title="منتديات التربيه الاسلامية جنين - منتدى الفقه الإسلامي - RSS Feed" href="external.php?type=RSS2&forumids=21" /> سؤال بحاجة الى جواب
  الرئيسية التسجيل خروج  

صفحتنا على الفيس  بوك  صفحتنا على  اليوتيوب  صفحتنا على تويتر  صفحتنا على جوجل  بلس

منتديات التربية الاسلامية جنين ترحب بزوارها الكرام ،،،، اهلا وسهلا بكم ولطفا يمنع نشر اي اعلان او دعاية تجارية هنا مع جزيل الشكر كلمة الإدارة


   
العودة   منتديات التربيه الاسلامية جنين > الأقسام المتخصصة > منتدى الفقه الإسلامي
التسجيل مركز التحميل الروابط الإضافية المجموعات التقويم مشاركات اليوم البحث
   

آخر 10 مشاركات الذكاء الاصطناعي 2025: العمود الفقري لعصر جديد (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 18 - المشاهدات : 19 )           »          شرح بالصور التسجيل في الميديا فاير ( رفع الملفات ) (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 154 - المشاهدات : 1512 )           »          خطط التربية الإسلامية للصف 10+11+12 ف1 (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 1 - المشاهدات : 2 )           »          أفضل دكتور تقويم أسنان أطفال في مصر (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 )           »          كيف تختار «أفضل دكتور تجميل أسنان» في مصر؟ (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 )           »          علاج انحسار اللثة: الأسباب وطرق العلاج والوقاية (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 )           »          سعر عملية تطويل القامة في مصر (الكاتـب : - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 )           »          خطط التربية الاسلامية والتلاوة الفصل االثاني 2023-2024 (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 1 - المشاهدات : 2 )           »          مبااااارك لاسرتنا الحبيبة (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 24 - المشاهدات : 4638 )           »          سجل متابعة الطلاب (الكاتـب : - آخر مشاركة : - مشاركات : 85 - المشاهدات : 4755 )


سؤال بحاجة الى جواب

منتدى الفقه الإسلامي


إضافة رد
   
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
   
رقم المشاركة : ( 1 )
 
مشرف
ام نور السعدي غير متواجد حالياً
 
رقم العضوية : 190
تاريخ التسجيل : Dec 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 1,710
عدد النقاط : 10
قوة التقييم :
Lightbulb سؤال بحاجة الى جواب

كُتب : [ 12-21-2012 - 07:48 PM ]


اخواني هناك خلاف في مسألة صحة الجمع بين صلاة الجمعة والعصر
ما رأيكم في حكم الجمع
اذا كان جمع تقديم
او جمع تأخير

توقيع :

[img3]http://upload.7hob.com/uploads/7hob.com1354597675818.gif[/img3]


التعديل الأخير تم بواسطة ام نور السعدي ; 12-21-2012 الساعة 07:52 PM
رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 2 )
إداري ومشرف عام
رقم العضوية : 12
تاريخ التسجيل : Jun 2011
مكان الإقامة : فلسطين / جنين / طورة الغربية
عدد المشاركات : 2,494
عدد النقاط : 10

محمد قبها غير متواجد حالياً

افتراضي

كُتب : [ 12-21-2012 - 11:18 PM ]


موضوع مهم جدا...بارك الله فيك لأثارة الموضوع

بسم الله الرحمن الرحيم

......لقد فصَّل الشيخ ابن عثيمين حكم هذه المسألة فقال :
" لا يجوز جمع العصر إلى الجمعة في الحال التي يجوز فيها الجمع بين الظهر والعصر.
فلو مر المسافر ببلد وصلى معهم الجمعة لم يجز أن يجمع العصر إليها .
ولو نزل مطر يبيح الجمع - وقلنا بجواز الجمع بين الظهر والعصر للمطر - لم يجز جمع العصر إلى الجمعة . ولو حضر المريض الذي يباح له الجمع إلى صلاة الجمعة فصلاها لم يجز أن يجمع إليها صلاة العصر .
ودليل ذلك قوله تعالى : (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) النساء/103 . أي : مفروضاً لوقت معين , وقد بين الله تعالى هذا الوقت إجمالاً في قوله تعالى : (أ َقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً) الإسراء /78 .
فـ (دلوك الشمس) زوالها , و (غسق الليل) اشتداد ظلمته , وهذا منتصف الليل . ويشمل هذا الوقت أربع صلوات : الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، جمعت في وقت واحد ؛ لأنه لا فصل بين أوقاتها , فكلما خرج وقت صلاة كان دخول وقت الصلاة التي تليها ، وفصل صلاة الفجر لأنها لا تتصل بها صلاة العشاء ولا تتصل بصلاة الظهر .
وقد بينت السنة هذه الأوقات بالتفصيل في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص , وجابر وغيرهما , وهو أن الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله , ووقت العصر من حين أن يصير ظل كل شيء مثله إلى غروب الشمس ، لكن ما بعد اصفرارها وقت ضرورة , ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر, ووقت صلاة العشاء من غروب الشفق الأحمر إلى نصف الليل , ووقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس , هذه حدود الله تعالى لأوقات الصلوات في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم .
فمن صلى صلاة قبل وقتها المحدد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله فهو آثم وصلاته مردودة , لقوله تعالى : (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) البقرة / 229 . ولقوله صلي الله عليه وسلم (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) . وكذلك من صلاها بعد الوقت لغير عذر شرعي .
فمن صلى الظهر قبل زوال الشمس فصلاته باطلة مردودة وعليه قضاؤها . ومن صلى العصر قبل أن يصير ظل كل شيء مثله فصلاته باطلة مردودة , وعليه قضاؤها إلا أن يكون له عذر شرعي يبيح له جمعها تقديماً إلى الظهر .
ومن صلى المغرب قبل غروب الشمس فصلاته باطلة مردودة , وعليه قضاؤها .
ومن صلى العشاء قبل مغيب الشفق الأحمر فصلاته باطلة مردودة , وعليه قضاؤها إلا أن يكون له عذر شرع يبيح له جمعها تقديماً إلى المغرب .
ومن صلى الفجر قبل طلوع الفجر فصلاته مردودة , وعليه قضاؤها . هذا ما يقتضيه كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم .
وعلى هذا فمن جمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة فقد صلاها قبل أن يدخل وقتها , وهو أن يصير ظل كل شيء مثله فتكون باطلة مردودة .
فإن قال قائل : أفلا يصح قياس جمع العصر إلى الجمعة على جمعها إلى الظهر؟
فالجواب : لا يصح ذلك لوجوه :
الأول : أنه قياس في العبادات .
الثاني : أن الجمعة صلاة مستقلة منفردة بأحكامها تفترق مع الظهر بأكثر من عشرين حكماً , ومثل هذه الفروق تمنع أن تلحق إحدى الصلاتين بالأخرى .
الثالث : أن هذا القياس مخالف لظاهر السنة , فإن في صحيح مسلم عن عبد الله عباس رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر , وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر, فسئل عن ذلك , فقال : أراد أن لا يُحَرِّج أمته .
وقد وقع المطر الذي فيه المشقة في عهد النبي صلي الله عليه وسلم ولم يجمع فيه بين العصر والجمعة كما في صحيح البخاري وغيره عن أنس بن مالك أن النبي صلي الله عليه وسلم استسقى يوم الجمعة وهو على المنبر , فما نزل من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته , ومثل هذا لا يقع إلا من مطر كثير يبيح الجمع لو كان جائزاً بين العصر والجمعة , قال : وفي الجمعة الأخرى دخل رجل فقال : يا رسول الله! غرق المال , وتهدم البناء , فادع الله يمسكها عنا . ومثل هذا يوجب أن يكون في الطرقات وحل يبيح الجمع لو كان جائزاً بين العصر والجمعة . فإن قال قائل : ما الدليل على منع جمع العصر والجمعة ؟
فالجواب : أن هذا السؤال غير وارد ؛ لأن الأصل في العبادات المنع إلا بدليل , فلا يطالب من منع التعبد لله تعالى بشيء من الأعمال الظاهرة أو الباطنة , وإنما يطالب بذلك من تعبد به لقوله تعالى منكراً على من تعبدوا الله لا شرع : (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ) الشورى /21. وقال الله تعالى : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلامَ دِيناً) المائدة /3. وقال النبي صلي الله عليه وسلم : (من عمل عملاً ليس فيه أمرنا فهو رد) . وعلى هذا :
فإذا قال القائل : ما الدليل على منع جمع العصر مع الجمعة ؟
قلنا : ما الدليل على جوازه ؟ فإن الأصل وجوب فعل صلاة العصر في وقتها خولف هذا الأصل في جمعها عند وجود سبب الجمع فبقي ما عداه على الأصل , وهو منع تقديمها على وقتها . فإن قال قائل : أرأيتم لو نوى بصلاة الجمعة صلاة الظهر ليتم له الجمع ؟
فالجواب : إن كان ذلك إمام الجمعة في أهل البلد أي أن أهل البلد نووا بالجمعة صلاة الظهر فلا شك في تحريمه وبطلان الصلاة ؛ لأن الجمعة واجبة عليهم , فإذا عدلوا عنها إلى الظهر فقد عدلوا عما أمروا به إلى ما لم يؤمروا به ,فيكون عملهم باطلاً مردوداً لقول النبي صلي الله عليه وسلم : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) .
وأما إن كان الذي نوى بالجمعة الظهر كمسافر صلى الجمعة وراء من يصليها فنوى بها الظهر ليجمع إليها العصر فلا يصح أيضاً , لأنه لما حضر الجمعة لزمته , ومن لزمته الجمعة فصلى الظهر قبل سلام الإمام منها لم تصح ظهره . وعلى تقدير صحة ذلك فقد فوت على نفسه خيراً كثيراً وهو أجر صلاة الجمعة .
هذا , وقد نص صاحبا المنتهى والإقناع (من علماء الحنابلة) على أن الجمعة لا يصح جمع العصر إليها ، ذكرا ذلك في أول باب صلاة الجمعة .
وإنما أطلت في ذلك للحاجة إليه , والله أسأل أن يوفقنا للصواب , ونفع العباد , إنه جواد كريم" اهـ.
والله تعالى أعلم

تنبيه: المراد بالجمع هنا جمع التقديم وأما جمع التأخير في الجمعة فلا يصح لأنه لا يتأتى تأخيرها عن وقتها و لأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ فِعْلَهَا إلا فِي وَقْتِ الظُّهْرِ الأَصْلِيِّ.

رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 3 )
المدير العام
رقم العضوية : 37
تاريخ التسجيل : Sep 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 3,618
عدد النقاط : 10

عبد الله زيد غير متواجد حالياً

افتراضي

كُتب : [ 12-22-2012 - 08:18 AM ]


لو رجعنا الى كتب الفقه لوجدنا اختلاف الفقهاء في اعتبار الجمعة بدلا من الظهر هذا اولا

وثانيا : ان القائلين بان فاتته صلاة الجمعة لعذر كالمرض أو السفر عليه ان يصاي الظهر لا الجمعة على رأيهم (ولا يلزم أحد برأي أحد الا بدلبل تفقان على الاستدلال به سندا ومتنا) فان حكم الجمعة ياخذ حكم الظهر في الجمع

ثالثا: ان القول ان الاصل في الجمع الحظر صحيح ، ولكن هناك قاعدة اخرى: وهي أن المسبَب (المعلول) يدور مع السبب (العلة) وجودا وعدما ، وبالتالي إذا وجد سبب الجمع واعتبرنا الوقت (الظهر) لا الصلاة (الجمعة) فجوز الجمع حينئذ

رابعا: ان القول بحظر الجمع يوم الجمعة استنادا لحديث انس وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع فيمكن الرد : ان الجمع رخصة وليست فرضا والنبي لم ياخذ بالرخصة واخذ بالعزيمة ، فلا يمنع من صحة الجمع لوجود سببه.

قال الشيخ سعود الشريم في كتاب : الشامل في فقه الخطيب والخطبة ص 215 (قلت : وبالنظر إلى علة الجمع وهي رفع المشقة ، فإنها دالة على وجودها في الظهر والعصر ، والمشقة تجلب التيسير) وقال ص 216 (الذي يظهر لي - والله أعلم - أن الراجح في هذه المسألة هو ما اختاره الشافعية لوجود العلة المقتضية للجمع . ولا يلزم من عدم ذكر الجمعة في حديث ابن عباس أنها غير داخلة في إذن الجمع ، ولا يؤثر فيها على الصحيح خلاف أهل العلم في كونها ظهراً مقصورة أو هي صلاة مستقلة بذاتها ، والمعنى العام للجمع بين الصلاتين هو وضع إحداهما في وقت الأخرى ، وهذا حاصل بالجمعة لاسيما في الإذن بنقل العصر من موضعها إلى موضع الجمعة ، إذ لا فرق بين عصر السبت والخميس وبين عصر الجمعة ، ثم إن الذين لم يجوزوا الجمع بين الظهرين للمطر ، نلزمهم بوجود المشقة في الظهرين كما هو الحاصل في العشاءين ، وينتج عن هذا الإلزام إلحاق الجمعة بهما في الحكم ، وقد يؤكد هذا ما جاء في الصحيحين( (1263) انظر : صحيح البخاري الجمعة ، باب ( 14 رقم 901 ) ، صحيح مسلم ( 1 / 485 رقم 699 ) . 1263) أن ابن عباس قال لمؤذنه في يوم مطير : " إذا قلت : أشهد أن محمداً رسول الله فلا تقل : حي على الصلاة ، قل : صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا ، قال : فعله من هو خير مني ، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والدحض ( (1264) الدَّحض : بفتح الدال المهملة وسكون الحاء المهملة ، ويجوز فتحها ، هو الزلق . فتح الباري ( 2 / 384 ) طبعة السلفية . 1264) .
قال الحافظ ابن حجر عن حديث ابن عباس هذا : وبه قال الجمهور ، ومنهم من فرَّق بين قليل المطر وكثيره . وعند مالك : لا يرخص في تركها بالمطر . وحديث ابن عباس هذا حجة في الجواز( (1265) انظر : فتح الباري ( 3 / 42 ) ، المجموع ( 4 / 318 ) . 1265) " اهـ . لت : وقد يعترض بعضهم على هذا بحديث الأعرابي الذي في الصحيح( (1266) انظر : تبسم الخطيب وضحكه . 1266) حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال : (( يا رسول الله هلك المال .. الحديث ، وفيه ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم ، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة .. الحديث )) فقالوا : قوله في هذا الحديث " ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر ؛ يتحادر على لحيته " دليل على المنع من الجمع بين الجمعة والعصر للمطر ؛ لأن سبب الجمع وجد قبل أن ينزل من المنبر ، ومع ذلك لم يرد في الحديث أنه جمع بينها وبين العصر .
فالجواب من وجوه :
الوجه الأول :
أنه لا يلزم من عدم ذكر الجمع أنه صلى الله عليه وسلم لم يجمع ؛ لأنه يحتمل أن الراوي لم يذكر الجمع للمعلم به ، وإنما روى ما يحتاج إليه من قصة الأعرابي بدليل أنه لم يرو ما فعله صلى الله عليه وسلم بعد نزوله من المنبر وأمثال هذا كثير في رواية الأحاديث . كما أن الراوي ذكر أنهم " مطروا الجمعة ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة " ومع ذلك لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في تلك الأيام بخصوصها .الوجه الثاني :
أن ابن عباس قد تقدم أنه أذن للناس في ترك الجمعة لأجل المطر ، وفي رواية لأجل الوحل( (1267) الوَحَل : بالتحريك الطين الرقيق . النهاية ( 5 / 162 ) . 1267) والطين ، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك . وفي حديث الأعرابي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الجمعة الثانية والمطر لا يزال ينزل ، فعلمنا أنه صلى الله عليه وسلم أقام الجمعة ولم يتركها ولم يقل للناس صلوا في بيوتكم ، فقد يفهم منه أنه قبل الرخصة ، وقد يكون في الواقع أشياء لم تذكر في الحديثين للمعلم بها من أوجه أخرى ، ومع ذلك لا نرد حديث ابن عباس لأننا رأينا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب الجمعة الثانية والمطر ينزل .
الوجه الثالث :
أن الشارع لا يجمع بين المتضادات ولا يفرِّق بين المتماثلات . فمن يقول يجمع بين الظهر والعصر للمطر ، ولا يجمع بين الجمعة والعصر للمطر ؛ يلزمه أن يجيب على المسألة الفرضية وهي لو كان هناك جامع كبير يتسع لآلاف البشر فنزل المطر أثناء الخطبة ثم جاء رجلان مسبوقان فاتهما الركعتان جميعاً ، فإنها تكون في حقهما ظهراً . فهل يمكن إذا سلك الإمام أن نقول لهؤلاء الألوف لا تجمعوا واذهبوا إلى بيوتكم ونقول لهذين المسبوقين اللذين صارت الجمعة في حقهما ظهراً لعدم إدراكهما الركوع : لكما أن تجمعا معها العصر لأجل المطر ؛ ليكون الحاصل أنكما جمعتما بين الظهر والعصر لا بين الجمعة والعصر !! فالواقع إذا أن القول بمثل هذا غريب جدّاً بعيد عما عرف من قواعد الشريعة وأصولها .الوجه الرابع :
أن قياس الجمعة على الظهر في بعض الأمور المشتركة قد قال به أنس بن مالك ، ونحا نحوه البخاري في صحيحه ، فقد عقد باباً فيه بقوله : " باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة " . وأورد فيه حديث أنس بن مالك يقول : " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكَّر بالصلاة ، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة " يعني الجمعة " ( (1268) انظر : صحيح البخاري الجمعة ، باب ( 17 رقم 906 ) . 1268) .
قال الحافظ ابن حجر : وعرف بهذا أن الإبراد بالجمعة عند أنس إنما هو بالقياس على الظهر . ثم قال الحافظ أيضاً : وقال الزين بن المنير : نحا البخاري إلى مشروعية الإبراد بالجمعة ولم يبت الحكم بذلك ... فرجع عنده إلحاقها بالظهر ... ( (1269) انظر : الفتح ( 3 / 48 ) . 1269) اهـ .
قلت : وبهذا يتضح أنه ليس الإبراد بأولى في القياس بالظهر من الجمع للمطر .
فحاصل ما مضى أن الأظهر والأقرب - والله أعلم - هو جواز الجمع بين الجمعة والعصر لأجل المطر بدليل ما تقدم ذكره ، والعلم عند الله تعالى " .
تنبيه :
سئل سماحة شيخنا العلامة عبدالعزيز بن باز عن حكم جمع العصر إلى الجمعة للمطر ؟
فأجاب بنا نصه : لا يجوز الجمع بين صلاتي العصر والجمعة في مطر ولا غيره ؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم ؛ ولأن الجمعة لا تقاس على الظهر ، بل هي عبادة مستقلة ، والعبادات توقيفية لا يجوز إحداث شيء فيها بمجرد الرأي ( (1270) انظر : مجموع فتاوى ابن باز ( 12 / 302 ) . 1270) . اهـ .
قلت : وبالذي قاله الشيخ عبدالعزيز قد قاله شيخنا العلامة محمد بن عثيمين ، فلقد سمعته بأذني في حوار دار بيني وبينه حول هذه المسألة . والله الموفق .

اقدر كل ما تقومون به خدمة هذا الدين

والخلاف لا يفسد للود قضية

تقبلوا تحياتي

وتحملوا تعليقاتي




رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 4 )
المدير العام
رقم العضوية : 3
تاريخ التسجيل : Jun 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 6,419
عدد النقاط : 10

سهاد دولة غير متواجد حالياً

Thumbs up

كُتب : [ 12-22-2012 - 08:14 PM ]


[frame="8 80"]
اختي ام نور بارك الله فيك على اثارة هذه القضية التي طالما سئلت عنها

لقد بحثت في القضية ووقفت على رأيين مختلفين ولكل رأي ادلته ومناقشتها وهاانا اضعها بين ايديكن للاطلاع عليها ارجو ان تكون بها الفائدة
****************************


الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله ومصطفاه أما بعد:
فهذا بحث لمسألةٍ يكثر السؤال عنها وهي "حكم جمع العصر إلى الجمعة للمسافر" ذكرت فيه مذاهب أهل العلم في هذه المسألة فأقول:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: الجواز
وهو قول عند الشافعية وصححه السيوطي واعتمده الزركشي وأفتى به الرملي
دليله: قياس الجمعة على الظهر.
القول الثاني: عدم الجواز
وهو قول الحنابلة ووجه عند الشافعية
دليله: أن جمع العصر إلى الجمعة لم يرد جوازه في الشرع وهو من باب العبادات والعبادات مبناها على التوقيف ولايصح إثباتها بالقياس.
قال شيخنا الفقيه العلامة محمد بن صالح العثيمين -قدَّس الله روحه- في شرحه الممتع على زاد المستقنع في ذكر شروط الجمع بين الصلاتين : (وفيه شرط خامس: أن لا تكون صلاة الجمعة، فإنّه لا يصح أن يجمع إليها العصر، وذلك لأن الجمعة صلاة منفردة مستقلة في شروطها وهيئتها وأركانها وثوابها أيضاً، ولأن السنّة إنما وردت في الجمع بين الظهر والعصر، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع العصر إلى الجمعة أبداً، فلا يصح أن تقاس الجمعة على الظهر لما سبق من المخالفة بين الصلاتين، بل حتى في الوقت على المشهور من مذهب الحنابلة فوقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى العصر، والظهر من الزوال إلى العصر وأيضاً الجمعة لا تصح إلا في وقتها، فلو خرج الوقت تصلّى ظهراً، والظهر تصح في الوقت وتصح بعده للعذر.
وهذا الشرط يؤخذ من قول المؤلف : يجوز الجمع بين الظهرين، فإن المراد بهما الظهر والعصر فلا يدخل في ذلك الجمعة والعصر.
ولكن لو قال قائل: أنا أريد أن أنوي الجمعة ظهراً؛ لأني مسافر وصلاة الظهر في حقي ركعتان يعني على قدر الجمعة؟
فنقول: هذه النية لا تصح على قول من يقول: إنه يشترط اتفاق نية الإِمام والمأموم، لأنهم لم يستثنوا من هذه المسألة إلا من أدرك من الجمعة أقل من ركعة فإنه يدخل مع الإِمام بنية الظهر لتعذر الجمعة في حقه، أما هذه فهي ممكنة فلا يصح أن ينوي الظهر خلف من يصلّي الجمعة، وهذا القول واضح أنه لا يصح أن ينويها ظهراً.
أما على القول الراجح: أن نية الإِمام والمأموم لا يضر الاختلاف بينهما فإنه يصح، ولكننا نقول: لا تنوها ظهراً؛ لأنك إذا نويتها ظهراً حرمت نفسك أجر الجمعة وأجر الجمعة أكبر بكثير من أجر الظهر، فكيف تحرم نفسك أجر الجمعة، من أجل الجمع؟ والأمر يسير: اُتْرُك العصر حتى يدخل وقتها ثم صلّها.
ولأن في نية صلاة الظهر قبل فوات الجمعة ممن تلزمه الجمعة إذا حضرها نظراً، لأن صلاة الظهر قبل فوات الجمعة ممن تلزمه غير صحيحة.)

تنبيه: المراد بالجمع هنا جمع التقديم وأما جمع التأخير في الجمعة فلا يصح لأنه لا يتأتى تأخيرها عن وقتها و لأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ فِعْلَهَا إلا فِي وَقْتِ الظُّهْرِ الأَصْلِيِّ.
[/frame]


رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 5 )
المدير العام
رقم العضوية : 37
تاريخ التسجيل : Sep 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 3,618
عدد النقاط : 10

عبد الله زيد غير متواجد حالياً

افتراضي

كُتب : [ 12-22-2012 - 08:53 PM ]


[frame="1 80"]ارجو ممن يعلق على هذا الموضوع ترجيح راي ومناقشة الراي الاخر

وما ذاك الا لنثري المنتدى

ولنتبع الحق

لكم كل تحياتي واحترامي
[/frame]


رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 6 )
مشرف
رقم العضوية : 9
تاريخ التسجيل : Jun 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 1,608
عدد النقاط : 10

لطيفه ستيتي غير متواجد حالياً

افتراضي

كُتب : [ 12-22-2012 - 09:19 PM ]


موضوع تشكرين على اثارته عزيزتي ام النور
هذه الجمعه كانت ممطرة بعض المساجد جمعت العصر الى الجمعه وبعضها لم تجمع
وكان خلاف بين الناس كل يتبع امامه
مرات عديده صليت في الاقصى يوم جمعه
والامام يجمع جمع تقديم العصر الى الجمعه اما بسبب السفر او بسبب المطر


رد مع اقتباس
قديم 12-22-2012, 10:28 PM
هذه الرسالة حذفت بواسطة ام نور السعدي.
قديم 12-22-2012, 10:30 PM
هذه الرسالة حذفت بواسطة ام نور السعدي.
 
 رقم المشاركة : ( 7 )
مشرف
رقم العضوية : 190
تاريخ التسجيل : Dec 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 1,710
عدد النقاط : 10

ام نور السعدي غير متواجد حالياً

افتراضي

كُتب : [ 12-22-2012 - 10:37 PM ]


بارك الله فيكم على الرد والاثراء
والراجح بجواز جمع الجمعة مع العصر جمع تقديم
وعدم جواز جمع الجمعة مع العصر جمع تأخير لذهاب وقت الجمعة لكونها جمعة لا صلاة ظهر
والله تعالى اعلم

رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 8 )
زائر
رقم العضوية :
تاريخ التسجيل :
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : n/a
عدد النقاط :

افتراضي

كُتب : [ 12-23-2012 - 09:16 PM ]


بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم أخوتي جميعا ورحمة الله وبعد
من لا يشكر الناس لا يشكر الله فأشكر صاحبة إثارة النقاش في هذه القضية الأخت أم نور ولكل الإخوة الفضلاء والأخوات الذين أكن لهم الاحترام
المسألة هذه باتت محل نفرة ...وخلاف بين المصليين والائمة ... ولا حول ولا قوة الا بالله
... لذا أحببت أن أضع مع اثرائكم للموضوع بعض الملاحظات الفقهية والتأصيلية والله من وراء المقصد
أولا : مسألة الجمع بشكل عام رخصة شرعية وهي محل خلاف قديم بين فقهائنا العظام وأئمةالامة فهي ليست من المسائل التي تخرج من الملة فهي من الفروع وليست من العقائد فالخلاف فيها مما يغتفر فيه
ثانيا : بناء على هذا الاصل الشرعي فلا حاجة للخصام والجدال فلو جمع مسجد صلاة ولم يجمع الاخر لا ضير في ذلك .
ثالثا : الامام ابو حنيفة لا يرى بالجمع مطلقا لا بمر ولا بغير الا بمنى والمزدلفة وبناء عليه ننحي السادة الاحناف في المسألة اذ لا رأي لهم فيها ... ويبقى الفقهاء الثلاث رحمهم الله ....وأيسرهم في قضية الجمع للمطر هو رأي الحنابلة
رابعا : مع تيسير الحنابلة في هذا الباب الا انهم لا يجيزون جمع الجمعة مع العصر بالاجماع وبعض الشافعية
وم احترامي لرأي شيوخنا الاجلاء كأمثال الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله وغيره فهو عالمنا ولا نصل لدرجته الا أنه يرجح رأي الحنابلة في الغالب وهذا رأي أخوتنا دعاة الحجاز في كثير من الابواب أنهم يرجحون رأي الحنابلة في كثير من المسائل ... واستدل كل فريق بما يلي

رأي المانعون للجمع وهم " الحنابلة وبعض الشافعية "

واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة منها:
1- عدم ورود الدليل على ذلك, والأصل في العبادات المنع إلا بدليل.
2- لا قياس في العبادات, فلا تقاس الجمعة على الظهر.
3- الجمعة صلاة مستقلة، وتفترق أحكامها عن الظهر بفروق كثيرة تمنع أن تلحق إحدى الصلاتين بالأخرى.
4- وقوع المطر الذي فيه المشقة في عهد النبي صلي الله عليه وسلم ولم يرد أنه جمع فيه بين العصر والجمعة كما في قصة الأعرابي الذي قام يوم الجمعة وطلب الدعاء بالمطر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فنزل المطر وتوالى حتى الجمعة التي تليها (انظر: البخاري 933), ومثل هذا يوجب أن يكون في الطرقات وحل يبيح الجمع لو كان جائزاً بين العصر والجمعة لكن ذلك لم يرد.
اما المجيزون فهم عموم الشافعية ورأي بعض المالكية في المطر وعمومهم في السفر


فذهب الشافعية إلى جواز جمع الجمعة مع العصر جمع تقديم لجواز الجمع بين الظهر والعصر, ويمتنع تأخيرا لأن الجمعة لا يتأتى تأخيرها عن وقتها (المجموع 4/383, أسنى المطالب 1/242, تحفة الحبيب 2/175،).
ومقتضى قول المالكية جواز الجمع بينهما مطلقًا؛ لأنهم ذكروا أن وقت الجمعة ممتد إلى ما قبل الغروب (شرح الخرشي وحاشية العدوي 2/72-73, منح الجليل 1/424-425).
ويستدل على جواز الجمع بأمور منها:
1- معنى الجمع بين الصلاتين هو وضع إحداهما في وقت الأخرى، وهذا حاصل بالجمعة، ووقت الجمعة لم يتغير وإنما قدمنا العصر، ولا فرق بين عصر السبت والخميس وبين عصر الجمعة في جواز نقل صلاة العصر إلى وقت الصلاة التي قبلها.
2- خفف الله عن المسافر فلم يوجب عليه صلاة الجمعة, وجعل السفر أحد الأعذار المسقطة لوجوبها عليه، ومع ذلك تصح منه إذا حضرها، تيسيراً من الله ورحمة، فكيف يشدد عليه بمنعه من جمع صلاة العصر معها.
3- اتحاد الوقت بين صلاتي الظهر والجمعة على الصحيح من أقوال أهل العلم, والمعول في الجمع على الوقت.
4- إذا وجدت علة الجمع وجد الحكم معها, والشارع لا يفرّق بين المتماثلات؛ كما أنه لا يجمع بين المختلفات, فما الفرق بين جمع الجمعة مع العصر وجمع الظهر مع العصر إذا استويا في المشقة أو كانت المشقة في يوم الجمعة أشد.
5- لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي أن يجمع المسافر العصر مع الجمعة، مع كثرة وقوع السفر يوم الجمعة، ولو كان لا يجوز لنقل ذلك.
أما كون الجمعة صلاة مستقلة ولا تقاس على الظهر فيقال:
1- إن هذا قياس في باب الرخص وهو معمول به عند الأصوليين (انظر: البحر المحيط 4/52، شرح الكوكب المنير 4/220).
2- الجمعة والظهر يتفقان في مسائل كثيرة, منها الأعذار التي تبيح التخلف عنهما, وجوازها في الرحال في المطر الشديد، وتزيد الجمعة في حق المسافر أنها لا تجب عليه.
وقد قال بقياس الجمعة على الظهر أنس بن مالك رضي الله عنه، ونحا نحوه البخاري في صحيحه، فقد عقد باباً فيه بقوله: "باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة", وأورد فيه حديث أنس بن مالك يقول: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكَّر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة" يعني الجمعة (906).
قال الحافظ ابن حجر: "وعرف بهذا أن الإبراد بالجمعة عند أنس إنما هو بالقياس على الظهر" (فتح الباري 2/389).
كما أن عدم نقل الجمع بين الجمعة والعصر في قصة الأعرابي لا يدل على عدم المشروعية لأمور:
احتمال وقوع الجمع وأن الراوي لم يذكر كل التفاصيل بدليل أن المطر استمر لمدة أسبوع ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في تلك الأيام.
أنه قد وردت الرخصة في ترك الجمعة لأجل المطر الشديد والوحل، كما في حديث ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: "إذا قلتَ أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم" فكأن الناس استنكروا، قال: "فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض" (البخاري 901, مسلم 699).
وفي حديث الأعرابي لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ولم يرخص للناس في تركها فقد يفهم أن ذلك كان قبل الرخصة


خامسا : وأن أخذنا برأي التيسير في جواز الاخذ بالرخصة فلا بد من ضوابط لها لانه للأسف باتت قضية الجمع عند البعض على " الندى " وليس المطر والمشقة ... والمشقة تجلب التيسيير وهذه قاعدة شرعية لا مشاحة في ذلك .. ولكن لا بد ان نضم لها أن المشقة تقدر بقدرها
أخيرا ...آمل من كل الاخوة الذين يجمعون الصلوات أن يراعوا شرع الله ويتبعوا أوسط الامر فلا أفراط ... فيحل مشاكل بينه وبين الناس المصليين ...ولا تشديد فيضيق على عباد الله في مكان يجوز الاخذ بالرخصة
ولكم مني كل التقدير .... والله أعلى وأعلم

رد مع اقتباس
 
 رقم المشاركة : ( 9 )
المدير العام
رقم العضوية : 37
تاريخ التسجيل : Sep 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 3,618
عدد النقاط : 10

عبد الله زيد غير متواجد حالياً

افتراضي

كُتب : [ 12-25-2012 - 08:30 PM ]


[frame="1 80"]اثراء طيب وجميل

مشكووووور

تسلم اب الارقم

[/frame]


رد مع اقتباس
إضافة رد
   
الكلمات الدليلية (Tags)
بحاجة, جواب, سؤال
   


ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة




Loading...

   
   

جميع الحقوق محفوظة لمنتديات التربية الاسلامية جنين