سلامات أبو الارقم
وقعت عيني على مسألة
زكاة الديون
وحبيت أشاركك بهذه الخاطرة
ذكرت في الموضوع أمرين
أولا
الدين غير المرجو يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين
ثانيا
الدين المرجو يضم لجنسه ويزكى لحوله ( يزكى كل سنة )
وفي هذا المقام
أود الإشارة إلى مسألة لا يستبعد أن تكون
موجودة على أرض الواقع
ماذا لو قام أحد التجار بإقراض مبلغ
10000 دينار لاحد أصدقائه
فعلى افتراض ان الدين مرجو
وان الدين بقي في حيازة الصديق 6 سنوات
فمعنى ذلك أن الدائن سيخرج زكاة الدين
2.5 (%) عن كل عام
أي أنه سيخرج أكثر من ألف دينار
أي أن الدين بشكل فعلي
سيرجع أقل من المقدارالاصلي
باكثر من الف دينار
وعلى افتراض ان الدين غير مرجو
لإعسار المدين أو لإنكاره
ثم قدر الله تعالى أن يوسر او ان يعترف بذلك الدين
وأن يرجعه بعد 7 سنوات
فمعنى ذلك أن الدائن سيخرج زكاة الدين
بعد القبض أكثر من ألف دينار
لأنه سيزكيه لما مضى من السنين
أي أن المبلغ سيرجع للدائن بأقل من المقدار الحقيقي
أتســــاءل
هل من العدالة أن يرجع المبلغ إلى صاحبه ناقصا؟؟
مع انتفاء إمكانية استثمار من قبل مالكه!!
لعله يمكن أن يقال
إذا كان الدين غير مرجو
ألا يزكى أصلا
أو أنه يقال يزكى بعد القبض لعام واحد فقط
أما الدين المرجو
فيمكن ان يقال نفس الحكم السابق
ولكن ...!!!
إنها مجرد خاطرة فقهية
والأولى مزيد من التأمل!!
ولعل ما يجعلني أميل إلى ما ذكرت
أن الزكاة مرتبطة بالمال النامي أو القابل للنماء
فهل المال (القرض) يمكن لدائنه أن ينميه وهو في حيازة غيره؟؟؟
أشكر لك هذا الموضوع
والسلام