بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نظرا لاهية الموضوع وجهل كثير من المسلمين هذا الحكم الشرعي اليكم ما يلي وبعده ارفق بحثا خاصا بالموضوع حتى تعم الفائدة
************************************************** ***************
أولاً: (1) لا يجوز استعمال الخمرة الصرفة دواء بحال من الأحوال؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ) رواه البخاري في الصحيح ولقوله : ( إن الله أنزل الداء وجعل لكل داءٍ دواءً فتداووا، ولا تتداووا بحرام ) رواه أبو داود في السنن ، وابن السُّني وأبو نعيم ، وقال لطارق بن سويد لما سأله عن الخمر يجعل في الدواء : ( إن ذلك ليس بشفــاء، ولكنه داء ) رواه ابن ماجه في سننه وأبو نعيم .
(2) يجوز استعمال الأدوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنها ، بشرط أن يصفها طبيب عدل ، كما يجوز استعمال الكحول مطهراً خارجياً للجــروح ، وقاتلاً للجراثيم ، وفي الكريمات والدهون الخارجية .
(3) يوصي المجمع الفقهي الإسلامي شركات تصنيع الأدوية ، والصيادلة ، في الدول الإسلامية ، ومستوردي الأدوية ، بأن يعملوا جهــدهم في استبعاد الكحول من الأدوية ، واستخدام غيرها من البدائل.
(4) كما يوصي المجمع الفقهي الإسلامي الأطباء بالابتعاد عن وصف الأدوية المشتملة على الكحول ما أمكن.
والله ولي التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد.
************************************************** ***************
اللهم استخرج منا ما يرضيك عنا واهدنا ويسر الهدى لنا