عرض مشاركة واحدة
 
 رقم المشاركة : ( 3 )
إداري ومشرف عام
رقم العضوية : 5
تاريخ التسجيل : Jun 2011
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : 645
عدد النقاط : 10

محمد وفيق السائح غير متواجد حالياً

افتراضي ابن قدامة يبين أن ثمة خلاف في المسألة

كُتب : [ 08-14-2012 - 05:53 PM ]


تعد هذه المسألة مما اختلف فيه وقد بين ابن قدامة ذلك بقوله

ويعتبرفي النصاب في الحلي الذي تجب فيه الزكاة بالوزن، فلو ملك حليا قيمته مائتا درهم، ووزنه دون المائتين، لم يكن عليه زكاة.

وإن بلغ مائتين وزنا، ففيه
الزكاة، وإن نقص في القيمة؛ لقوله عليه السلام : ليس في ما دون خمس أواق من الورق صدقة.


اللهم إلا أن يكون الحلي للتجارة فيقوم، فإذا بلغت قيمته بالذهب والفضة نصابا، ففيه الزكاة؛ لأن الزكاة متعلقة بالقيمة، وما لم يكن للتجارة فالزكاة فيعينه، فيعتبر أن يبلغ بقيمته ووزنه نصابا .....إلى أن قال: وهذا مذهب الشافعي

وقال مالك: الاعتبار بالوزن، وإذا كان وزن الحلي عشرين وقيمته
ثلاثون، فعليه نصف مثقال، لا تزيد قيمته شيئا؛ لأنه نصاب من جنس الأثمان، فتعلقت الزكاة بوزنه،لا بصفته، كالدراهم المضروبة.



ولنا، أن الصناعة صارت صفة للنصاب لها قيمة
مقصودة، فوجب اعتبارها كالجودة في سائر أموال الزكاة

ودليلهم نقول به، وأن
الزكاة تتعلق بوزنه وصفته جميعا



انتهى كلام العلامة ابن قدامة



التعديل الأخير تم بواسطة محمد وفيق السائح ; 08-14-2012 الساعة 05:56 PM

رد مع اقتباس