عرض مشاركة واحدة
 
 رقم المشاركة : ( 10 )
زائر
رقم العضوية :
تاريخ التسجيل :
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : n/a
عدد النقاط :

افتراضي

كُتب : [ 12-23-2012 - 09:16 PM ]


بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم أخوتي جميعا ورحمة الله وبعد
من لا يشكر الناس لا يشكر الله فأشكر صاحبة إثارة النقاش في هذه القضية الأخت أم نور ولكل الإخوة الفضلاء والأخوات الذين أكن لهم الاحترام
المسألة هذه باتت محل نفرة ...وخلاف بين المصليين والائمة ... ولا حول ولا قوة الا بالله
... لذا أحببت أن أضع مع اثرائكم للموضوع بعض الملاحظات الفقهية والتأصيلية والله من وراء المقصد
أولا : مسألة الجمع بشكل عام رخصة شرعية وهي محل خلاف قديم بين فقهائنا العظام وأئمةالامة فهي ليست من المسائل التي تخرج من الملة فهي من الفروع وليست من العقائد فالخلاف فيها مما يغتفر فيه
ثانيا : بناء على هذا الاصل الشرعي فلا حاجة للخصام والجدال فلو جمع مسجد صلاة ولم يجمع الاخر لا ضير في ذلك .
ثالثا : الامام ابو حنيفة لا يرى بالجمع مطلقا لا بمر ولا بغير الا بمنى والمزدلفة وبناء عليه ننحي السادة الاحناف في المسألة اذ لا رأي لهم فيها ... ويبقى الفقهاء الثلاث رحمهم الله ....وأيسرهم في قضية الجمع للمطر هو رأي الحنابلة
رابعا : مع تيسير الحنابلة في هذا الباب الا انهم لا يجيزون جمع الجمعة مع العصر بالاجماع وبعض الشافعية
وم احترامي لرأي شيوخنا الاجلاء كأمثال الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله وغيره فهو عالمنا ولا نصل لدرجته الا أنه يرجح رأي الحنابلة في الغالب وهذا رأي أخوتنا دعاة الحجاز في كثير من الابواب أنهم يرجحون رأي الحنابلة في كثير من المسائل ... واستدل كل فريق بما يلي

رأي المانعون للجمع وهم " الحنابلة وبعض الشافعية "

واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة منها:
1- عدم ورود الدليل على ذلك, والأصل في العبادات المنع إلا بدليل.
2- لا قياس في العبادات, فلا تقاس الجمعة على الظهر.
3- الجمعة صلاة مستقلة، وتفترق أحكامها عن الظهر بفروق كثيرة تمنع أن تلحق إحدى الصلاتين بالأخرى.
4- وقوع المطر الذي فيه المشقة في عهد النبي صلي الله عليه وسلم ولم يرد أنه جمع فيه بين العصر والجمعة كما في قصة الأعرابي الذي قام يوم الجمعة وطلب الدعاء بالمطر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فنزل المطر وتوالى حتى الجمعة التي تليها (انظر: البخاري 933), ومثل هذا يوجب أن يكون في الطرقات وحل يبيح الجمع لو كان جائزاً بين العصر والجمعة لكن ذلك لم يرد.
اما المجيزون فهم عموم الشافعية ورأي بعض المالكية في المطر وعمومهم في السفر


فذهب الشافعية إلى جواز جمع الجمعة مع العصر جمع تقديم لجواز الجمع بين الظهر والعصر, ويمتنع تأخيرا لأن الجمعة لا يتأتى تأخيرها عن وقتها (المجموع 4/383, أسنى المطالب 1/242, تحفة الحبيب 2/175،).
ومقتضى قول المالكية جواز الجمع بينهما مطلقًا؛ لأنهم ذكروا أن وقت الجمعة ممتد إلى ما قبل الغروب (شرح الخرشي وحاشية العدوي 2/72-73, منح الجليل 1/424-425).
ويستدل على جواز الجمع بأمور منها:
1- معنى الجمع بين الصلاتين هو وضع إحداهما في وقت الأخرى، وهذا حاصل بالجمعة، ووقت الجمعة لم يتغير وإنما قدمنا العصر، ولا فرق بين عصر السبت والخميس وبين عصر الجمعة في جواز نقل صلاة العصر إلى وقت الصلاة التي قبلها.
2- خفف الله عن المسافر فلم يوجب عليه صلاة الجمعة, وجعل السفر أحد الأعذار المسقطة لوجوبها عليه، ومع ذلك تصح منه إذا حضرها، تيسيراً من الله ورحمة، فكيف يشدد عليه بمنعه من جمع صلاة العصر معها.
3- اتحاد الوقت بين صلاتي الظهر والجمعة على الصحيح من أقوال أهل العلم, والمعول في الجمع على الوقت.
4- إذا وجدت علة الجمع وجد الحكم معها, والشارع لا يفرّق بين المتماثلات؛ كما أنه لا يجمع بين المختلفات, فما الفرق بين جمع الجمعة مع العصر وجمع الظهر مع العصر إذا استويا في المشقة أو كانت المشقة في يوم الجمعة أشد.
5- لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي أن يجمع المسافر العصر مع الجمعة، مع كثرة وقوع السفر يوم الجمعة، ولو كان لا يجوز لنقل ذلك.
أما كون الجمعة صلاة مستقلة ولا تقاس على الظهر فيقال:
1- إن هذا قياس في باب الرخص وهو معمول به عند الأصوليين (انظر: البحر المحيط 4/52، شرح الكوكب المنير 4/220).
2- الجمعة والظهر يتفقان في مسائل كثيرة, منها الأعذار التي تبيح التخلف عنهما, وجوازها في الرحال في المطر الشديد، وتزيد الجمعة في حق المسافر أنها لا تجب عليه.
وقد قال بقياس الجمعة على الظهر أنس بن مالك رضي الله عنه، ونحا نحوه البخاري في صحيحه، فقد عقد باباً فيه بقوله: "باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة", وأورد فيه حديث أنس بن مالك يقول: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكَّر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة" يعني الجمعة (906).
قال الحافظ ابن حجر: "وعرف بهذا أن الإبراد بالجمعة عند أنس إنما هو بالقياس على الظهر" (فتح الباري 2/389).
كما أن عدم نقل الجمع بين الجمعة والعصر في قصة الأعرابي لا يدل على عدم المشروعية لأمور:
احتمال وقوع الجمع وأن الراوي لم يذكر كل التفاصيل بدليل أن المطر استمر لمدة أسبوع ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في تلك الأيام.
أنه قد وردت الرخصة في ترك الجمعة لأجل المطر الشديد والوحل، كما في حديث ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: "إذا قلتَ أشهد أن محمدًا رسول الله، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم" فكأن الناس استنكروا، قال: "فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض" (البخاري 901, مسلم 699).
وفي حديث الأعرابي لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة ولم يرخص للناس في تركها فقد يفهم أن ذلك كان قبل الرخصة


خامسا : وأن أخذنا برأي التيسير في جواز الاخذ بالرخصة فلا بد من ضوابط لها لانه للأسف باتت قضية الجمع عند البعض على " الندى " وليس المطر والمشقة ... والمشقة تجلب التيسيير وهذه قاعدة شرعية لا مشاحة في ذلك .. ولكن لا بد ان نضم لها أن المشقة تقدر بقدرها
أخيرا ...آمل من كل الاخوة الذين يجمعون الصلوات أن يراعوا شرع الله ويتبعوا أوسط الامر فلا أفراط ... فيحل مشاكل بينه وبين الناس المصليين ...ولا تشديد فيضيق على عباد الله في مكان يجوز الاخذ بالرخصة
ولكم مني كل التقدير .... والله أعلى وأعلم

رد مع اقتباس