أنواع القرينة
تعريف القرينة : هي العلامة الصالحة للدلالة على عدم إرادة المعنى الحقيقي من المتكلم ، وإنما أراد المعنى المجازي. وهي أنواع :
1- قرينة حسية (واقعية) : كقول القائل : أكلت من هذه الشجرة ، أي من ثمرتها لأن الحس يمنع إرادة أكل الشجرة بذاتها.
2- قرينة شرعية : كما في التوكيل بالخصومة ، تحمل على إعطاء الجواب ومدافعة حجج الخصم أمام القضاء ، ولا تُحمل على النزاع والخصام والاعتداء على الخصم.
وألفاظ العموم الواردة بصيغ المذكر مثل (يا أيها الذين آمنوا) تُحمل على الذكور والإناث لما عُرِف في الشرع من عموم التكليف بالنسبة للرجال والنساء.
3- قرينة حالية : وهي هيئة صادرة من المتكلم عند كلامه.
مثال : جاء الأب إلى ابنته فقال لها : جاء فلان يخطبك ، فابتسمت وظهر عليها الخجل ، فهذه قرينة حالية تدل على رضاها بالخطبة.
العمل بالمجاز
يثبت المعنى المجازي للفظ ، ويتعلق به الحكم. كقوله تعالى (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ) [النساء : 43] يُراد بالغائط الحدث ، ولا يُراد معناه الحقيقي وهو المكان المنخفض.
ولكن لا يُصار إلى المجاز إذا أمكن العمل بالمعنى الحقيقي ، لأن الحقيقة أصل ، والمجاز فرع ، ولا يصار إلى الفرع إذا أمكن الأصل.
أما إذا تعذر حمل الكلام على حقيقته ، فإنه يُصار إلى المجاز ؛ لأن إعمال الكلام أولى من إهماله.
فلو أوصى شخص لولد زيد بألف دينار، فيُحمل الكلام على الحقيقة ، بأن المقصود ولد زيد الصلبي ، فإن لم يكن له ولد صلبي ، نظرنا : إن كان له ولد ولد ، أو ولد من الرضاعة ، حُمل عليه وتثبت له الوصية لأن هذا هو المعنى المجازي لكلمة ولد.
****
ثالثاً : الصريح
الصريح في اللغة : اسم لما هو ظاهر المراد منه عند السامع ، بمعنى : يسبق إلى أفهام السامعين ، نحو أنت طالق ، بعتُ ، اشتريتُ.
وعند الأصوليين : انكشاف المراد منه بنفسه.
حكم الصريح :
تعلق الحكم باللفظ دون اعتبار لنية المتكلم ، كلفظ الطلاق.
****
وهي في اللغة : أن تتكلم بشيء وتريد به غيره.
وعند الأصوليين : اسم لما استتر فيه مراد المتكلم ، ويحتاج إلى دليل ليتضح للسامع.
كقوله في الطلاق : اذهبي لبيت أهلك ، أو قوله : كل شيء بيننا انتهى .
حكم الكناية :
لا يثبت بالكناية حكم إلا عند وجود النية ، أو بدلالة الحال ، إذ لابد من الدليل الذي يزول به التردد والاحتمال الموجود في اللفظ.
***********
ننتظر تعليقاتكم
للفائدة