عرض مشاركة واحدة
 
 رقم المشاركة : ( 3 )
المدير العام
رقم العضوية : 37
تاريخ التسجيل : Sep 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 3,618
عدد النقاط : 10

عبد الله زيد غير متواجد حالياً

افتراضي

كُتب : [ 12-22-2012 - 08:18 AM ]


لو رجعنا الى كتب الفقه لوجدنا اختلاف الفقهاء في اعتبار الجمعة بدلا من الظهر هذا اولا

وثانيا : ان القائلين بان فاتته صلاة الجمعة لعذر كالمرض أو السفر عليه ان يصاي الظهر لا الجمعة على رأيهم (ولا يلزم أحد برأي أحد الا بدلبل تفقان على الاستدلال به سندا ومتنا) فان حكم الجمعة ياخذ حكم الظهر في الجمع

ثالثا: ان القول ان الاصل في الجمع الحظر صحيح ، ولكن هناك قاعدة اخرى: وهي أن المسبَب (المعلول) يدور مع السبب (العلة) وجودا وعدما ، وبالتالي إذا وجد سبب الجمع واعتبرنا الوقت (الظهر) لا الصلاة (الجمعة) فجوز الجمع حينئذ

رابعا: ان القول بحظر الجمع يوم الجمعة استنادا لحديث انس وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع فيمكن الرد : ان الجمع رخصة وليست فرضا والنبي لم ياخذ بالرخصة واخذ بالعزيمة ، فلا يمنع من صحة الجمع لوجود سببه.

قال الشيخ سعود الشريم في كتاب : الشامل في فقه الخطيب والخطبة ص 215 (قلت : وبالنظر إلى علة الجمع وهي رفع المشقة ، فإنها دالة على وجودها في الظهر والعصر ، والمشقة تجلب التيسير) وقال ص 216 (الذي يظهر لي - والله أعلم - أن الراجح في هذه المسألة هو ما اختاره الشافعية لوجود العلة المقتضية للجمع . ولا يلزم من عدم ذكر الجمعة في حديث ابن عباس أنها غير داخلة في إذن الجمع ، ولا يؤثر فيها على الصحيح خلاف أهل العلم في كونها ظهراً مقصورة أو هي صلاة مستقلة بذاتها ، والمعنى العام للجمع بين الصلاتين هو وضع إحداهما في وقت الأخرى ، وهذا حاصل بالجمعة لاسيما في الإذن بنقل العصر من موضعها إلى موضع الجمعة ، إذ لا فرق بين عصر السبت والخميس وبين عصر الجمعة ، ثم إن الذين لم يجوزوا الجمع بين الظهرين للمطر ، نلزمهم بوجود المشقة في الظهرين كما هو الحاصل في العشاءين ، وينتج عن هذا الإلزام إلحاق الجمعة بهما في الحكم ، وقد يؤكد هذا ما جاء في الصحيحين( (1263) انظر : صحيح البخاري الجمعة ، باب ( 14 رقم 901 ) ، صحيح مسلم ( 1 / 485 رقم 699 ) . 1263) أن ابن عباس قال لمؤذنه في يوم مطير : " إذا قلت : أشهد أن محمداً رسول الله فلا تقل : حي على الصلاة ، قل : صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا ، قال : فعله من هو خير مني ، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الطين والدحض ( (1264) الدَّحض : بفتح الدال المهملة وسكون الحاء المهملة ، ويجوز فتحها ، هو الزلق . فتح الباري ( 2 / 384 ) طبعة السلفية . 1264) .
قال الحافظ ابن حجر عن حديث ابن عباس هذا : وبه قال الجمهور ، ومنهم من فرَّق بين قليل المطر وكثيره . وعند مالك : لا يرخص في تركها بالمطر . وحديث ابن عباس هذا حجة في الجواز( (1265) انظر : فتح الباري ( 3 / 42 ) ، المجموع ( 4 / 318 ) . 1265) " اهـ . لت : وقد يعترض بعضهم على هذا بحديث الأعرابي الذي في الصحيح( (1266) انظر : تبسم الخطيب وضحكه . 1266) حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال : (( يا رسول الله هلك المال .. الحديث ، وفيه ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم ، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة .. الحديث )) فقالوا : قوله في هذا الحديث " ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر ؛ يتحادر على لحيته " دليل على المنع من الجمع بين الجمعة والعصر للمطر ؛ لأن سبب الجمع وجد قبل أن ينزل من المنبر ، ومع ذلك لم يرد في الحديث أنه جمع بينها وبين العصر .
فالجواب من وجوه :
الوجه الأول :
أنه لا يلزم من عدم ذكر الجمع أنه صلى الله عليه وسلم لم يجمع ؛ لأنه يحتمل أن الراوي لم يذكر الجمع للمعلم به ، وإنما روى ما يحتاج إليه من قصة الأعرابي بدليل أنه لم يرو ما فعله صلى الله عليه وسلم بعد نزوله من المنبر وأمثال هذا كثير في رواية الأحاديث . كما أن الراوي ذكر أنهم " مطروا الجمعة ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة " ومع ذلك لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في تلك الأيام بخصوصها .الوجه الثاني :
أن ابن عباس قد تقدم أنه أذن للناس في ترك الجمعة لأجل المطر ، وفي رواية لأجل الوحل( (1267) الوَحَل : بالتحريك الطين الرقيق . النهاية ( 5 / 162 ) . 1267) والطين ، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك . وفي حديث الأعرابي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الجمعة الثانية والمطر لا يزال ينزل ، فعلمنا أنه صلى الله عليه وسلم أقام الجمعة ولم يتركها ولم يقل للناس صلوا في بيوتكم ، فقد يفهم منه أنه قبل الرخصة ، وقد يكون في الواقع أشياء لم تذكر في الحديثين للمعلم بها من أوجه أخرى ، ومع ذلك لا نرد حديث ابن عباس لأننا رأينا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب الجمعة الثانية والمطر ينزل .
الوجه الثالث :
أن الشارع لا يجمع بين المتضادات ولا يفرِّق بين المتماثلات . فمن يقول يجمع بين الظهر والعصر للمطر ، ولا يجمع بين الجمعة والعصر للمطر ؛ يلزمه أن يجيب على المسألة الفرضية وهي لو كان هناك جامع كبير يتسع لآلاف البشر فنزل المطر أثناء الخطبة ثم جاء رجلان مسبوقان فاتهما الركعتان جميعاً ، فإنها تكون في حقهما ظهراً . فهل يمكن إذا سلك الإمام أن نقول لهؤلاء الألوف لا تجمعوا واذهبوا إلى بيوتكم ونقول لهذين المسبوقين اللذين صارت الجمعة في حقهما ظهراً لعدم إدراكهما الركوع : لكما أن تجمعا معها العصر لأجل المطر ؛ ليكون الحاصل أنكما جمعتما بين الظهر والعصر لا بين الجمعة والعصر !! فالواقع إذا أن القول بمثل هذا غريب جدّاً بعيد عما عرف من قواعد الشريعة وأصولها .الوجه الرابع :
أن قياس الجمعة على الظهر في بعض الأمور المشتركة قد قال به أنس بن مالك ، ونحا نحوه البخاري في صحيحه ، فقد عقد باباً فيه بقوله : " باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة " . وأورد فيه حديث أنس بن مالك يقول : " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكَّر بالصلاة ، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة " يعني الجمعة " ( (1268) انظر : صحيح البخاري الجمعة ، باب ( 17 رقم 906 ) . 1268) .
قال الحافظ ابن حجر : وعرف بهذا أن الإبراد بالجمعة عند أنس إنما هو بالقياس على الظهر . ثم قال الحافظ أيضاً : وقال الزين بن المنير : نحا البخاري إلى مشروعية الإبراد بالجمعة ولم يبت الحكم بذلك ... فرجع عنده إلحاقها بالظهر ... ( (1269) انظر : الفتح ( 3 / 48 ) . 1269) اهـ .
قلت : وبهذا يتضح أنه ليس الإبراد بأولى في القياس بالظهر من الجمع للمطر .
فحاصل ما مضى أن الأظهر والأقرب - والله أعلم - هو جواز الجمع بين الجمعة والعصر لأجل المطر بدليل ما تقدم ذكره ، والعلم عند الله تعالى " .
تنبيه :
سئل سماحة شيخنا العلامة عبدالعزيز بن باز عن حكم جمع العصر إلى الجمعة للمطر ؟
فأجاب بنا نصه : لا يجوز الجمع بين صلاتي العصر والجمعة في مطر ولا غيره ؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم ؛ ولأن الجمعة لا تقاس على الظهر ، بل هي عبادة مستقلة ، والعبادات توقيفية لا يجوز إحداث شيء فيها بمجرد الرأي ( (1270) انظر : مجموع فتاوى ابن باز ( 12 / 302 ) . 1270) . اهـ .
قلت : وبالذي قاله الشيخ عبدالعزيز قد قاله شيخنا العلامة محمد بن عثيمين ، فلقد سمعته بأذني في حوار دار بيني وبينه حول هذه المسألة . والله الموفق .

اقدر كل ما تقومون به خدمة هذا الدين

والخلاف لا يفسد للود قضية

تقبلوا تحياتي

وتحملوا تعليقاتي




رد مع اقتباس