنه .
وجاء التشديد في المرور بين يدي المصلِّي ،
فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي جهيم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
لو يَعْلم الْمَارّ بَيْن يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين؛
خيراً له من أن يَمرّ بين يديه .
قال أبو النضر : لا أدري أقال : أربعين يوماً ، أو شهراً ، أو سنة ؟
وقد اعتبر ابن مسعود رضي الله عنه صلاة الإنسان والناس يمرّون بين يديه من الجفاء ، فقال : من الجفاء أن يُصلِّي إلى غير سُترة .
أما إذا صلّى إلى غير سُترة ثم مرّت امرأة بين المصلِّي وبين مكان سجوده ،
فإنها تقطع صلاته ، لقوله عليه الصلاة والسلام :
إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرَّحل،
فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرَّحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود . رواه مسلم .