حكم التجارة في العملات الرقمية غير الرسمية
اتفق الفقهاء على عدم جواز التعامل باستخدام العملات المشفرة غير الرسمية والتي لا تعترف بها حكومات الدول. وذلك بسبب اعتمادها على خلق النقود من اللاشيء. وهو الأمر الذي يعتبر من أوجه الربا. حيث أن التقابض هو من شروط الصرف في الشريعة الإسلامية. وهو يمنع عملية خلق النقود التي تقوم عليها العملات المشفرة. فقد ورد في حديث نبوي صحيح أن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير.
حكم الاستثمار في العملات الرقمية
إلى آخره من الحديث النبوي الذي يؤكد على شرط التقابض بالمماثلة والتي تمنع الربا. فالربا وخلق النقود محرمان في الشريعة الإسلامية.