![]() |
زكاة الذهب بالوزن أم بالقيمة؟
هل نعتمد الوزن أم القيمة في زكاة الذهب؟ موضوع للإثراء والإضافة أرجو التفاعل تمهيد 1- زكاة الحلي مما اختلف فيه الفقهاء وليس هنا محل بسطه 2- معلـــوم أن وزن نصــاب الذهب هو 85 غم 3- افترض أن سعر غرام الذهب الخـــالص 10 دنانير صورة المسألة افترض أن شخصا ما اشترى كمية من الذهب بوزن 85 غم أي أن قيمة تلك الكمية قبل التصنيع 85 * 10 = 850 دينار وأن هذه الكمية أحد ثلاثة احتمالات الاحتمال الأول: أن الكمية عبارة عن مادة غير مصنعة الاحتمال الثاني: أن الكمية صنع منها شيئا مباحا ولنفترض أنه عقد ذهبي وأصبحت قيمته 1000 دينار الاحتمال الثالث: أن الكمية صنع منها شيئا محرما ولنفترض انه كأس ذهبي وأصبحت قيمته 1000 دينار والسؤال في هذا المقام هو هل نخرج الزكاة حسب الوزن أم القيمة؟ مثال 1 ففي الاحتمال الثاني مثلا قد يقول أحدهم يجب إخراج الزكاة من الكمية حسب الوزن أي 2.5 (%) من قيمة (85 غم) غير مصنعة (850 دينار) بينما يقول آخر يجب إخراج الزكاة من الكمية حسب القيمة أي 2.5 (%) من قيمة (85 غم) مصنعة (1000 دينار) مثال 2 افترض أن الكمية تبلغ 80 غم أي أنها أقل من النصاب وقد تم تصنيعها وتحويلها إلى عقد للتجارة بقيمة 1000 دينار فهل نقول أن الزكاة غير واجبة أصلا لأنها أقل من النصاب؟؟!! أم نقول أن الزكاة واجبة لأن المعتبر هنا كونها من عروض التجارة وهل نخرج زكاة الحلي حسب وزنه (80*10=800 دينار) أم حسب قيمته بعد التصنيع (1000 دينار) أعتذر عن كثرة التساؤلات وستجدون الإجابة تباعا في حقل الردود كما وردت على السنة الفقهاء وأرجو التفاعل مع الموضوع بإضافة مسوغات القائلين بإخراج الزكاة حسب الوزن و مسوغات القائلين بإخراج الزكاة حسب القيمة مع جزيل الشكر والتقدير مقدما دمتم في رعاية الله تعالى وحفظه |
راي الشيخ ابن عثيمين
ممن أجاب عن تلك التساؤلات العلامة ابن عثيمين
وقد فصل المسألة بقوله وبهذا نعرف أن الحلي ثلاثة أقسام : 1 ـ قسم يعتبر بوزنه نصاباً وإخراجاً. 2 ـ قسم يعتبر بقيمته نصاباً وإخراجاً. 3 ـ قسم يعتبر بوزنه نصاباً، وقيمته إخراجاً. أما الأول: وهو الذي يعتبر الوزن نصاباً وإخراجاً فهو الحلي المحرم، ومنه أيضاً الأواني المحرمة من الذهب والفضة . مثال ذلك: رجل عنده كأس من الذهب زنته عشرون مثقالاً، ولكن قيمته عشرون مثقالاً تساوي ألفي ريال، لكن هذا الذهب عندما صنع كأساً من ذهب، أصبحت قيمته ثلاثة آلاف ريال، فهل نعتبر القيمة أو نعتبر الوزن؟ الجواب : نعتبره نصاباً من الذهب غير مصنوع، وقيمته ألفا ريال، وهذا هو المذهب،ويعللون بأن هذه القيمة الزائدة في مقابل صنعة محرمة فلا عبرة بها؛ لأنه يجب عليه أن يغير هذه الصنعة، وإذا قلنا: يجب إخراج الزكاة معتبرين الصنعة فمعنى ذلك ضمناً إقراره على ذلك. والصحيح في مسألة المحرم أنه ينبغي أن يُعْتَبر بقيمته، مثل الحلي المباح، لكن القيمة الزائدة في مقابل صنعة محرمة تجعل في بيت المال. وأما الثاني: وهو الذي يعتبر بالقيمة نصاباً وإخراجاً، فهو ما أعد للتجارة من العروض . مثال ذلك: رجل يتاجر بالحلي، عنده حلي يبلغ عشرة مثاقيل، فهذه لم تبلغ النصاب من الذهب، ولكن قيمة هذه العشرة أربعمائة درهم فقد بلغ النصاب من الفضة،فتجب فيه الزكاة؛ لأنه بلغ النصاب بالقيمة. وأما الثالث : وهو الذي يعتبر بوزنه نصاباً وبقيمته إخراجاً فهو الحلي المباح . مثال ذلك: امرأة عندها حلي من الذهب يبلغ عشرين مثقالاً ففيه الزكاة، وقيمتهاغير مصنوعة ألفا ريال، وقيمتها مصنوعة ثلاثة آلاف ريال، فهي تزكي ثلاثة آلاف ريال؛ لأن هذه صفة مباحة فتقوم شرعاً. مثال آخر: امرأة عندها خمسة عشر مثقالاً قيمتها ثلاثمائة درهم، فإنها لا تزكي منها لأنه لم يبلغ وزنها نصاباً انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين |
ابن قدامة يبين أن ثمة خلاف في المسألة
تعد هذه المسألة مما اختلف فيه وقد بين ابن قدامة ذلك بقوله
ويعتبرفي النصاب في الحلي الذي تجب فيه الزكاة بالوزن، فلو ملك حليا قيمته مائتا درهم، ووزنه دون المائتين، لم يكن عليه زكاة. وإن بلغ مائتين وزنا، ففيه الزكاة، وإن نقص في القيمة؛ لقوله عليه السلام : ليس في ما دون خمس أواق من الورق صدقة. اللهم إلا أن يكون الحلي للتجارة فيقوم، فإذا بلغت قيمته بالذهب والفضة نصابا، ففيه الزكاة؛ لأن الزكاة متعلقة بالقيمة، وما لم يكن للتجارة فالزكاة فيعينه، فيعتبر أن يبلغ بقيمته ووزنه نصابا .....إلى أن قال: وهذا مذهب الشافعي وقال مالك: الاعتبار بالوزن، وإذا كان وزن الحلي عشرين وقيمته ثلاثون، فعليه نصف مثقال، لا تزيد قيمته شيئا؛ لأنه نصاب من جنس الأثمان، فتعلقت الزكاة بوزنه،لا بصفته، كالدراهم المضروبة. ولنا، أن الصناعة صارت صفة للنصاب لها قيمة مقصودة، فوجب اعتبارها كالجودة في سائر أموال الزكاة ودليلهم نقول به، وأن الزكاة تتعلق بوزنه وصفته جميعا انتهى كلام العلامة ابن قدامة |
بتعرف ابو وفيق......... العنوان شدني لقراءته
ولما قرأته وجدت فيه مادة زخمة من اقوال العلماء وارائهم مادة بحاجة لقراءة بروية وتمهل ممكن البعض يوجعه راسه من قراءة اول سطر لانه مو متعود ع الزخم لكن بعد شوي يجد نفسه منساب مع الموضوع تسلم ابو وفيق على الطرح المتميز |
ضربة معلم !!!! ما شاء الله كيف بدك نعقب شملت وكفيت ووفيت بتعرف ابو وفيق بيجي ببالي انو لو عجلت العمر ترجع وترجع وترجع لايام المدارس ونكون على درج واحد .... ههههه مو لحتى غش عنك لا لحتى نكون رفقة طفولة كمان موضوعك اثار برأسي عدة أسألة احداها خلينا نبعد عن الذهب هب ان رجلا يملك خمسين رأس من الغنم بيطعمها بلغتنا يعني تعلف مو سائمة لا تزكى ؟؟؟ برأي زكاة الاغنام لا معناتة بتنتقل لعروض التجارة عيني ؟؟؟ شو رأيك سيدي |
رد
سلامات ست سهاد كلامك فكرني بـ د. ابراهيم الفقي ربنا يرحمه وثمة عبارات مستوحاة من إحدى محاضراته وهي اقرأ 3 كتب من موضوع معين بتمعن بتكون حصلت ركائز واساسيات الموضوع أولا وما لا بأس به من الفروع ثانيا فقط عليك أن تتغلب على اول مرحلة في القراءة لأنها الاصعب مشكوووووورة على المرور |
زكاة الغنم السائمة
سلامات أبو الأرقم يا صديق العمل والمنتدى وصديق الطفولة المتمناة إن كان التساؤل متعلقا بزكاة الغنم المعلوفة فرأي الجمهور عدم وجوب الزكاة إلا إذا كان مالكها قد حازها بنية التجارة فعندئذ تزكى زكاة العروض التجارية بحلول الحول على فكرة خلاف الفقهاء في وجوب أو عدم وجوب الزكاة في المعلوفة فيه حوار ممتع بين الفقهاء من حيث كيفية الاستدلال بالأحاديث دمت في رعاية الله تعالى وحفظه |
[frame="2 80"]
هلا ابو وفيق بالنسبة للدكتور الفقي الله يرحمه كتير جميل وانا شخصيا بستمتع بقراءة كتاباته جدا ربنا يرض عنك [/frame] |
ربي يجزيك الفردوس الاعلى لا غبار على ما قلت يا رب بعلمك أحببت هذا الصديق ..ابو وفيق فبرحمتك وسع له كل طريق .. ونجه من كل هم وضيق .. |
ماشاء الله عليك موضوعك مهم وأساسى لازم نفهمه مشكور على العرض المتميز بميزان حسناتك ان شاء الله كفيت ووفيت ربنا يجزيك الفردوس |
الساعة الآن 05:30 AM |
Powered by vediovib4; Version 3.8.7
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.