عرض مشاركة واحدة
 
 رقم المشاركة : ( 4 )
المدير العام
رقم العضوية : 3
تاريخ التسجيل : Jun 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 6,419
عدد النقاط : 10

سهاد دولة غير متواجد حالياً

Thumbs up

كُتب : [ 12-22-2012 - 08:14 PM ]


[frame="8 80"]
اختي ام نور بارك الله فيك على اثارة هذه القضية التي طالما سئلت عنها

لقد بحثت في القضية ووقفت على رأيين مختلفين ولكل رأي ادلته ومناقشتها وهاانا اضعها بين ايديكن للاطلاع عليها ارجو ان تكون بها الفائدة
****************************


الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله ومصطفاه أما بعد:
فهذا بحث لمسألةٍ يكثر السؤال عنها وهي "حكم جمع العصر إلى الجمعة للمسافر" ذكرت فيه مذاهب أهل العلم في هذه المسألة فأقول:
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: الجواز
وهو قول عند الشافعية وصححه السيوطي واعتمده الزركشي وأفتى به الرملي
دليله: قياس الجمعة على الظهر.
القول الثاني: عدم الجواز
وهو قول الحنابلة ووجه عند الشافعية
دليله: أن جمع العصر إلى الجمعة لم يرد جوازه في الشرع وهو من باب العبادات والعبادات مبناها على التوقيف ولايصح إثباتها بالقياس.
قال شيخنا الفقيه العلامة محمد بن صالح العثيمين -قدَّس الله روحه- في شرحه الممتع على زاد المستقنع في ذكر شروط الجمع بين الصلاتين : (وفيه شرط خامس: أن لا تكون صلاة الجمعة، فإنّه لا يصح أن يجمع إليها العصر، وذلك لأن الجمعة صلاة منفردة مستقلة في شروطها وهيئتها وأركانها وثوابها أيضاً، ولأن السنّة إنما وردت في الجمع بين الظهر والعصر، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع العصر إلى الجمعة أبداً، فلا يصح أن تقاس الجمعة على الظهر لما سبق من المخالفة بين الصلاتين، بل حتى في الوقت على المشهور من مذهب الحنابلة فوقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى العصر، والظهر من الزوال إلى العصر وأيضاً الجمعة لا تصح إلا في وقتها، فلو خرج الوقت تصلّى ظهراً، والظهر تصح في الوقت وتصح بعده للعذر.
وهذا الشرط يؤخذ من قول المؤلف : يجوز الجمع بين الظهرين، فإن المراد بهما الظهر والعصر فلا يدخل في ذلك الجمعة والعصر.
ولكن لو قال قائل: أنا أريد أن أنوي الجمعة ظهراً؛ لأني مسافر وصلاة الظهر في حقي ركعتان يعني على قدر الجمعة؟
فنقول: هذه النية لا تصح على قول من يقول: إنه يشترط اتفاق نية الإِمام والمأموم، لأنهم لم يستثنوا من هذه المسألة إلا من أدرك من الجمعة أقل من ركعة فإنه يدخل مع الإِمام بنية الظهر لتعذر الجمعة في حقه، أما هذه فهي ممكنة فلا يصح أن ينوي الظهر خلف من يصلّي الجمعة، وهذا القول واضح أنه لا يصح أن ينويها ظهراً.
أما على القول الراجح: أن نية الإِمام والمأموم لا يضر الاختلاف بينهما فإنه يصح، ولكننا نقول: لا تنوها ظهراً؛ لأنك إذا نويتها ظهراً حرمت نفسك أجر الجمعة وأجر الجمعة أكبر بكثير من أجر الظهر، فكيف تحرم نفسك أجر الجمعة، من أجل الجمع؟ والأمر يسير: اُتْرُك العصر حتى يدخل وقتها ثم صلّها.
ولأن في نية صلاة الظهر قبل فوات الجمعة ممن تلزمه الجمعة إذا حضرها نظراً، لأن صلاة الظهر قبل فوات الجمعة ممن تلزمه غير صحيحة.)

تنبيه: المراد بالجمع هنا جمع التقديم وأما جمع التأخير في الجمعة فلا يصح لأنه لا يتأتى تأخيرها عن وقتها و لأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ فِعْلَهَا إلا فِي وَقْتِ الظُّهْرِ الأَصْلِيِّ.
[/frame]


رد مع اقتباس