title="منتديات التربيه الاسلامية جنين - منتدى الفقه الإسلامي - RSS Feed" href="external.php?type=RSS2&forumids=21" /> سؤال! متى يعد الطلاق بائنا بينونة صغرى؟
  الرئيسية التسجيل خروج  

صفحتنا على الفيس  بوك  صفحتنا على  اليوتيوب  صفحتنا على تويتر  صفحتنا على جوجل  بلس

منتديات التربية الاسلامية جنين ترحب بزوارها الكرام ،،،، اهلا وسهلا بكم ولطفا يمنع نشر اي اعلان او دعاية تجارية هنا مع جزيل الشكر كلمة الإدارة


   
العودة   منتديات التربيه الاسلامية جنين > الأقسام المتخصصة > منتدى الفقه الإسلامي
التسجيل مركز التحميل الروابط الإضافية المجموعات التقويم مشاركات اليوم البحث
   

آخر 10 مشاركات شرح بالصور التسجيل في الميديا فاير ( رفع الملفات ) (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 123 - المشاهدات : 1512 )           »          تصميم تطبيق لمحطات الوقود (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 )           »          الاستثمار في الذهب (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 2 - المشاهدات : 3 )           »          الدليل الحصري لتعلم التداول من الصفر خطوة بخطوة (تجربة شخصية ونصائح عملية) (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 )           »          خطط 11+12 ف1 (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 1 - المشاهدات : 2 )           »          ألم حشو العصب: متى يكون طبيعيًا ومتى يستدعي القلق؟ (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 )           »          علاج تآكل الأسنان الأمامية: استعادة ابتسامتك بثقة (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 )           »          عملية استبدال مفصل الكوع في مصر (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 )           »          جراحة إزالة الثفن | مسمار القدم (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 )           »          مشاريع تخرج هندسة مدنية جاهزة pdf (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 )


سؤال! متى يعد الطلاق بائنا بينونة صغرى؟

منتدى الفقه الإسلامي


إضافة رد
   
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
   
رقم المشاركة : ( 1 )
 
إداري ومشرف عام
محمد وفيق السائح غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 5
تاريخ التسجيل : Jun 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 645
عدد النقاط : 10
قوة التقييم :
افتراضي سؤال! متى يعد الطلاق بائنا بينونة صغرى؟

كُتب : [ 04-20-2012 - 01:49 PM ]


أعلم أولا أنني أكتب في موضوع فصل
فيه الأستاذ محمد قبها برابط

http://islamicteacher.org/showthread...2728#post12728


وأثراه الآخرون بالتعقيب والتوصيات والاستفسارات والتشكرات

ولكن ما أرغب أن أستفسر عنه في هذا المقام

مسألة

لو أن رجلا طلق زوجته المرة الأولى فأرجعها

ثم طلقها المرة الثانية ...!! فما هو نوع الطلاق؟؟

هل هو طلاق رجعي ؟؟ أم أنه طلاق بائن بينونة صغرى؟؟؟


ثمة خلاف بين أساتذة التربية الإسلامية

فمنهم من يقول أنها تقع رجعية

ومنهم من يقول أنها تقع بائنة بينونة صغرى!!

ولا أدري في الحقيقة دليل الفريق الثاني وكيفية الاستدلال به!!

فإن كان بالإمكان التفاعل فأنا من الشاكرين

دمتم في رعاية الله تعالى




توقيع :

رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 2 )
المدير العام
رقم العضوية : 3
تاريخ التسجيل : Jun 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 6,419
عدد النقاط : 10

سهاد دولة غير متواجد حالياً

افتراضي

كُتب : [ 04-20-2012 - 03:02 PM ]


[frame="2 80"]
حياك الله اخي ابو وفيق:

في تساؤلك لم تبين ان طلقها الطلقة الثانية وراجعها قبل انتهاء العده او بعدها ولكن

تكون طلقة رجعية في حالتين:

ان طلقها الطلقة الاولى وراجعها في العدة

وان طلقها الطلقة الثانية وراجعها قبل انتهاء عدتها تكون الرجعية الثانية

وان انتهت عدتها واراد ان يراجعها تكون بائنة بينونة صغرى

لا حرمنا الله اطلالتك الزكية
[/frame]


رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 3 )
زائر
رقم العضوية :
تاريخ التسجيل :
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : n/a
عدد النقاط :

افتراضي

كُتب : [ 04-20-2012 - 04:22 PM ]


[frame="1 80"]
أخي الغالي أبو وفيق السلام عليك ورحمة الله
أسأل الله لك التوفيق والسداد وأن تنال درجة الشرف في مشروعك واخرتك
أخي الحبيب الغالي تعال معي لنستقرء القران حول الموضوع والسنة المطهرة
أما القران فأخبر ربي سبحانه "الطلاق مرتان " وقصد بها ما يمكن للرجل الرجوع فيه لامرأته سواء قبل انتهاء العدة أم بعدها
وقال عز من قائل بعدها "فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره" أكيد وطبعا عندما تصبح بينونة كبرى
طيب لو رجعنا الى الايات لم تذكر لفظة البائن لا الصغرى ولا الكبرى
ولو استطلعنا السنة الصحيحة والصريحة لوجدنا لفظة "فليرجعها " ولفظة "بانت منه "
وعليه مشاحة الفقهاء القدامى والمعاصرون في الفاظ واصطلاحات تعريفات الطلاق
وهنا تعال معي لنقف عند كل تعريف

  • الطلاق الرجعي : ما يوقعه الرجل المرة الاولى او الثانية دون ان تنتهي العدة "جميل ...قول نعم "
  • البائن صغرى : يسمى بائن اذا انتهت العدة
ولاحظ لغة بانت منه اذا منع منها الاستمتاع وحق الزوجية
لكن سيدي الدكتور محمد : يشترك البائن "صغرى " مع الرجعي في باب ...ومع الكبرى في باب صياغة التعريف
خليك معي ...كيف ذاك ؟؟؟
وهون مربط الفرس ...اي أن الطلاق عند بعض الفقاء نوعان فقط رجعي وبائن
والرجعي عندهم قسمان ...الاول رجعي لساني " قبل انتهاء العدة ...في الاولى والثانية ...فيرجعها بلسانه ..( رددتك الى نفسي )
والثاني رجعي بالشرط ...وهو المهر والعقد ...عند انتهاء العدة وهو ما سماه البعض طلاق بائن بينونة صغرى
اذن يشترك مع الرجعي في حكم خاص فصنفوه على انهما اثنان

لكن نظر البعض الاخر الى الشق الثاني من اصطلاح التعريف ...وهو اشتراكه مع البائن كبرى في صيغة التعريف " بائن "
وبانت المرأة اذا حرمت على زوجها ...وهنا قسموه الى نوعين :
  • بائن يقبل الرد واظنك اعلم مني وهو الصغرى بمهر وعقد
  • وبائن لا يقبل الرد الى بنكاح صحيح من زوج اخر وهو الكبرى


وعلى هذا اختلف فقهاء الاسلام في اصطلاح التعريف لكن الاثار هي هي
فهنا يزول الاشكال اذا طلق الزوجة الاولى ثم ردها ..ثم طلقها هل تعد بائن ام رجعي ...هما نفس الشئ في الحكم لكن يسميه البعض رجعي والاخرون بائن
ولا ضير في ذلك
بتمنى كون وفقت بالعرض ...
[/frame]


رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 4 )
إداري ومشرف عام
رقم العضوية : 5
تاريخ التسجيل : Jun 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 645
عدد النقاط : 10

محمد وفيق السائح غير متواجد حالياً

افتراضي رد

كُتب : [ 04-20-2012 - 09:07 PM ]


ست سهاد / أبو الأرقم

سلاماتي لكما وأرجو أن تكونا في صحة وعافية

وأشكر لكما تفاعلكما

إلا أن ثمة سؤال حول مداخلة أبو الأرقم

أولا: ما هي صورة المسألة في قولك

"والثاني رجعي بالشرط ...وهو المهر والعقد ...عند انتهاء العدة

وهو ما سماه البعض طلاق بائن بينونة صغرى"


إلى لقاء

رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 5 )
المدير العام
رقم العضوية : 3
تاريخ التسجيل : Jun 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 6,419
عدد النقاط : 10

سهاد دولة غير متواجد حالياً

افتراضي

كُتب : [ 04-20-2012 - 10:31 PM ]


[frame="1 80"]
حيا الله ابو وفيق

متابعة ان شاء الله
[/frame]


رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 6 )
إداري ومشرف عام
رقم العضوية : 12
تاريخ التسجيل : Jun 2011
مكان الإقامة : فلسطين / جنين / طورة الغربية
عدد المشاركات : 2,494
عدد النقاط : 10

محمد قبها غير متواجد حالياً

افتراضي

كُتب : [ 04-21-2012 - 02:00 PM ]


أخي محمد السائح حفظه الله
جواب مختصر لسؤلك:
اذا طلق الرجل زوجته طلقة اولى وراجعها قبل انقضاء العدة...لا شيء
لكن اذا انتهت العدة ولم يراجعها اصبحت زوجته مطلقة بائن بينونة صغرى ....لا تصح له الا بعقد ومهر جديدين
وتسجل عليها طلقة اولى ....فأن طلقها مرة ثانية..وانتهت العدة قبل مراجعتها...تسجل عليها طلقة ثاتية....فان طلقها الثالثة ففي هذه الحالة لا يملك الرجل مراجعة زوجته وتصبح مطلقة بائن بينونة كبرى...والله تعالى أعلم


رد مع اقتباس
إضافة رد
   
الكلمات الدليلية (Tags)
الطلاق, بائنا, بينونة, صغرى؟, سؤال!
   


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




Loading...

   
   

جميع الحقوق محفوظة لمنتديات التربية الاسلامية جنين