محمد قبها
أشكرك على حسن التعقيب
وقد قمت بالرجوع إلى موقع الشيخ ابن عثيمين
وكان من الأسئلة التي طرحت عليه
حكم المشروبات التي كتب عليها
خالية من الكحول
ومما جاء في الفتوى
ثم ليعلم السائل والسامع أن مجرد اختلاط شيء من الخمر بطعام أو شراب
إذا لم يؤثر فيه لا طعماً ولا لوناً ولا أثراً ولا رائحة
فإنه لا يؤثر ولا ينتقل حكمه من الإباحة إلى التحريم
لأنه إذا تلاشى ولم يبقَ له أثر لا من طعمٍ ولا رائحة ولا تأثير
فإنه لا حكم له
كما أن الماء لو أصابته نجاسة لم تؤثر فيه فهو طهور
ولا حكم للنجاسة التي تضاءلت فيه
انظر الرابط
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_3227.shtml
ومما جاء أيضا في فتوى أخرى حول نفس السؤال
حكمه أنه مباح
وذلك أن الأصل في الأشياء الإباحة
لقوله تعالى (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً)
حتى نعلم ما يقتضي التحريم
وهنا لم نعلم ما يقتضي التحريم
انظر الرابط
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_3743.shtml
أقول
يلاحظ أن فتوى الإباحة مبنية على أمرين
الأمر الأول وهو مستنبط من الفتوى رقم 1
عدم وجود تأثير لمادة الكحول بتلك النسبة القليلة
على المشروب الذي تحتويه
لا لونا ولا طعما ولا تأثيرا على الجسم
الأمر الثاني وهو مستنبط من الفتوى رقم 2
الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي
الدليل بتحريمه
بعبارة أخرى كأن الشيخ ابن عثيمين
يقول أثبت لي أنها محرمة بدليل فإني أقول لك أنها محرمة
فإن لم تأت بدليل التحريم فإنها تبقى على الإباحة
بالرجوع إلى موضوع أبو خبيب
فإننا نلاحظ
أن الشيخ أسامة عبد الكريم الرفاعي
قد أتى بدليل التحريم وهو أنه سأل أهل الخبرة والاختصاص
عن ذلك النوع من المشروبات
فأجابوه أنها تحتوى على نسبة أربعة بالألف
وأن الإنسان لو شرب منها لتر ونصف
كأنه يشرب 6 غرامات كحول
وأن هذه الكمية (6 غرامات) كفيلة لئن تلحق تأثيرا مسكرا على الإنسان
وبناء على ذلك فإن الشيخ ابن عثيمين لعله يقول بالتحريم لو علم
بتلك المعلومات
ومما تجدر الإشارة إليه
أن مشاركاتي وتعقيباتي مبنية على صحة كلام أهل الخبرة والاختصاص
الذين تحدث معهم الشيخ أسامة الرفاعي
فإن كانوا قد خانوا الأمانة / أو لم يتقنوا عملهم
أو كذبوا عليه فليس لنا من الأمر شيء
ولا حول ولا قوة إلا بالله
دمت يا سيدي في رعاية الله تعالى وحفظه