أختي الكريمة جزاك الله خيرا على النقل
الرأي الغالب هنا رأي اخواننا السلفيين
وهم يعتمدون غالبا برأي الحنابلة
وسأضع تفصيلا لما يقوله الفقهاء مع مظانه
- إذا اجتمع العيد والجمعة فلا بد للإمام من إقامة الجمعة ليشهدها من شاء شهودها. خاصةً من لم يشهد العيد [وهذا قول الشافعية والحنابلة والمالكية والحنفية].
لقوله صلى الله عليه وسلم: "وإنا مُجَمّعُون" [أخرجه أبو داود وابن ماجة، قال الأرناؤوط: إسناده حسن].
- أما من صلى العيد فتسقط عنه صلاة الجمعة [وهذا قول الحنابلة].
- ومن لم يصلّ الجمعة عليه أن يصلي الظهر [عند الحنابلة وغيرهم].
- والأفضل لمن صلى العيد أن يحضر الجمعة خروجا من الخلاف كما قال الحنابلة.
- قال في "المغني": "وإن اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمّن صلى العيد، إلا الإمام فإنها لا تسقط عنه، إلا أن لا يجتمع له من يصلي به الجمعة. ولأن الجمعة إنما زادت عن الظهر بالخطبة وقد حصل سماعها في العيد فأجزأ عن سماعها ثانيا... فسقطت إحداهما بالأخرى كالجمعة مع الظهر".
الأدلة:
1- عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال: "من شاء أن يصلي فليصلِّ" [أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن ماجة وصححه ابن المديني والحاكم والذهبي وغيرهم] .
2- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان؛ فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنّا مُجمِّعون" [أخرجه أبو داود وابن ماجة قال الأرناؤوط: إسناده حسن] .