عرض مشاركة واحدة
 
 رقم المشاركة : ( 4 )
زائر
رقم العضوية :
تاريخ التسجيل :
مكان الإقامة :
عدد المشاركات : n/a
عدد النقاط :

افتراضي

كُتب : [ 04-25-2012 - 05:58 PM ]


قال شيخ الإسلام ابن تيمية :صلاة التطوع في جماعة نوعان: أحدهما : ما تسن له ‏الجماعة الراتبة، كالكسوف والاستسقاء وقيام رمضان، فهذا يفضل في جماعة دائماً، كما ‏مضت به السنة.‏
الثاني :ما لا تسن له الجماعة الراتبة، كقيام الليل والسنن الرواتب وصلاة الضحى وتحية ‏المسجد ونحو ذلك، فهذا إذا فعل جماعة أحياناً جاز.‏
وأما الجماعة الراتبة في ذلك فغير مشروعة، بل بدعة مكروهة، فإن النبي صلى الله عليه ‏وسلم والصحابة والتابعين لم يكونوا يعتادون الاجتماع للرواتب على ما دون هذا، والنبي ‏صلى الله عليه وسلم إنما تطوع في ذلك في جماعة قليلةٍ أحياناً، فإنه كان يقوم الليل وحده، ‏لكن لما بات ابن عباس عنده صلى معه، وليلة أخرى صلى معه حذيفة، وليلة أخرى ‏صلى معه ابن مسعود، وكذلك صلى عند عتبان بن مالك الأنصاري في مكان يتخذه ‏مصلى صلى معه، وكذلك صلى بأنس وأمه واليتيم.‏
و عامة تطوعاته إنما كان يصليها منفرداً، أهـ كلام شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى.‏
والله أعلم.‏


رد مع اقتباس