اخي الكريم :
تعتبر الطلقة الثانية ويبقى له طلقة واحدة وهذا نص حكم العلماء من حيث بحثت لاتاكد من الحكم
وعلى هذا ، فإذا كانت الطلقة التي وقعت وانتهت عدتها منها ، هي الطلقة الأولى ، كما ذكرت في سؤالك ، أو كانت الثانية : فإنه يجوز لك أن تراجع امرأتك بعقد نكاح جديد ، يشترط له ما يشترط لعقد النكاح ، فلابد من رضاها بذلك ، وموافقة وليها ، وحضور شاهدين ، وأن يكون لها مهر .